جزاء عدم تنفيذ العقد في القانون الاردني
تعريفها ----à يقصد بالمسؤولية العقدية ، هي جزاء عدم تنفيذ العقد ، وتعد النوع الثاني من أنواع المسؤولية المدنية بجانب المسؤولية التقصيرية.
شروطها --à هذه المسؤولية لا تقوم إلا بشرطين هما : قيام عقد صحيح بين المتعاقدين وإخلال احد المتعاقدين بالقيام بالتزامه في العقد.
مفهومها -----à إذا قام العقد صحيحاً بين أطرافه ، فإنه ينتج من ذلك قيام الالتزامات ووجوب تنفيذها بين أطرافه بما اشتمل عليه العقد متى ما كان ممكناً وطلبه الدائن ، أي أن التنفيذ يكون عينياً(ويقصد بعينينا أي عين ما اتفقوا عليه كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تسليم شيء وهكذا)....أما إذا لم يتمكن المتعاقد من القيام بالتزامه فهذا يعني قيام المسؤولية العقدية بحقه وبالتالي مطالبته من قبل الدائن بالتعويض.
س: متى يعفى المتعاقد عند إخلاله بالتزامه التعاقدي من المسؤولية العقدية ؟
ج: يعفى من المسؤولية وبالتالي ينجو من المطالبة بالتعويض إذا اثبت قيام السبب الأجنبي (القوة القاهرة) ، فإذا اثبت أن عدم تنفيذه للعقد ليس راجعاً إلى فعله (خطئه العقدي) بل كان بسبب أجنبي (كحال مورد المواد التموينية إذا لم يقم بالتزامه نتيجة لقوة قاهرة متمثلة في حجز رجل المرور لسيارته ، أو قيام حريق في مصنعه منعه من التوريد أو قيام حروب أو منعته أحوال الطقس كالثلوج والزلازل والبراكين وهكذا) .
س: متى تقوم المسؤولية العقدية ؟
ج: لا تقوم المسؤولية العقدية إلا إذا توافرت أركانها وهي : الخطأ العقدي من جانب المدين + الضرر+علاقة السببية بين الخطأ والضرر.