ماحكم عدم تعيين المحل ؟
ج: عدم تعيين المحل يترتب عليه بطلان العقد وعلى هذا نصت المادة 161 /3 ..لأن عدم تعيين المحل ينتج عنه جهالة فاحشة وهذه الجهالة الفاحشة تؤدي إلى الخداع والغرر هي علة الحكم ببطلان العقد ..ومثال الجهالة الفاحشة ((كبيع شخص لآخر دابة دون تحديد جنسها فقد ينشأ عنها تفاوت فاحش في القيمة كأن يدفع قيمة ناقة واذا الدابة جمل)) ...أما الجهالة اليسيرة (( فهي على عكس الجهالة الفاحشة يكون الجنس فيها معلوماً ولا تفاوت فاحش في القيم فلا أثر لها على صحة العقد كما أن العرف يقرها)).
ملاحظة هامة : أثر الجهالة الفاحشة على صحة العقود يتعلق فقط في عقود المعاوضات (كالبيع) دون عقود التبرع .
س: هل يجوز تعيين المحل بمعرفة احد المتعاقدين (كالبائع والمشتري) أو القاضي أو الغير(الذي لاطرف له في العقد) ؟
ج: كقاعدة عامة ، لا يجوز تعليق تعيين المحل على محض إرادة الدائن والمدين لكي لا يغالي احدهم على الآخر ، ولكن يجوز ترك تعيين المحل إلى أحد طرفيّ العقد إذا كانت عناصر التعيين متوافرة ومعروفة لديه ، وعليه إذا تأخر احدهما (المدين أو الدائن) المعهود إليه تعيين المحل (كتعيين الثمن في البيع أو تعيين الشيء المباع) كان العقد باطلاً لتخلف المحل....أما بالنسبة للقاضي فالأصل انه لا يملك الحق في تعيين المحل لأن ليس له التدخل في تكوين العقد ....أما الغير (الأجنبي عن العقد) فأنه يجوز للمتعاقدين أن يعهدوا تعيين المحل إلى الغير وعليه يجوز أن يترك تقدير الثمن مثلاُ وهو محل التزام المشتري للغير .
تعيين المحل إذا كان من النقود ---à إذا كان محل الالتزام من النقود فيجب أن تكون هذه النقود معينة بنوعها ومقدارها (ألف ريال سعودي ، مائة دينار أردني وهكذا) ،،، مع ملاحظة تعيين النقود يدخل في باب الوفاء في الالتزام يعني تدرسونه في مادة أحكام الالتزام مش مصادر الالتزام يعني مو مهم لحد يركز عليه J
أن يكون المحل قابلاً للتعامل فيه --à يقصد به أن يكون محل العقد يدخل في دائرة التعامل فيه كالمال ( المال هو كل ما يمكن حيازته والانتفاع به ويدخل في دائرة التعامل سواء كان نقداً أو عييناً ) كما يشترط في المال أن يكون متقوماً بمعنى ما حيز بالفعل وجاز الانتفاع به شرعاً وعليه لا يعد الخنزير والخمر مال متقوم يدخل في دائرة التعامل فيه وعليه إذا كان محل العقد خنزير او خمر بطل العقد (هنا أخذت برأي الفقه الإسلامي دون رأي القانون المدني الأردني لأنه يستحيل على أستاذكم يأخذ الإجابة على هذه النقطة من القانون المدني وإنما من الشريعة الإسلامية لأنه بالقانون المدني في هذه المسألة بعض التفصيلات لن نتطرق لها).
المحل الذي لا يكون قابلاً للتعامل فيه---à هناك أشياء لا يمكن أن تكون محلاً للعقد وإذا ورد عليها التعاقد كان حكم العقد باطلاً ، مثل الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها ((كأشعة الشمس والهواء))....وكذلك الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون (( مثل الأموال العامة كالحدائق المملوكة للدولة والطريق العام ،، والمأكولات المغشوشة والمخدرات والتركة المستقبلية ))..والسبب في تحريم التعامل في هذه الأشياء لأنها تتعلق بالنظام العام والآداب العامة.