الشروط التي يجب توافرها في محل الالتزام :
ملاحظة: قلنا أن محل الالتزام قد يكون إعطاء شي أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل لذا عند التعرض لشروط محل الالتزام لابد أن نعرج عليها جميعاً.
أن يكون المحل موجوداً أو ممكناً :
· إذا كان محل الالتزام (إعطاء شيء) فيشترط فيه أن يكون موجوداً أو محتمل الوجود وفقاً لما يقصده المتعاقدين ،· لأن المتعاقدين قد يقصدا التعامل في شي موجود وقت التعاقد وقد يقصدا في شي محتمل الوجود.
· إذا كان محل الالتزام (القيام بعمل أو الامتناع عن عمل) فيجب أن يكون ممكناً أما إذا لم يكن محل الالتزام موجوداً أو محتمل الوجود كان مستحيلاً وبالتالي يترتب عليه بطلان العقد وهذا ما نصت عليه المادة 159 مدني أردني.
· إذا قصد المتعاقدين التعامل في شي موجود (أي المحل موجود) فعلا وقت التعاقد ثم تبينّ انه غير موجود فإن الالتزام لا يقوم وهذا يترتب عليه جواز طلب المتعاقد الذي أصابه ضرر من ذلك التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ،· كالشخص الذي يبيع حصته في التركة ظننا من انه وارث ثم يتبين انه ليس بوارث ،· وكذلك الحال إذا كان الشيء موجوداً ولكن هلك قبل نشوء الالتزام.
· أما إذا كان المحل محتمل الوجود ،· أي إذا قصدا المتعاقدان وقت التعاقد شيْ محتمل الوجود في المستقبل ،· فأن ذلك جائز ولكن بشرط انتفاء الغرر أي عدم القدرة على تسليم الشيء محل العقد ويكون انتفاء الغرر مقصور على عقود المعاوضات (كالبيع) أما عقود التبرع فلا يشترط انتفاء الغرر لأن المتبرع له لم يبذل شيئاً يخشى ضياعه من جراء الغرر .ومن أمثلة التعامل في الأشياء المستقبلية : بيع صاحب المصنع كمية معينة من منتجات مصنعه قبل أن يبدأ في الصنع ،· وبيع المالك منزله قبل بناءه ،· ويرد على قاعدة جواز التعامل في الأشياء المستقبلية بعض الاستثناءات منها : عدم جواز هبة المال المستقبل ،· وعدم جواز التعامل في التركة المستقبلة.
س: حكم التعامل في التركة مستقبلاً ؟
ج: المشرع الاردني جاء بحكم عام يحرم فيه كافة أنواع التعامل في التركات المستقبلة (م160) ، باستثناء الوصية والوقف.
س: صور التصرف في التركة المستقبلة ؟
ج: 1- التصرف الصادر من الوارث----à جميع التصرفات التي تكون محلها تركة إنسان سواء كانت صادره من وارثه أو من موصى له لوارث أو أجنبي عن التركة ، حكمها باطل ، أما إذا كان المورث (أحمد) يملك قطعة أرض ، باعها لشخص أحد أبنائه (ورثته) وظن المشتري أنها مملوكة للوارث (الابن) ، فأن هذا التصرف يا خذ حكم بيع ملك الغير (( وحكم بيع ملك الغير في القانون الأردني يكون العقد فيه موقوف على إجازة المالك الحقيقي للعقار إن شاءه أجاز البيع ونفذ وإن شاء أبطله ، ومع هذا كله يجوز للمشتري فسخ العقد)) .....أما إذا كان المشتري يعلم أن قطعة الأرض مملوكة للمورث (أحمد) واشتراها من ابنه على أن يسلمها إليه بعد وفاته ، فإن حكم البيع يقع باطلاً لأنه تعامل في تركة مستقبلة .
