النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

أهلية الأشخاص القانونية في القانون الجزائري

الزوار من محركات البحث: 60 المشاهدات : 951 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    أهلية الأشخاص القانونية في القانون الجزائري

    أهلية الأشخاص القانونية

    تعتبر الأهلية القانونية أهم مميز للشخصية القانونية لأنها تسمح للشخص الطبيعي أو حتى الاعتباري بممارسة أي نشاط ما لم يكن مخالفا للقانون أو معرضا لأحد عوارض الأهلية.
    مفهوم الأهلية القانونية

    تعريف الأهلية القانونية
    الأهلية في اللغة هي الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور، فالأهلية للأمر هي الصلاحية له، ومنه قوله تعالى في حق المؤمنين: "وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها" وأيضا قوله تعالى: "هو أهل التقوى وأهل المغفرة" والأهلية في مجال القانون تعني المعنى ذاته فهي صلاحية يعترف بها القانون للشخص ، هذه الصلاحية قد يقصد بها مجرد صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وعندئذ نواجه ما يسمى بأهلية الوجوب ، أي وجوب اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، وأما القدرة على إنشاء الحقوق والالتزامات عن طريق مباشرة التصرفات القانونية المختلفة فيتعلق بأهلية الأداء ، وهكذا تنقسم الأهلية القانونية إلى نوعين وهما أهلية الوجوب وأهلية الأداء. إذن أهلية الوجوب أهلية تمتع بالحقوق والتزام بالواجبات, حتى ولو لم يمارس الشخص بنفسه حقه والتزامه, أما أهلية الأداء فهي مباشرة الشخص للحق أو الواجب أي استعمالها بنفسه.
    : أهلية الأشخاص المعنوية
    بالنسبة للشخص الاعتباري فبمجرد ثبوت الشخصية القانونية له تكون له أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة ولكنه لا يمارسها بنفسه بل يكون له نائب يمثله ويعبر عن إرادته, وبديهي أن الشخص الاعتباري ليست له أهلية وجوب نسبية كالجنين, كما أنه لا تطرأ عليه عوارض الأهلية كالإنسان, ولا يمر بمرحلتي عدم التمييز والتمييز, وفي هذا كله يبدو مختلفا عن الشخص الطبيعي الذي له طبيعته الإنسانية ونميز في هذا النوع بين أهلية الأشخاص المعنوية العامة كالولاية والبلدية حيث تبدأ هذه الأهلية بتاريخ صدور قرار إنشائها في الجريدة الرسمية, وأهلية الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات والمؤسسات وتبدأ أهلية هذه الأخيرة بتاريخ صدور قرار اعتمادها رسميا.
    [عدل]الفرع الثالث : أهلية الأشخاص الطبيعية
    تبدأ شخصية الإنسان بولادته حيا, كما يحدد القانون حقوق الحمل المستكن الذي مازال في بطن أمه, وتنتهي بوفاته, حسب نص المادة 25 من ق م :" تمر الشخصية القانونية بمراحل تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة , ولقد عبرت عن هذا المادة 25 (المعدلة) من القانون المدني بقولها : "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته, على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا"
    وخلال حياته يكون مرتبطا بإجراء العديد من التصرفات ولا يمكنه ذلك إلا إذا كانت لديه القدرة على القيام بتلك التصرفات, وهي ما اصطلح على تسميتها “الأهلية – Capacité “. وهي كما سبق وأن عرفناها تنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء, وسنستعرض كلا منهما
    أهلية الوجوب ( capacité de jouissance)

