النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

أثـــــــــر العقد بالنسبة إلى الغيـــــــــــر- القانون الاردني

الزوار من محركات البحث: 13 المشاهدات : 776 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    أثـــــــــر العقد بالنسبة إلى الغيـــــــــــر- القانون الاردني

    أثـــــــــر العقد بالنسبة إلى الغيـــــــــــر :

    يقصد بالغير ( هو الأجنبي عن العقد أي الذي لم يكن طرفاً فيه) .

    القاعدة العامة : العقد لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاما ولا يكسبه حقاً ، إلا أن هذه القاعدة ليست على أطلاقها ويرد عليها استثناءات....و هذه القاعدة العامة نصت عليها المادة 208 مدني أردني بقولها ( لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكنه يجوز أن يكسبه حقاً ) ...نص هذه المادة عند تحتاج منا إلى شرح مفصل حتى يتم لنا فهم اثر العقد بالنسبة للغير.

    عبارة ( لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير) الواردة في نص مادة208 السابق ذكرها ، تعني أن العقد لا يرتب التزاماً في ذمة الأجنبي عن العقد ، ولكن هذا الشق من القاعدة العامة يرد عليه استثناء نصت عليه المادة 320 ومفادها : أذا قام الغير ( الأجنبي عن العقد) بحسن نية بالوفاء الدين الذي في ذمة المدين تجاه الدائن ، فأن ذمة المدين تبرأ ، وعليه يكون الدائن ملتزماً بالوفاء الصادر من الغير في علاقته بالمدين ....أما عبارة (( ولكنه يجوز أن يكسبه حقاً)) فهي تكريس للاستثناء على القاعدة ويتمثل في (الاشتراط لمصلحة الغير) ..........ومن الحالات التي تُعد تطبيقاً للقاعدة هي (حالة التعهد عن الغير) ...وسنقوم بدراسة ما سبق بشكل مفصل.

    التعهد عن الغير ------à يعود تطبيقاً للقاعدة العامة في قصور حكم العقد على عاقديه .
    صورته --------------à عادة ما يكون على شكل (وعد) يقوم به المتعهد (وهو من يضمن قبول الغير بالالتزام) ، كحال الشركاء الذي يتقدم إليهم شخص بقصد شراء عين من الأعيان المملوكة لهم على الشيوع ، ولكن احد الشركاء غائباً وخوفاً من ضياع هذه الصفقة يقبل الشركاء التعاقد عن أنفسهم (والتعهد) عن شريكهم الغائب بقبول البيع عند حضوره.

    حكمه --------à إذا وعد أو تعهد شخص بان يحمل الغير على الالتزام بأمر ، فإن هذا التعهد ليس له أثر في إلزام الغير (إي الغير ليس ملزماً به) إلا إذا قبله ، فإن قبول الغير يعني ثبوت الالتزام في ذمته ، أما في حالة عدم قبوله ، فإن المتعهد (الذي فشل في حمل الغير على الالتزام والقبول به) يكون ملزماً بتعويض المتعاقد الآخر.

    شروطه --------à للتعهد عن الغير ثلاث شروط هي :

    يجب أن يتعاقد المتعهد باسمه هو لا بسم الغير ، لأن الغير يظل أجنبيا عن هذا التعاقد كما أن التعهد عملية قانونية ذات طرفين ، وهي بذلك تختلف عن الاشتراط لمصلحة الغير كما سوف يأتي معنا فهو يقوم على ثلاث أطراف في العلاقة .
    يجب أن يكون الغرض من التعهد إلزام المتعهد نفسه لا إلزام الغير ، لأن الغير لا يلتزم إلا إذا اقر وقبل بالتعهد ، فإذا رفضه فلا يكون لمن تعاقد مع المتعهد إلا (الرجوع) على المتعهد ومطالبته بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه.
    ج) يجب أن يكون (محل التزام) المتعهد هو القيام بعمل ، ومعنى ذلك أن يبذل المتعهد جهده ليحقق نتيجة مناطها قبول الغير بالالتزام ، وعليه إذا قبل الغير الالتزام فأنه بذلك يكون المتعهد قد انقضى التزامه ، وهذا يعني أن المتعهد لا يضمن تنفيذ الغير للالتزام اللهم يضمن قبوله فقط ، فإذا قبل الغير ولم يقم بتنفيذ التزامه فإنه لا يمكن للمتعاقد الرجوع على المتعهد ومطالبته بالتعويض .