2- التصرف الصادر من المورث----à الأصل أن الإنسان حر في التصرف بأمواله ، إلا أن القانون يستثني من ذلك الحق أن يبيع الإنسان جميع أمواله الحاضرة والمستقبلة وبالتالي يعتبر تصرفه باطل لأنه يخل من أحكام الميراث ، وأحكام الميراث من النظام العام لا يجوز للمورث الخروج عنها إلا في حدود الوصية (أن يوصي بما لا يتجاوز الثلث) .
لابد في المحل أن يكون ممكناً ، فعدم إمكانية المحل تعني استحالته ، والاستحالة لها أحكام قانونية هي :
إذا كان المحل مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً (الاستحالة المطلقة)، لأن القاعدة تنص (لا التزام بمستحيل) ، ومثاله : أن يكون محل العقد بيع أشعة الشمس أو تعبئة أكوام من السحب في زجاجة وبيعها .
من الاستحالة المطلقة ما يكون بعد نشوء الالتزام في العقد ، كان يكون محل الالتزام بيع ثمار النخيل قبل نضوجه ومن ثم عند صرامة (احتراق) هنا يعد التزام المدين من قبيل الاستحالة المطلقة بسبب القوة القاهرة (الحريق) وبالتالي ينفسخ العقد بقوة القانون ويحق للمتعاقد الآخر الرجوع على المدين بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.
الاستحالة النسبية ، هي التي يكون الالتزام فيها مستحيلاً على المدين لا على غيره ، بمعنى كأن يتعاقد المدين على اعتباره عازف آله موسيقي مع الدائن وهو صاحب فرقة موسيقية وفي نهاية المطاف يكتشف أن المدين لا يجيد العزف هنا الاستحالة تكون نسبية على المدين الذي لا يجيد العزف ولكنه ممكن أن يأتي بشخص غيره يجيد العزف ، وعليه هذه الاستحالة النسبية لا اثر لها على انعقاد العقد ونشوء التزام المدين به ، ولكن لما كان الالتزام مستحيلاً على المدين فليس أمام الدائن إلا المطالبة بتنفيذ الالتزام على نفقة الدائن (أي يأتي بشخص يجيد العزف على نفقته) إذا كان ذلك ممكناً أو المطالبة بالتعويض(التنفيذ بمقابل) أو فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إذا اثبت ضرره .
الاستحالة القانونية ، كحال المحامي الذي يتعهد برفع استئناف عن قضية بعد فوات ميعاد الاستئناف ، جميع حالات الاستحالة المطلقة أو القانونية يترتب عليها عدم قيام الالتزام وبطلان العقد.
2- أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين :
القاعدة العامة نصت عليها المادة 161 /3 ومفادها (( أنه إذا لم يعين المحل تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة كان العقد باطلاً )).
كيفية تعيين المحل ------à يختلف باختلاف محل الالتزام على النحو التالي :
1) إذا كان الالتزام بإعطاء شي : كنقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشيء معيّناً أو قابلاً للتعيين ،2) وعليه إذا كان هذا الشيء من القيميات (أي من الأشياء المعينة بالذات) كالسيارة فيجيب أن يعين موديلها ،3) ولونها ،4) ومواصفاتها ،5) وكالعقار لابد أن يعين مساحته ،6) وموقعه وهكذا .....أما إذا كان من المثليات (أي من غير الأشياء المعينة بالذات مثل الجزر والكوسة والبصل والأرز) فيجب تعيين جنسه ونوعه ومقداره مثل رز مصري أربعة كيلو ،،7) رز هندي ..رز أمريكي وهكذا ..كما أنه من طرق تعيين المحل الإشارة إليه إن كان موجوداً في مجلس العقد أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد كمخزن البائع (الموجود في المكان الفلاني) .
8) إذا كان المحل في الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل : إذا كان محل الالتزام القيام بعمل ( كتعهد مقاول ببناء منزل وجب تحديد البناء ومساحته ووصفه) أما إذا كان الالتزام بالامتناع عن عمل (وجب تحديد هذا العمل كالامتناع البائع عن فتح مخابز بجنب مخابزه المباع ) .