    مناط أهلية الوجوب
    اولا الأساس الفقهي
    مناط أهلية الوجوب هو الحياة حيث أنها تثبت لكل إنسان حي منذ ولادته إلى موته, سواء أكان صغيراً، أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، وهذه هي أهلية الوجوب الكاملة، وقد تكون أهلية الوجوب ناقصة، وذلك في حالة الجنين في بطن أمه فانه تثبت له بعض الحقوق كالميراث، ولكنه لا تثبت عليه التزامات. وذهب رأي آخر في الفقه إلى أن أهلية الوجوب تصاحب الإنسان حتى بعد وفاته، وبالتالي فمناط هذه الأهلية هو الذمة وهو القول الراجح إذ أنّ أهلية الوجوب الناقصة ثابتة للإنسان حتى بعد موته ، والذمة وصف شرعي يصيِّر الإنسان أهلا لما له وما عليه . وقد اختلف الفقهاء في ثبوت أهلية الوجوب التي تعتمد على وجود الذمة لغير الإنسان: فبعضهم لا يثبتها لغير الإنسان، فالحيوان وما لا حياة له ليس أهلاً لأن يملك، ولا ذمة له عندهم، وأثبتها بعضهم لغير الإنسان واستدلوا لرأيهم بالأحكام الثابتة للوقف والمسجد التي تقتضي أن لهذه الجهات حقوقاً قبل غيرها، وعليها واجبات مالية يقوم بها من يتولى أمرها, من ذلك أنه يجوز لناظر الوقف أن يستأجر له من يقوم بعمارته، فيكون ما يستحقه الأجير ديناً على الوقف، يطالب به الوقف من غلته، ومن ذلك أيضاً جواز الهبة للمسجد ويقبلها الناظر نيابة عنه.
    ثانيا : الأساس القانوني
    تثبت أهلية الوجوب لكل إنسان لمجرد أنه إنسان وبمجرد ولادته حياً حيث تدور وجودا وعدما مع الحياة, فمناط أهلية الوجوب هو الحياة أي ولادة الشخص حياً، وأهلية الوجوب مكفولة للجميع بصرف النظر عن التمييز أو الإدراك أو حرية الإرادة، لذلك يتمتع الصغير غير المميز والمجنون وبصفة عامة عديم الإرادة بأهلية الوجوب, وإذا كان مناط أهلية الوجوب هو الحياة ، أي ولادة الشخص حياً ، فذلك يمثل الأصل العام. وتثبت أهلية الوجوب للشخص كاملة بحسب الأصل غير أن ذلك لا يحول دون إمكان تقييدها بقيود معينة ، وعندئذ تكون أهلية الوجوب لدى الشخص غير كاملة وإنما مقيدة . وقد منح المشرع الجنين وهو مازال في بطن أمه أهلية وجوب على سبيل الاستثناء وقصرها على حقوق والتزامات معينة، في هذه الحالة نواجه أهلية وجوب استثنائية أو ناقصة أو محدودة. نتكلم إذن عن أهلية الوجوب الكاملة ثم تقييد هذه الأهلية، أي أهلية الوجوب المقيدة، وتنتهي بأهلية الوجوب الاستثنائية أو الناقصة أو المحدودة.
    أنواع اهلية الوجوب
    أولا: أهلية الوجوب الكاملة
    المقصود بها صلاحية الشخص لاكتساب كل الحقوق ، فلا تكون أهليته منقوصة ولا مقيدة ، والأصل في أهلية الوجوب الكمال ، بمعنى أن الإنسان بمجرد ولادته حياً يكتسب أهلية الوجوب كاملة ويكون بمقتضاها أهلاً لاكتساب جميع الحقوق سواء تلك التي لا يحتاج سببها إلى قبول كالوصية ، أو التي يحتاج سببها إلى قبول كالهبة، فإن لم تتوافر لديه إرادة القبول ، كأن كان صغيراً ، قبل وليه نيابة عنه ، فيكتسب هو الحق وليس وليه. كما يكون الشخص أهلاً لتحمل الالتزامات التي لا يكون مصدرها الإرادة كالالتزام بالتعويض عن الضرر الناجم للغير نتيجة فعله غير المشروع ، أو الالتزامات التي تتوقف نشأتها على الإرادة ، أي التي تترتب نتيجة التصرفات القانونية فلا تنشأ إلا إذا توافرت لدى الشخص أهلية أداء هذه التصرفات ، أو ابرمها وليه نيابة عنه ، وفي هذه الحالة الأخيرة تنصرف هذه الالتزامات إليه فيتحملها الصغير وليس الولي.
    ثانيا: أهلية الوجوب المقيدة
    أوضحنا أن الشخص يكتسب بمجرد ميلاده حياً أهلية وجوب ، والأصل أن هذه الأهلية تكون كاملة ، غير أن المشرع يتدخل بالنسبة لحقوق معينة ، كالحقوق السياسية ، ويستبعد الأجانب غير المواطنين من التمتع بها، كما أن بعض الحقوق تتطلب لاكتسابها شروطاً خاصة, كتقييد المشرع أهلية بعض الأشخاص في حالات معينة، فتكون لهم أهلية وجوب مقيدة في اكتساب بعض الأموال، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 402 مدني، التي منعت القضاة والمحامين وكتاب الضبط والموثقين شراء الحقوق المتنازع فيها، إذا كان النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون في دائرتها عملهم. فإذا تم البيع في هذه الحالة كان باطلا بطلانا مطلقا. فأهلية وجوب الأشخاص المذكورين في هذه المادة أهلية مقيدة بالنسبة للتصرفات المنصوص عليها في المادة فقط، أما بالنسبة للتصرفات القانونية الأخرى فلهم أهلية وجوب كاملة.
    ثالثا: أهلية الوجوب الاستثنائية
    أهلية الوجوب الاستثنائية هي تلك التي منحها المشرع للحمل المستكن الذي مازال جنيناً في بطن أمه، حماية ورعاية لمصالحه التي ستكون له بعد ولادته, حيث منحه أهلية وجوب ناقصة تقتصر على صلاحيته لاكتساب الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، كالحق في الإرث والحق في الوصية , ولقد عبرت عن هذا المادة 25/2 (المعدلة) من القانون المدني بقولها : "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته, على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا"
    أهلية الأداء: (capacité d’exercice)

    هي صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية, أي "القدرة على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيرا منتجا لآثاره القانونية في حقه وذمته" . وهكذا, فأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان, أما أهلية الأداء فلا تثبت إلا إذا أثبت الشخص أنه قادر على التمييز بين النفع والضرر.

    مناط أهلية الأداء
    أولا : الأساس الفقهي
    مناط أهلية الأداء ثبوت العقل والتمييز، فغير المميز وهو الطفل والمجنون، يكون معدوم الأهلية، والمميز الذي لم يبلغ الحلم يكون ناقص الأهلية، ومن بلغ الحلم عاقلاً يكون كامل الأهلية . واضح من هذا البيان أن مباحث الحكم ألتكليفي كلها تتعلق بالإنسان وأن أهلية الأداء لا يمكن أن تتحقق في غير الإنسان، ولو كانت ناقصة، وعلى هذا فإنها تكون معدومة بالنسبة للشخص الاعتباري وهذا لا نزاع فيه.
    ثانيا : الأساس القانوني
    مناط أهلية الأداء هو التمييز (بلوغ سن معينة), والإدراك(سلامة العقل), وحرية الإرادة (التصرف دون إكراه مادي أو معنوي) ومجال أهلية الأداء هو إبرام التصرفات القانونية سواء كانت تصرفات تبادلية كالبيع والإيجار أو تصرفات بإرادة منفردة كالتبرع, والوصية, والوعد بجائزة, لأن هذه التصرفات جميعها قوامها إرادة الإنسان سواء كانت تبادلية أم فردية. أما الأعمال المادية سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة, عمديه أو بالإهمال أي بإرادة الشخص أو بغير إرادته, تتحقق آثارها بناء على نص القانون وليس بناء على الإرادة الشخصية, ومثال ذلك القتل العمدي والقتل بالإهمال, يلتزم الفاعل بالتعويض لأن قوام التصرفات المادية هو القانون لا الإراد



  2. #2
    من أهل الدار
    ابي سيف
    تاريخ التسجيل: June-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,058 المواضيع: 37
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 104
    مزاجي: معتدل
    المهنة: الطموح
    أكلتي المفضلة: تمن و قيمه
    آخر نشاط: 25/August/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر AIM إلى علم الهدى إرسال رسالة عبر Yahoo إلى علم الهدى
    مقالات المدونة: 2
    شكرا
    كلك ابداع

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال