الظروف المشددة المتعلقة بظروف الجريمة ( متصلة بالمجني عليه ) : أن هذا الظرف المشدد مقرر بنص القانون عندما يكون المجني عليه في حاله يستحق فيها حماية خاصة ، ومثال هذا الظرف هو ما نصت عليه المادة (406) /ه) ع.ع. والتي تنص على معاقبة مرتكب جريمة القتل العمد بالأعدام أذا كان المجني عليه موظف عمومي قتل أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية وظيفته
أثر الظروف القانونية المشددة للعقاب : أن الظروف المشددة أما تكون عامة تشمل كافة الجرائم ، أو خاصة بطائفة معينة من الجرائم أو بجريمة معينة . وقد نص قانون العقوبات العراقي رقم ( 111) لسنة (1969 ) على الظروف المشددة العامة في المادة (135) ، كما نصت المادة (136) من هذا القانون على ( أذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه الأتي :-
أذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالأعدام .
أذا كانت العقوبة السجن المؤقت أو الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لاتزيد مدة السجن المؤقت في أي حال على خمس وعشرون سنة ومدة الحبس على عشر سنوات .
أذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز أن تبلغ ضعف المدة التي يمكن أن يحكم بها طبقاً للمقياس المقرر في الفقرة (2) من المادة ( 93) على أن لاتزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على أربع سنوات ) (3) .
من أستقراء نص المادة (36) من قانون العقوبات العراقي نلاحظ بأن تشديد العقوبة بالنسبة للظروف المشددة العامة هو جوازي وليس وجوبي على المحكمة . أما في الظروف المشددة الخاصة فأن تشديد العقوبة أجباري أي يجب على القاضي أن يحكم به أذا تحقق هذا الظرف في جريمة وخلت هذه الجريمة من أي ظرف أخر مخفف أو معفي من العقوبة ومثال القاضي مجبر على الحكم بالأعدام في حالة القتل العمد مع سبق الأصرار والترصد .