    أحكامه --------à لدراسة أحكام التعهد عن الغير لابد لنا من معرفة آثار التعهد فيما بين المتعاقدين ، وآثار التعهد بالنسبة للغير .

    آثار التعهد عن الغير فيما بين المتعاقدين ---à التعهد لا يلزم إلا المتعهد ، ويكون محل التزامه هو الحصول على قبول (الغير) للتعهد ، فإذا حصل ذلك وقبل الغير فإن التزام (المتعهد) ينقضي لأنه لا يضمن تنفيذ الغير للالتزام وإنما فقط قبوله ، أما إذا رفض الغير قبول التعهد ، فإن المتعهد يكون مسئولا عن عدم تنفيذ التزامه (المتمثل في قبول الغير للتعهد) ، ولا يعفى من المسؤولية إلا إذا أثبت قيام السبب الأجنبي (القوه القاهرة) ، وفي حالة عدم إثباته تقوم مسؤولية ويتمثل جزاء المسؤولية (إلزام المتعهد بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد الآخر) ، ويجوز للمتعهد تلافي التعويض ويكون ذلك بالوفاء عيناً بما الالتزام (الذي رفضه الغير).


    آثار التعهد بالنسبة إلى الغير ---------à للغير الحرية المطلقة أما بقبول أو رفض التعهد الصادر من المتعهد ، ورفضه لا يرتب عليه أيه مسؤولية ولا حتى على أساس فكرة التعسف باستعمال الحق وذلك لأنه أجنبي عن العقد ....أما في حالة إقراره للتعهد فإن إقراره يعتبر بمنزلة القبول للإيجاب المتضمنة العقد المبرم بين المتعهد والمتعاقد الآخر ، ولذا ينعقد عقد جديد بين الغير وبين ذلك المتعاقد الآخر مع ملاحظة بين هذين العقدين في الآتي :
    · محل الالتزام -----à في العقد الأول ،· يكون محل التزام المتعهد هو القيام بعمل (الحصول على قبول الغير) ،· وأما محل التزام الغير فهو بمقتضى العقد الجديد (قد يكون إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل).
    · تاريخ العقد الجديد----à يستند إلى وقت صدور القبول ،· فلا يكون له أثر رجعي يرتد إلى تاريخ العقد الأول إلا إذا قصد الغير ذلك صراحة أو ضمناً ومثال ((قبول الشريك البيع الصادر من باقي الشركاء ،· فقبوله يستند إلى وقت تمام البيع لا إلى وقت صدوره))...والأثر الرجعي للقبول لا يضر بحقوق من تعاقد مع الغير قبل صدور القبول منه لأن القبول الصادر من الغير لا يحتج به في مواجهة من تعامل معه إلا من وقت ثبوت تاريخه أو من وقت شهره وفقاً للقانون.
    · شكل القبول --------à لا يشترط في قبول الغير للتعهد شكلاً معيناً بل يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً أو مستفاداً من السكوت الملابس ،· باستثناء العقود ذات الطابع الرسمي مثل الرهن التأميني فلا يكون القبول مقصوداً به انعقاد الرهن التأميني إلا بعد تسجيله (أي هنا يتطلب انعقاد العقد شكلية معينة تتمثل في التسجيل) ...وعليه لابد أن يكون القبول صريحاً .


    * الاشتراط لمصلحة الغير ------à يعد استثناء يرد على القاعدة العامة بخصوص أثر نسبية العقد او قصور العقد على عاقديه.

    صورته -------------------à هو اشتراط شخص يسمى (المشترط) على شخص آخر يسمى (المتعهد) بأن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر (يسمى المنتفع) ....هنا المنتفع هو الغير (أي الأجنبي عن العقد) ومن ابرز أمثلته عقود التأمين ،فالمشترط هو المؤمن له ، والمتعهد شركة التأمين والمنتفع أو المستفيد هو يذهب التأمين لمصلحته ، كحال من يؤمن محله التجاري ضد الحريق أو يؤمن على صحة أحد أبنائه.

    شروطه ---------------à له عدة شروط بعضها يخص المتعاقدين ، والبعض الآخر يخص شخص المنتفع ، وشروط متعلقة بمصلحة المشترط في الاشتراط .

    أ) – الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين : يتم عقد الاشتراط بين المشترط والمتعهد ، أما المنتفع فهو أجنبي عن العقد ، وعليه يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين (المشترط والمتعهد) إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع ، أما إذا لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير...ويستوي أن تكون إرادة المتعاقدين في إنشاء حق مباشر للمنتفع صريحة أو ضمنية.

    ب)– الشروط المتعلقة بشخص المنتفع : له شرط واحد وهو (أن يكون المنتفع موجوداً في الوقت الذي يرتب الاشتراط اثره) ، أما إذا لم يكن موجوداً فأن الاشتراط يبطل أما العقد فيظل صحيحاً ويتحول فائدة الاشتراط لورثته ، كحال عقد تأمين لمصلحة ولد المؤمن له ، فأن مات دون ولد انتقل الحق في التأمين إلى ورثته كجزء من تركته.

    ج) – الشروط التي تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط :

    لكي يكون الاشتراط لمصلحة الغير صحيحاً لا بد أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في الاشتراط لغيره ، فبدونها يكون الاشتراط باطلاً أما العقد فيكون صحيحاً ، ومصلحة المشترط في الاشتراط لغيره قد تكون مادية وقد تكون أدبية.
    * طبيعة الاشتراط لمصلحة الغير -----à ( ينصح قراءتها دون الاهتمام بها فهي تتكلم عن نظريات فقهية ) .

    * آثار الاشتراط لمصلحة الغير -----à يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير قيام ثلاثة أنواع من العلاقات القانونية هي : مهــــــــــم جداًُ .

    علاقة المشترط بالمتعهد : يحكمها العقد الذي تم بينهما ، فقد يكون هذا العقد –عقد هبة مع تكليف- ومثالها ( كأن يشترط أحمد على خالد سائق باص مدرسي أن ينقل سارة بنت جيرانه المتوفى والدها يومياً ذهاباً وإياباً على أن يهبه كوبون قيمته 500 ريال لتعبئة وقود سيارته) ففي هذا المثال نجد أن احمد هو المشترط ، وخالد سائق الباص هو المتعهد ، وسارة هي المنتفعة ، وهنا مصلحة المشترط قائمة فهي تتمثل في مصلحة أدبية بحكم كون سارة بنت جيرانه ومتوفى والدها .....وقد يكون العقد عقد تأمين على الحياة يكون المشترط فيه هو المؤمن له والمتعهد هو شركة التأمين والمنتفع هو المستحق لمبلغ التأمين....ويحق للمشترط ، مراقبة المتعهد المتعهد في تنفيذه للعقد والمتمثل في التزامه نحو المنتفع ، ولهذا فأن للمشترط حقوق تجاه المتعهد إذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزامه تجاه المنتفع كان من حق المشترط ( أما المطالبة بالتنفيذ أو المطالبة بالتعويض ويكون التعويض عن الضرر الذي أصاب المشترط لا المنتفع ، أو المطالبة بفسخ العقد لعدم قيام المتعهد بتنفيذ التزامه ، ويكون حق الفسخ مقتصر على المشترط نفسه دون المنتفع – أي أن سارة في مثالنا لا تستطيع أن تفسخ العقد مع المتعهد ولا تستطيع مطالبته بالتعويض ولا تستطيع مطالبته بتنفيذ العقد ، والسبب في كونها لم تكن طرف في عقد الاشتراط (أي المنتفع لا يحق له ذلك لأنه أجنبي عن العقد) .


    العلاقة لا تكون بعقد والسبب لأن المنتفع أجنبي عن العقد وإنما تكون العلاقة بالدافع إلى الاشتراط والذي قد يكون قصد التبرع من المشترط للمنتفع أو قصد إنهاء أو إنشاء علاقة معاوضة بينهما ...فإذا كانت العلاقة بين المشترط والمنتفع هي الهبة فلا بد أن تتوافر في المشترط أهلية التبرع ، ويجوز لدائني المشترط الطعن بالتبرع بدعوى (عدم نفاذ تصرفاته) حتى لو كان المنتفع شخص حسن النية (لا يعلم بأن ديون المشترط قد استغرقت أمواله) ....أما إذا كان الاشتراط القصد منه غير التبرع فإن العلاقة يحكمها عقد المعاوضة الموجود بينهما .

  2. #2
    من أهل الدار
    ابي سيف
    تاريخ التسجيل: June-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,058 المواضيع: 37
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 104
    مزاجي: معتدل
    المهنة: الطموح
    أكلتي المفضلة: تمن و قيمه
    آخر نشاط: 25/August/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر AIM إلى علم الهدى إرسال رسالة عبر Yahoo إلى علم الهدى
    مقالات المدونة: 2
    شكرا

  3. #3

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال