النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

تعريف الاعمال الطبية والشروط القانونية لاباحة الاعمال الطبية

الزوار من محركات البحث: 883 المشاهدات : 3059 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    تعريف الاعمال الطبية والشروط القانونية لاباحة الاعمال الطبية

    أعمال الطب الجراحية والعلاجية


    التعريف بالأعمال الطبية

    هو كل عمل يأتيه طبيب أو شخص مرخص له بمزاولة الطب بقصد العلاج من مرض أو التخفيف من حدته أو الوقاية منه

    علة الإباحة : إذا كان القانون يعترف بمهنة الطب فهو بداهة يعترف بكل الاعمال التى تؤدى إلى مباشرتها , والقانون فى إجازة هذا الأفعال يكشف عن العلع فى إباحتها فهى اعمال تؤدى إلى الإعتداء على سلامة الجسم ولكنها تهدف إلى صيانة الصحة أو التقليل من حدة الألم ومن امثلة الأفعال التى هى فى الأصل مجرمة ولكن شملتها الإباحة الكشف على المرضى ولمس عوراتهم فيشكل ذلك جريمة هتك عرض ولكنها أصبحت مشروعة طالما وقعت من طبيب بقصد العلاج

    ومن أمثلة ذلك فى الفقه الإسلامى : ربط الجرح وقطع عضو به أكله يخشى سريانها والحجامة والكى وكلها أفعال قد تشكل جريمة إذ اتاها من ليس طبيبا وليس بهدف العلاج على نحو ما بينه الفقه الإسلامى

    وضع الاعمال الطبية من الإباحة

    لكل عمل طبى هدفه الذاتى وهذا ما يبرره فإذا إنفصم عن هدفه وإستهدف غيره اصبح غير مشروع , والسائد فى الفقه إخضاع جميع الأعمال الطبية لحكم واحد هو الإباحة وتنقسم هذه الأعمال إلى خمس فئات لكل منهما حكما خاصا

    1- اعمال طبية مباحة إباحة أصلية لعدم تطابقها مع النماذج القانونية للجرائم المقابلة لها , ومن هذه الاعمال الجراحة فالأصل فيها إن باشرها طبيب فإنها تؤدى إلى شفاء المريض أو تحسين صحته وبهذا تتجرد من المساس والإنتقاص من سلامة جسدة

    2- أعمال طبية تستمد إباحتها من رضاء صاحب الشخص وهو المريض نظرا لأنها تتم فى حدود الرضاء المسموح به قانونا من ذلك رضاء المريض بتوقيع الكشف الطبى عليه أو تناول دواء به عناصر ضارة

    3- اعمال طبية تجد سند إباحتها فى اداء الواجب القانونى المفروض على من يباشرها , كالتطعيم الإجبارى حال إنتشار مرض وبائى

    4- أعمال طبية تستمد إباحتها من إجازة القانون , ومن أمثلتها إستئصال عضو من اعضاء الجسم إنقاذ لحياة المريض بعد الحصول على رضائة

    5- أعمال طبية لا عقاب عليها لمباشرتها فى حالة من حالات الضرورة , من ذلك إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياة غمى عليه مهدد بالموت لا يرافقه ممثل قانونى له يؤخذ رضائه سلفا متى توافرت سائر شروط الضرورة



    شروط إباحة الأعمال الطبية

    الشرط الأول : الترخيص القانونى بمزاولة مهنة الطب أو بعض أعمالها

    فى ظل الفقه الإسلامى قبل أن تنظم مهنة الطب على النحو المعاصر كان الفقهاء يشترطون فى ممارسة التطبب واعمال الجراحة ان يكون طبيبا مستمد من قوله صلى الله عليه وسلم ( من تطبب ولم يعرفه منه طب فهو ضامن ) أما فى التطبيق المعاصر يشترط لإباحة التطبيب ان يكون من باشرها حائزا لإجازة علمية تؤهله لذلك فضلا على حصوله على ترخيص من الدولة

    ويجدر ملاحظة إستثناء القانون لغير الأطباء ممارسة بعض الأعمال الأوليه كالممرضون والممرضات بالنسبه للحق وتضميد الجروح والإسعافات الأولية

    الشرط الثانى : رضاء المريض

    يعبر الفقه الإسلامى عن هذا الشرط بإذن من له ذلك وفى هذا يقول البعض هل يبرأ الطبيب بالإبراء قبل العلاج ؟

