لقاضي حسن حسين جواد الحميري وهو احد انواع الشيوع الاجباري الذي هو ذلك الشيوع الذي لايقبل القسمه فيه بالنظر للغرض الذي اعد له هذا المال ويجب ان يبقى شيوعه على الدوام حيث ان ازالة شيوعه تؤدي الى الاضرار بمصالح الشركاء وتعطيل الانتفاع به..فالقسمه تؤدي الى فوات المنفعه المقصوده والحائط المشترك هو ذلك الحائط الذي يفصل بين عقارين وقد اقامه مالكيهما بنفقات مشتركة واحكامه مايلي :- أ- مع مراعاة طاقة الحائط على التحمل فان لكل منهما ان يضع عليع اخشاب او غيرها بقدر ما لشريكه وذلك لتامين المساواة في انتفاعهما به . ب- لكل من الشريكين اعادة بناء الحائط اذا آل الى الانهدام ويجبر الابي على البناءمع ملاحظة اخذه لموافقة المحكمه واذنها لغرض الرجوع بالقدر المعروف من النفقات او في حالة عدم الحصول على موافقة المحكمه واذنها فالاقل من القيمتين ولكن اذا كان الحائط قد وهن بسببه..فنفقات اصلاحه عليه.ج ــ لا يجوز لاي منهما تعلية الحائط الا لاسباب جديه..على ان تكون نفقات التعليه وزيادة السمك من جهة الشريك القائم بذلك قدر الامكان م(1089) مدني حيث ان التعليه التي قام بها الشريك لوحده تعتبر ملكا خاصا له وحيث ان ذلك يجعل من الحائط مملوكا ملكيه مشتركه في جزء منه وغيرمشترك في الجزء الاخر وان ذلك قد يؤدي الى حصول منازعات بين الجارين فقد منح القانون للشريك الذي لم يقم بالتعليه دفع نفقاتها ونصف قيمة الارض التي تشغلها زيادة السمك م(1095)مدني ولكن ذلك مشروط بوجود المصلحه الجديه في التعليه.. وعدم الضرر بالجار الشريك ضررا بليغا.واذا اراد التعليه دون اسباب جديه وهدم الحائط من الاساس فنفقاتها عليه وقد قضت محكمة التميز”اذا انشأ مالك الدار جدارا يمنع الاشراف على داره فليس لجاره اجباره على رفع الجدار لمنع الاشراف عنه بحجة دفن صاحب الجدار حديقة جاره وانما على الجار انشاء جدار خاص به يمنع الاشراف عنه خصوصا انه انشأ داره بعد انشاء جاره لداره” د ــ الاصل في الحائط المشترك انه مملوك ملكيه مشتركه ولكنها قرينه بسيطه لاثبات العكس م(1091) مدني . هــ حيث ان هدم الجدار المشترك يضر بالجار الذي يستر ملكه فيه فليس لمالك الحائط ان يهدمه دون مصلحه جديه وليس للجار اجبار جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على جزء من الارض القائم عليها الحائط او جزء من الحائط والى موضوع اخر والله ولي التوفيق،