سقوط الأحكام الجزائية وانقضاء الدعوى الجزائية
سقوط الحكم الجزائي يتبع سقوط العقوبة ، وبعد أن تصدر المحكمة حكمها بأدانة المتهم وتجريمه وتحديد العقاب المتناسب مع فعله مع التطبيقات القضائية للظروف القضائية المشددة أو المخففة للفعل ، وبعدان يتم تصديق قرار الحكم من المحكمة المختصة ويصبح باتاً ويبدأ تطبيقه عملياً على المدان ، ، مع العلم بان الحكم الجزائي البات بالادانة يعتبر حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني ، يحصل ان يتم سقوط الحكم الجزائي لأسباب منها :
1- وفاة المتهم : وبوفاة المتهم والفاعل تنقضي الدعوى الجزائية ، فأذا توفي المتهم أثناء التحقيق أوقفت الأجراءات الجزائية وقفا نهائيا ، كما يتم ايقاف الدعوى المدنية تبعا لذلك ، ويحق للمدعي عند صدور القرار بايقاف الاجراءات الجزائية بحق المتهم المتوفى ان يراجع المحكمة المدنية للمطالبة بالضرر ان كان له مقتضى . أما أذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ايضا ، ويزول كل أثر لهذاالحكم ، وان للمتضرر اقامة الدعوى المدنية . وعلى هذا الأساس تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم حتى لو صدر حكم بات يقضي بادانة المتهم ، اذ تزول جميع النتائج المترتبة على قرار الحكم القضائي البات ، ويعتبر موت المدان أنقضاءاً للفعل الجرمي .
2- صدور العفو العام : ويصدر العفو بقانون ينظم احكامه ويفصل طرق اتباعه ، ويترتب على هذا الاعفاء انقضاء الدعوى الجزائية ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها ، كما يتبع ذلك سقوط جميع العقويات الأصلية والتبعية والتكميلية وجميع التدابير الأحترازية ، ولايكون لهذا الأعفاء أثر على ماسبق تنفيذه من العقوبات مالم ينص قانون العفو على غير ذلك . ولايمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير . وهذا العفو يصدر من السلطة التشريعية المخولة بذلك ، فيزيل القانون عن المشمول بالعفو من عقوبة الجريمة ويسقطها ولكن دون ان يلغي حق المدعي بالحق الشخصي من المطالبة بالالتزامات المدنية المترتبة بحق المدان المعفو عنه .
3- العفو الخاص : ويصدر بمرسوم جمهوري يخصص الأعفاء ، ويترتب عليه أيضاً سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها أو بعضها أو أبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانوناً . ولايترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الاثار الجزائية الاخرى ولا التدابير الأحترازية ولايكون له أثر على ماسبق تنفيذه من العقوبات ، وكل ذلك وفق ماينص عليه المرسوم الجمهوري .
4- صفح المجني عليه عن الجاني : يستطيع المجني عليه ان يتقدم بطلب الصفح عن الجاني للمحكمة التي اصدرت الحكم ، وللمحكمة ان تقبل هذا الصفح عمن صدر عليه الحكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية ن بشرط ان تكون الجريمة مما يجوز الصلح عنها وهي بموافقة القاضي في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال وتخريب الاموال ، ودون موافقة القاضي في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكـوى من المجني عليه ، وسيان ان كان قرار الحكم اكتسب الدرجة القطعية من عدمها . ولايجوز قبول طلب الصفح المنفرد اذا كان المجني عليهم متعددين ، اما اذا كان المحكوم عليهم متعددين فيمكن ان يقبل الصفح عن احدهم دون الاخرين ، ولاتقبل المحكمة طلب الصفح اذا كان معلقا على شرط أو مقترنا بشرط .
5- وقف الاجراءات القانونية : لرئيس الادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب الى محكمة التمييز وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها ، اذا وجد سببا يبرر ذلك .