    قيل يبرأ إستنادا إلى ماقاله على بن أبى طالب رضى الله عنه من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا كان ضامنا

    وفى الفقه الوضعى لا يختلف جوهره فى مقامنا هذا عن روح الفقه الإسلامى فيشترط أن يكون المريض آهلا لبذل الرضاء فإن لم يكن آهلا لذلك وجب الحصول على إذن من يمثله شرعا , ويعتبر من قبيل الرضاء الضمنى عدم الممانعة فى الذهاب إلى حجرة العمليات بعد إطلاعة على نوع العملية الجراحية , أما إذا كان المريض مغمى عليه أو كانت حالتة النفسية أو العصبية لا تتحمل إطلاعة على هذا كله وتعذر إطلاع ممثله الشرعى على ذلك فإننا نكون أمام حالة ضرورة

    الشرط الثالث : إلتزام الطبيب بمراعاة الأصول العلمية والفنية السائدة

    وقد عبر عنه الحديث النبوى الشريف بقوله ( من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن ) ومفاذ هذا أن يكون الطبيب ممن عرف عنهم ممارستهم للطب ولا يتحقق هذا إلا لمن عرف عنه انه يراعى الأصول الطبية , ومن عناصر هذا الإلتزام ان يكون العمل الطبى الذى يباشره الطبيب لازما لعلاجة وملائما لظروفة الصحية ولم يخرج عما تمليه عليه الأصول العلمية ولا عن النظرياتالطبية السائدة

    الشرط الرابع : حسن نية الطبيب

    عبر الإمام الشافعى عن هذا الشرط بقوله – لأن الطبيب أو الحجام إنما فعلا التحجيم أو الكى أو الختان للإصلاح , ويعبر عنه الفقه المعاصر بأن يكون الباعث على مباشرة العمل الطبى أن يحقق العمل الطبى غايته الذاتيه على النحو الذى تحدده الأصول العلمية والنظريات السائدة

    وتطبيقا لهذا لا يتوافر هذا الشرط إذا كان غرض الطبيب من الكشف على المريضة مجرد الإطلاع على عورتها أو كان غرضه من إجراء العملية الجراحية الكسب المادى وحده او كان الباعث تجربة دواء جديد لم تتأكد صلاحيته طبيا

    ولابد أخيرا للطبيب أن يراعى حدود العمل الطبى ماديا ومعنويا

    فمن الناحية المادية لابد أن يراعى أصول المهنة وقواعد العمل الطبى

    ومن الناحية المعنوية أن يكون قصده هو علاج المريض



    حكم أخطاء الطبيب

    يرى بعض فقهاء الشريعة الإسلامية أن الطبيب إذا قطع فى الموضع المعتاد لم يكن عليه شىء وإذا زاد على ذلك يسير ووقع القطع فيه قارب كان خطأ , وإذا زاد على ذلك ممالايشك فى انه عمد كان فيه قصاص , وإذا تردد بين العمد والخطأ كانت مغلظة

    ومن هذا يتضح أن مسئولية الطبيب عن خطأة تتحدد فى إطار القواعد العامة للمسئولية الجنائية عن خطأ أو شبه عمد أو عمد فى ضوء ما يسفر عنه وضعه من النتيجة الإجرامية .

    ومن تطبيقات محكمة النقض المصرية فى مجال الأخطاء الطبية مساءلةالطبيب جنائيا ومدنيا عن غجراء عملية جراحية نشا عنها نزيف إستدعى العلاج خمسين يوما إذا إتضح أن حدوث النزيف تسبب عن قطع شرايين صغيرة محل العملية وعدم ربطها مع ان الأصول كانت تقتضى ذلك ومن الواضح فيما سبق ما طرحناه أن الخطأ هنا فى أعمال طبية واجبة ولم يكن فى أعمال تقديرية لهذا سئل الطبيب عنها





  2. #2
    من أهل الدار
    ابي سيف
    تاريخ التسجيل: June-2013
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,058 المواضيع: 37
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 104
    مزاجي: معتدل
    المهنة: الطموح
    أكلتي المفضلة: تمن و قيمه
    آخر نشاط: 25/August/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر AIM إلى علم الهدى إرسال رسالة عبر Yahoo إلى علم الهدى
    مقالات المدونة: 2
    شكرا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال