أولاً : المهايأة الرضائية
وهذا هو الأصل في المهايأة فهي تتم رضاءاً لانه يجب أن تنعقد المهايأة من خلال الاتفاق ، لذلك فالمهايأة الرضائية هي التي تتم بأتفاق الشركاء على تنظيم الانتفاع بالمال الشائع سواء عن طريق أختصاص كل شريك بجزء من ذلك المال يعادل حصة الشائعة وهذا مايسمى بالمهايأة المكانية أو من خلال انتفاع كل شريك بالمال الشائع مدة تتناسب وحصته الشائعة في ذلك المال ، وهذا ما يسمى بالمهايأة الزمانية .
يتضح من ذلك أن الأصل في المهايأة سواء أكانت زمانية أم مكانية أنها تتم رضاءاً وباتفاق الشركاء ولوضوح هذه المسألة سنقتصر هنا على التركيز على النوع الآخر وهي المهايأة الفضائية .
ثانياً : المهايأة القضائية
إذا كان الأصل في المهايأة أنها تجري رضاءاً إلا إنه في حالات أستثنائية يمكن أن تجري من خلال القضاء ، وقد اورد المشرع العراقي هذا الاستثناء في م(1080) منه وقيد من نطاقه فحصره في المنقولات دون العقارات إذ أشار الى (اذا لم يتفق الشركاء على المهايأة في المنقول ، ولم يطلب أحدهم إزالة الشيوع فللشريك الذي طلب المهايأة مراجعة محكمة البداءة لأجرائها).
وواضح من ذلك أن هذه المهايأة يصار إليها أذا لم يتفق الشركاء بشأن المهايأة، بأن أرادها البعض ولم يردها البعض الآخر فهنا من يرغب بإجرائها عليه اللجوء إلى القضاء فتكون المهايأة بقرار من المحكمة المختصة وهي محكمة البداءة.
والمشرع العراقي حصر المهايأة القضائية في المنقولات دون العقارات والسبب في ذلك يعود إلى رغبته في أن يضيق من نطاقها .. ولم يأخذ المشرع المصري بهذا الاستثناء .
ونود أن نبين هنا أن المشرع المصري قد أوردت تطبيقاً للمهايأة القضائية في المادة (849) من القانون المدني تختلف عما ذهب إليه المشرع العراقي وكان تنظيمها على سبيل الاستثناء حيث أشار إلى أنه من حق الشركاء وأثناء إجراءات القسمة النهائية أن يتفقوا على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتبقى هذه المهايأة نافذة حتى الانتهاء من إجراءات القسمة النهائية ، وفي حالة تعذر الاتفاق بين الشركاء على تنظيم المهايأة جاز للقاضي الجزئي أن يأمر بها إذا طلب منه أحد الشركاء ذلك بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر
وبذلك يكون هذا النوع من أنواع المهايأة عبارة عن إجراء مؤقت يسبق القسمة النهائية ، سيما وان إجراءات هذه الأخيرة قد تبدأ وتستغرق وقتاً طويلاً أو يتوقع أن تستمر لفترة طويلة لذلك يلجأ الشركاء لهذا النوع من المهايأة التي تكون في الغالب مهايأة رضائية مكانية إلا إنهما قد نكون في أحيان أخرى قضائية وذلك إذا تعذر الاتفاق بين الشركاء على ذلك وقد يستعين القاضي بخبير في إجراء هذه المهايأة وقد يكون هو ذاته الخبير المنتدب في القسمة النهائية .
وبحسب اعتقادنا فأن هذا الإجراء يلعب دوراً ايجابياً في استقرار الأوضاع فيما بين الشركاء وبالتالي عدم إثارة المشاكل فيما بينهم سيما وإنه يمنح للقاضي سلطة التدخل فيما بين الشركاء وإلزام المعارضين على القبول بالمهايأة المقترحة من قبل الشركاء الآخرين ، لذلك نقترح على المشرع العراقي أن يأخذ بها كأجراء مؤقت يسبق إجراءات القسمة النهائية لما له من أثر إيجابي في تنظيم الانتفاع بالمال الشائع .
ويتضح من خلال ذلك أن هذه المهايأه تختلف عن المهايأة العادية من جانبين هما:
1 – أنها ليست محدودة بمدة معينة كما هو الحال في بقية أنواع المهايأة ، حيث أنها تستمر لحين انتهاء القسمة النهائية ، ولذلك فقد تستمر لمدة تزيد على خمس سنوات (35).
2 – لا يشترط فيها أتفاق الشركاء جميعاً فهي ليست حتماً قسمة رضائية ، بل قد تكون قسمة قضائية أذا طلبها شريك أو أكثر دون الباقي ، وعندئذ يتعين على القاضي الجزائي إجراؤها ، أما المهايأة العادية فقد رأينا أنها تكون دائماً قسمة اتفاقية لابد فيها من اتفاق جميع الشركاء (36).