النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

نسبيــة آثــار العقــد (نطــاق العقد) في القانون الاردني

الزوار من محركات البحث: 219 المشاهدات : 1589 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    نسبيــة آثــار العقــد (نطــاق العقد) في القانون الاردني

    نسبيــة آثــار العقــد (نطــاق العقد)
    من المواضيع المهمة ...يرجى التركيز .

    مفــــــــاده --------à العقد متى ما قامت أركانه وشروط صحته ، انعقد صحيحاً وترتبت عليه آثاره القانونية ، وآثار العقد يقتصر نطاقها على المتعاقدين أنفسهم فلا تنصرف إلى الغير (الأجنبي) وهذا ما يعرف بنطاق العقد أو نسبية آثار العقد وعلى هذا نصت المادة110 مدني بقولها ((من باشر عقداً من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام))...والسؤال المطروح يا ترى ما المقصود بآثار العقد هل هي الحقوق التي تتولد عنه أم الالتزامات؟ وهل يعقل أن إذا ابرم الشخص عقداً يلزم فيه غيره؟ أو هل إذا ابرم عقداً ممكن أن تنتقل حقوق هذا العقد لغيره ؟؟؟
    جميع الأسئلة السابقة ، الإجابة عليها هي بكل اختصار ( فهم موضوع نسبية آثار العقد) من الألف إلى الياء وبشكل مبسط وواضح ومختصر .

    نقول : يقصد بآثار العقد (الحقوق والالتزامات المتولدة منه) ومثاله في عقد البيع التزام المشتري دفع الثمن والتزام البائع تسليم المبيع للمشتري ، وحقوق المشتري (ملكية المبيع) وحقوق البائع (قبض الثمن) .....وعليه فإنه كقاعدة عامة ان نطاق العقد أو نسبية أثاره تكون مقتصرة على (البائع والمشتري في المثال السابق) ....لكن : هل هذه القاعدة مطلقة بخصوص قصور آثار العقد على عاقديه ؟
    الجواب : لا ، بل ينتقل أثر العقد (كحقوق والتزام) إلى الخلف العام والخلف الخاص ، وكذلك ينتقل أثر العقد (كحقوق دون التزام) إلى الغير ........على النحو الآتي :

    أثـــــــــر العقد بالنسبة إلى الخلف العـــــــام :
    يقصد بالخلف العام (( هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها أو جزء منها)) كالوارث والموصى له ...ولا وجود للخلف العام إلا (بعد وفاة السلف) ، إي أن آثار العقد لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد وفاة المتعاقد الموّرث .

    القاعدة العامة بشأن الخلف العام: تنتقل إليه ما تعلق في ذمة مورثه من حقوق والتزامات وعليها تنصرف إليه آثار العقود التي ابرمها سلفه سواء فيما ترتبه من حقوق أو ما ينتج عنها من التزامات.
    الاستثناءات على القاعدة العامة: نصت عليه المادة 206 مدني أردني على النحو التالي:
    إذا اتفق المتعاقدان على اقتصار آثار العقد عليهما وعدم انصرافهما إلى ورثة احدهما ، ومثال :أن يتفق المشتري مع البائع في عقد وعد بالبيع أنه ينقضي عقد الوعد بالبيع في حالة وفاة أحدهما.
    إذا كانت طبيعة العقد تمنع انتقال أثاره القانونية إلى الخلف العام أما لكون طبيعة (الحق) تنتهي بموت صاحبه (مثل المرتب الذي يتقاضاه الشخص مدى حياته)...أو لكون طبيعة (الالتزام) يراعى فيها شخصية العاقد .....كالتزام المحامي بالترافع عن موكله ((هنا لا يتنقل الالتزام إلى الخلف العام ولكن الحقوق هي اللي تنتقل إي ما تبقى من أتعاب المحامي تعود على خلفه العام)).
    ج) إذا نص القانون على انقضاء العقد بوفاة العاقد، ومثاله حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك، مادة 1215/6 مدني أردني.

    س: متى يأخذ الخلف العام حكم الغير بالنسبة لتصرفات السلف؟
    ج: إذا كانت القاعدة العامة أن الخلف العام تنصرف إليه آثار عقود سلفه (مورثه) ، إلا أن هناك حالة يأخذ فيها الخلف العام حكم الغير وهي تصرفات المورث في حق الخلف العام في التركة لأن أحكام الميراث من النظام العام وبالتالي لا يجوز للمورث الخروج عليها ......وحق الخلف العام (الوارث) في التركة هي على النحو التالي :

    عدم نفاذ الوصية الصادرة إلى احد الورثة في مواجهة الباقين إلا إذا أجازوها ((بمعنى تكون الوصية موقوفة على إجازة الورثة الباقين))..وكذلك إذا باع المريض مرض الموت شيئاً من ماله إلى احد الورثة يكون عقد البيع موقوفاً على إجازة باقي الورثة.
    عدم نفاذ الوصية الصادرة إلى أجنبي (ليس بوارث) فيما زاد على ثلث التركة ، إي إذا كانت الوصية بالثلث أو اقل كانت التصرف صحيح ، أما إذا كانت الوصية تتجاوز الثلث فهي موقوفة على إجازة الورثة وإلا يحق لهم إبطالها....وكذلك الحال إذا باع المريض مرض الموت شيئاً من ماله وكانت قيمة المبيع على الثمن تجاوزت ثلث التركة فإن عقد البيع يكون موقوف على إجازة الورثة ...أما إذا كان اقل من ذلك فينفذ العقد في حقهم.


    أثـــــــــر العقد بالنسبة إلى الخلف الخــــــــاص :

    يقصد بالخلف الخاص ((هو الذي يخلف سلفه على حق عيني على شي معين أو في ملكية شي معين )) كالمشتري والموهوب له والموصى له بعين من الأعيان....والأصل أن الخلف الخاص لا تنصرف إليه آثار العقود التي يعقدها السلف طالما العقد الصادر من السلف لا يتناول الحق الذي تلقاه عنه الخلف الخاص ومثاله : مشتري العقار خلف خاص للبائع ولكن لا شأن للمشتري بالعقود الصادرة من البائع في غير ما يمس هذا العقار...أما إذا تناول العقد الصادر من السلف هذا العقار كما لو تصرف فيه السلف (كأن يبيعه أو يرهنه أو يقوم بتأجيره إلى آخر) فهنا تثار مشكلة قانونية قامت بحلها المادة 207 مدني أردني على النحو التالي:
    إذا باع احمد سيارته بتاريخ 1-1-2007 إلى ( راشد) وبتاريخ 5-1-2007 باع نفس السيارة إلى (مبارك) ولم يكن قد سلم أيا منهما السيارة ، فالعبرة هنا بتاريخ العقد القديم أي يعتبر راشد خلفاً خاصاً لأحمد وبهذا انتقال الحق يحتجه به في مواجهة البائع (السلف) ، لأن القاعدة هي أن عقود السلف في شأن الحق الذي انتقل إلى الخلف الخاص لا يحتج بها في مواجهته إلا إذا كان لها تاريخ ثابت وسابق على تاريخ العقد الذي انتقل به الخلف الخاص حقه ، أما أذا كان المبيع عقاراً فالعبرة في تاريخ تسجيل في دائرة تسجيل العقار.

    ملاحظة هامة : عقود السلف لا تكسب الخلف الخاص حقاً ولا تحمله التزاما إلا إذا كان الحق أو الالتزام من مستلزمات الشيء الذي أنتقل إلى الخلف الخاص ، وكان الخلف الخاص عالماً بها في الوقت الذي انتقل إليه الشيء.

    شروط انصراف آثار عقود السلف إلى الخلف الخاص :

    1) أن يكون الحق أو الالتزام من مستلزمات الشيء الذي أنتقل إليه ،2) ويقصد بمستلزمات الشيء (ما كان مكملاً له) كعقد التأمين ،3) فمثلاً إذا كان المبيع محل تجاري مؤمن عليه ضد الحريق مثلاً ،4) فإنه ينتقل إلى ملكية المشتري المحل التجاري + عقد التأمين عليه الذي قد ابرمه السلف. (يعتبر ما سبق مثال على انتقال الحق إذا كان من مستلزمات الشيء) ....وكذلك الحال ينتقل الالتزام إذا كان من مستلزمات الشيء ،5) ويكون المشتري ملتزماً كحال الالتزام الذي يحد من حرية الانتفاع به كما هو الشأن في قيود البناء الاتفاقية (هذه القيود تحد من حق المالك في البناء بعدم تجاوز حد معين في الارتفاع أو بعد البناء على مساحة الأرض كلها)
    أما أذا كان الحق أو الالتزام الناشئ من عقد السلف مع الغير لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص فأنه لا يكسب الخلف الخاص حقاً ولا يحمله التزاما....فمثلاً في عقد البيع لا تنتقل إلى المشتري دعوى التلف الحاصل للمبيع بفعل الغير قبل البيع.

    6) لابد أن يعلم الخلف الخاص بالحق أو الالتزام المعتبر من مستلزمات الشيء الذي أنتقل إليه ،7) ويقصد بالعلم هنا العلم الحقيقي بالحق أو الالتزام.

    صور الحقوق التي تعتبر من مستلزمات الشيء :

    لا يعتبر من مستلزمات الشيء إلا الحقوق المكملة له ، ففي البيع مثلاً تنتقل إلى المشتري الدعاوى التي كانت للبائع ( كدعوى ضمان الاستحقاق، ودعوى ضمان العيوب الخفية ) وكذلك تنتقل إلى المشتري حقوق الارتفاق المقررة للمبيع ، وكذلك إذا كان المبيع مؤمناً عليه ضد الحريق مثلاً بمعرفة البائع فأنه تنصرف آثار هذا العقد إلى المشتري ، فينتقل إليه حق البائع تجاه شركة التأمين ، ويلتزم بما ألتزم به البائع تجاه الشركة.

    صور الالتزامات التي تعتبر من مستلزمات الشيء :

    الأصل أن الخلف الخاص لا يتحمل كافة الالتزامات التي قررها السلف حتى وإن تعلقت بالشيء الذي انتقل إليه (وهو بذلك بعكس الخلف العام)، وعليه لا يلتزم مشتري العقار مثلاً بما للمهندس المعماري من أجر متأخر تجاه البائع ، ولا بتعويض الغير الذي أصابه ضرر من الشيء المبيع قبل البيع ...إلا إن هذا الأصل أو هذه القاعدة ليست مطلقة ويرد عليها استثناءات هي :
    الحقوق العينية المقررة على الشيء والذي نص عليها القانون (كالرهن وحقوق الارتفاق السلبية) لأن هذه الالتزامات تحد من الانتفاع بالشيء .
    الالتزامات التي يتفق بين السلف والخلف الخاص على انتقالها إليه.
    الالتزامات الناشئة عن عقود تبادلية عقدها السلف ، لأنها مقابل للحقوق التي انتقلت إلى الخلف الخاص بموجب هذه القيود.
    الالتزامات المقرر انتقالها للخلف الخاص بنص صريح في القانون.

  2. #2
    من أهل الدار
    ابي سيف
    تاريخ التسجيل: June-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,058 المواضيع: 37
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 104
    مزاجي: معتدل
    المهنة: الطموح
    أكلتي المفضلة: تمن و قيمه
    آخر نشاط: 25/August/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر AIM إلى علم الهدى إرسال رسالة عبر Yahoo إلى علم الهدى
    مقالات المدونة: 2
    شكرا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال