س : ماهي حالات سقوط الحق في الفسخ بالغبن الفاحش المصحوب بتغرير ؟
نصت عليها المادة 150 مدني أردني وهي :
*موت المغرور -----> يعد سبب من أسباب سقوط الحق في طلب فسخ العقد وعليه لا ينتقل هذا الحق إلى الورثة بعد وفاته.
* الإجازة الضمنية -------> يقصد بالإجازة أي سماح المتعاقد وقبوله بالغبن الفاحش المصحوب بالتغرير الواقع عليه وقد تكون صريحة وقد تكون ضمنية ، فالإجازة الضمنية هي صدور تصرف من المغرور في محل العقد كله أو بعضه مع علمه في وقت التصرف بالغبن الفاحش والعيب اللاحق بالعقد يستفاد منه قبوله بذلك وإجازته له ....ملاحظة دائما تعبير ضمنياً (كالقبول الضمني أو الإجازة الضمنية) يكون التعبير عنه بتصرف أو فعل يستفاد منه القبول أو الإجازة وهو بذلك عكس التعبير بالرضا أي القبول الصريح أو الإجازة الصريحة فيكون التعبير فيه لفظاً أو كتابةً .
* عدم إمكان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ----> دائماً وهذي ملحوظة هامة في كل العقود إذا كنا بصدد فسخ عقد فأنه يترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وعليه إذا استحال على الطرف المغرور مع الغبن الفاحش إعادة المعقود عليه للطرف الآخر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد فإن حقه في الفسخ يسقط ......كأن يستهلك الشيء المبيع باستعماله له ، أو أن تعيب المبيع بيده أو أن تطرأ زيادة أو نقص في المعقود عليه (مثاله إذا اشترى ناقة مضروب جنبها وبعد مدة لقحت أو وضعت ما في بطنها) J
س: هل لسقوط الحق في الفسخ مدة زمنية معينة ؟
ج: الحقيقة لم ينص المشرع المدني الأردني على وجوب استعمال الحق في مدة زمنية معينة بحيث يترتب على انقضائها سقوط حقه في الفسخ كما فعل المشرع المصري إذ نص على ان الحق يسقط بمضي 3 سنوات من وقت انكشافه أو بمضي خمسة عشر سنة من وقت تمام العقد ،،،،، وعليه نقول بما أن المشرع الأردني لم ينص على فترة زمنية محددة للفسخ بنص خاص فيجب علينا إذا الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الأردني والتي تنص على أن مدة التقادم الطويل لكافة الحقوق الغير منصوص عليها بمدة زمنية بحكم خاص هي 15 سنة من وقت العلم بالحق .