من أهل الدار
الصبر كميل يا زكية
تاريخ التسجيل: August-2012
الدولة: مُرني
الجنس: ذكر
المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
صوتيات:
2
سوالف عراقية:
0
مزاجي: كده..اهو ^_^
آخر نشاط: 16/July/2024
اذا كانت الام لازالت محتفظة بشروط حضانة طفلها فعلى المحكمة الحكم باستمرار حضانتها له
محكمة التمييز الاتحادية العدد / 4005/ الهيئة الشخصية الاولى/ 2008 المبدأ- حضانة اذا كان المحضون مازال في سن الحضانة والام لازالت محتفظة بشروط الحضانة فعلى المحكمة الحكم باستمرار حضانتها له.
ت/ 4285 تشكلت هيئة الأحوال الشخصية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 3 / محرم / 1430هـ الموافق 31 / 12 / 2008م. واصدرت القرار الآتي: المميز/ المدعي/ ش.ح.ث/ وكيلته المحامية كواكب البياتي المميز عليها/ المدعى عليها / ر.ج.ح ادعى المدعي لدى محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية ان المدعى عليها هي مطلقته لها من فراش الزوجية كل من (م) تولد 2002 و(ح) تولد 1994 ولكونها غير قادرة على ادارة شؤون الاولاد وغير امينة عليهما فقد طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم باسقاط حضانتها عن اولاده المذكورين مع تحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب. اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 8 / 11 / 2006 وبعدد 2337 / ش / 2006 حكماً حضوريا قضى باسقاط حضانة الاولاد كل من (ح) و(م) من المدعى عليها وضمهما الى المدعي وعليه ان يقوم بالعناية اللازمة لتربيتهم وعدم الحاق الضرر وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعي. طعنت وكيلة المدعى عليها بقرار الحكم اعلاه طالبة نقضه بلائحتها المؤرخة 19 / 11 / 2006 للاسباب الواردة فيها. اعيد الحكم منقوضاً بقرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4145 / ش اولى/ 2006 وبتاريخ 28 / 12/ 2006 واتباعاً لما تقدم اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2337 / ش/ 2006 وبتاريخ 2 / 1/ 2008 حكما حضوريا قضى برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليها طعن وكيل المميز بقرار الحكم اعلاه تمييزاً طالباً نقضه للاسباب الواردة بلائحته المؤرخة 22 / 1 / 2008 اعيد الحكم منقوضاً بقرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 690 / ش اولى/ 2007 وبتاريخ 9 / 3/ 2008 اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 23 / 7/ 2008 حكما حضوريا يقضي باسقاط حضانة المدعى عليها ر.ج.ح لولدها القاصر م.ش.ح وتسليمه الى والده المدعي ش.ح لغرض المحافظة عليه وتربيته مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي. طعنت وكيلة المدعى عليها بالحكم المذكور اعلاه طالبا تدقيقه تمييزا ونقضه بلائحته المؤرخة في 31 / 7 / 2008 قررت محكمة التمييز الاتحادية بعدد 3056 / ش / 2008 وتاريخ 8 / 9 / 2008 نقضه واتباعا اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2 / 11/ 2008 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي ش.ح.ث حول اسقاط حضانة المدعى عليها لولدها (م) وان الحضانة بالنسبة الى الولد (ح) قد انتقلت الى والده المدعي ش.ح لكون الولد (ح) قد تجاوز سن الحضانة لكونه من مواليد 1992 مع تحميل المدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب. ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 9 / 11/ 2008 طالباً نقضه. القرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الفقرة الحكمية المميزة المتضمنة رد دعوى المميز/ المدعي بخصوص حضانة الابن (ح) وجد انها صحيحة وموافقة لاحكام الشرع والقانون وانها جاءت اتباعا لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 3056 / ش/ 2008 وتاريخ 8 / 9 / 2008 اذ ان المحضون (ح) مازال في سن الحضانة والمميز عليها/ المدعية محتفظة بشروطها. لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز واعادة الاضبارة الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 3 / محرم/ 1430هـ الموافق 31 / 12 / 2008م.