تغيير العنوان الوظيفي
مجلس شورى الدولة
186/ انضباط/تمييز/2009
المبدأ – تغيير العنوان الوظيفي
مجرد الحصول على الشهادة الهندسية لايجيز للموظف الحصول على عنوان معاون رئيس مهندسين مالم يتدرج بطريق الترقيات بالعناوين الهندسية.
تشكلت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 24/6/2009م الموافق2/ رجب/1430هـ واصدرت القرار الاتي:
المميز: (ر.ر.ف) المميز عليه:وزير الاعمار والاسكان- اضافة لوظيفته اقام المدعي(المميز) (ر.ر.ف) الموظف بعنوان معاون مدير فني لدى المميز عليه- اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي بأنه خريج معهد تكنولوجيا ثم حصل اثناء خدمته على شهادة البكالوريوس من الهندسة الكهربائية فقدم طلب لتغيير عنوانه الفني الى هندسي اسوة بنظرائه العاملين في وزارة الثقافة والصناعة والتعليم العالي الا ان دائرته رفضت ذلك بحجة ان قانون رقم (30) لسنة 2003 هو الواجب التطبيق لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بتغيير عنوانه وجعله معاون رئيس مهندسين مايعادل شهادته بدلاً من معاون مدير فني وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 7/4/2009 وبعدد اضبارة (412/م/2008) رد الدعوى لان لايوجد سند قانوني ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 3/5/2009 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها.
القرار: لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز(المدعي) سبق تعيينه بوظيفة معاون ملاحظ فني كونه خريج معهد التكنولوجيا بعدها حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ويطلب في دعواه تغيير عنوانه وجعله معاون رئيس مهندسين او مايعادل شهادته بدلاً من معاون مدير فني وحيث ان الحصول على شهادة البكالوريوس تؤهله لنيل الحد الادنى من الدرجة السابعة(م.مهندس) في حين ان خدمته الوظيفية طويلة وبعنوان وظيفي متقدم على الدرجة المذكورة انفا وحيث ان مجرد حصوله على الشهادة المذكــورة دون التدرج بطريق الترقيات بالعناوين الهندسية او اعتماداً على خدمة مقضية بموجب شهادة اخرى لايجيز تغيير عنوانه الفني الى عنوان معاون رئيس مهندسين وحيث ان المميز حصر دعواه بتغيير العنوان الوظيفي الــى معاون رئيس مهندسين وحيث ان مجلس الانضباط قد التزم بوجهة النظر المتقدمة وقرر رد الدعوة لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التميزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2/رجب/1430هـ الموافق 24/6/2009م