النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

حماية حق المؤلف في القانون العراقي

الزوار من محركات البحث: 30 المشاهدات : 1182 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    حماية حق المؤلف في القانون العراقي

    حسن كريم عاتي
    تُعد الحقوق الفكرية من بين أكثر الحقوق انتهاكاً. بل إن ذلك الانتهاك يبدو كأنه حقاً لمن يزاول الاعتداء عليها. ويغلب الظن لدى جمهور واسع من المعنيين بالشأن الفكري والثقافي والفني والمعرفي عموماً، إن حقوقهم المادية والمعنوية المتصلة بإنتاجهم الفكري غير محمية. وهو ما يسهل للمعتدي على هذه الحقوق تكرارها من دون خشية من عقاب.
    وقد عمدت كثير من دول العالم إلى حماية هذه الحقوق والتعبير عن هذه الحماية عبر تشريعات تحميها. وقد تنوعت التسميات لتلك التشريعات، وان كان الأعم في تلك التسمية اعتماد (حماية الحقوق الفكرية)، وهو من الشمول ما يضع مجالات إبداعية عدة تحت حمايته على تنوعها.
    وفي العراق توزعت التشريعات التي تحمي الحقوق الفكرية تبعاً لنوع النشاط الفكري . فهناك قانون لبراءة الاختراع، وقانون للمطبوعات، وقانون للرقوق السينمائية، وقوانين أخر للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية تحمي في بعض من موادها موضوعها.وهو ما يشي بالتشتت المضر بالمجموعة التشريعية الخاصة بالحقوق الفكرية ، ومن بينها القانون رقم (3) لسنة 1971 المعدل، المنشور في الوقائع العراقية العدد 1957 في1971/1/21 والذي حل محل قانون التأليف العثماني بموجب المادة/50 منه. والذي عدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 83 سنة 2004 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3984 في حزيران 2004. والذي بموجبه أضيفت بعض من المجالات الفكرية لتشمل بالحماية ،مثل(برامج الكومبيوتر/التسجيلات الصوتية/البيانات المجمعة....)م/2 المعدلة.وتشديد الغرامات على منتهكي الحقوق موضوع القانون.
    جاء القانون رقم (3) لسنة 1971 محتوياً على (53) مادة . اغفل المشرع منها تعريف المصنف ، واكتفى بتعداد المصنفات المحمي بموجب القانون:
    ففي م/الأولى/1 منه: جعل الحماية لمؤلفي المصنفات الأصيلة (حسب التعديل)،والمبتكرة(قبل التعديل) في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها والغرض من تصنيفها. وعد في المادة نفسها الفقرة/2 منها ، المؤلف: هو الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان ذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك. ويشمل بذلك الاسم المستعار.
    وفي م/2 منه شمل بالحماية المصنفات المعبر عنها بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة. وعلى الرغم من عموم الحماية كما ورد في المادة آنفاً،غير إن المشرع اتجه إلى حصر هذه الحماية بمصنفات بعينها ذلك عبر القول:((وبشكل خاص ما يلي)). وهو ما جاء حصراً للمصنفات (( المكتوب في جميع الأصناف/ برامج الكومبيوتر/ المصنفات المعبر عنها شفوياً كالمحاضرات../ المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير../ المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.../المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوط فنية ومعدة أساسا للإخراج../المصنفات الموسيقية../المصنفات الفوتوغرافية../المصنفات المعدة للإذاعة والتلفزيون.../ الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية ../ التلاوة العلنية للقرآن الكريم../ التسجيلات الصوتية.../ البيانات المجمعة)).
    وقد شمل بالحماية بموجب م/3 منه عنوان المصنف ، واشترط لهذه الحماية إن يكون العنوان متميزاً بالأصالة. وقد حاول المشرع عبر المواد الأخر منه شمول مصنفات أخر بحمايته، مثل حق التعريب أو الترجمة أو المراجعة أو تحويل المصنف من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر. وقد أضاف القانون في المادة/6 منه، أنواعاً أخر من المصنفات ، واشترط لها أن تكون متميزة بطابع الأصالة أو الترتيب أو الاختيار أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية : (( المجموعات التي تنتظم مصنفات عدد من مختارات الشعر أو النثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون مساس بحقوق مؤلف كل مصنف/ مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام/ مجموعة الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية))
    حدود الحماية:
    رتب هذا القانون لصاحب المصنفات المشمولة بحمايته جملة حقوق ، أوردها على العموم في المادة/7 منه، وعمل على تفصيلها في المواد التالية عليها. فقد جعل للمؤلف (( وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين هذا النشر، وله أيضاً الحق في الانتفاع من مصنفه بأية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يؤول إليه هذا الحق)). والانتفاع أحد الوجوه البارزة في حق الملكية.
    وقد عمد المشرع إلى تفصيل هذا الحق كأمثلة عليه ولم يكن التعداد له على سبيل الحصر. لان ما أورده في المادة/8 منه تصدرتها عبارة(يتضمن)، فقد بين أوجه الانتفاع لصاحب المصنف من مصنفه على النحو الآتي:
    1. أن يطبعه ويذيعه ويخرجه، وان يجيز ذلك للغير.
    2. أن يجيز (في نطاق الشروط التي يضعها) استعمال نسخة أو عدة نسخ من مصنفه للأشخاص الذين يستغلونها في أعمال التأجير والإعارة وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور، إذا كانت الغاية من هذا العرض الربح أو إعانة مشروع ما.
    3. أن يجيز عرض مصنفه التمثيلي أو الموسيقي علناً أو نقله إلى الجمهور بأية واسطة كانت.
    4. أن يلقي مصنفه الأدبي أو المسرحي على الجمهور وان يجيز إلقاءه.
    لم يجوز القانون في المادة/11 منه الحجز على حق المؤلف ، ولا على المصنفات المشمولة بالحماية والتي يموت عنها صاحبها قبل نشرها. غير انه استثنى المصنفات التي تم نشرها أو التي يتركها مؤلفها بعد وفاته مستهدفاً نشرها ، على أن يثبت ذلك بشكل قاطع.
    أكد القانون في المادة/10 منه حق المؤلف في أن ينسب إليه مصنفه ، وله أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق. وله أن يمنع أي حذف أو تغيير فيه. وقد نقل هذا الحق إلى ورثة المؤلف أو من يقوم مقامه. غير انه استثنى من ذلك ترجمة المصنف إذا عمد المترجم إلى ذكر ذلك الحذف أو التغيير، وقد جعل ذلك الاستثناء مشروطاً بعدم المساس بسمعة صاحب المصنف ومكانته الثقافية أو الفنية.
    وقد نقل القانون حقوق المؤلف إلى الخلف العام أو الخلف الخاص، سواء بتقرير نشر المصنف أو الانتفاع المالي به.ففي المادة/18 منه جعل لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر المؤلفات التي لم تنشر في حياته. وجعل الاستثناء على هذا الحق وصية المؤلف بما يخالف ذلك. أو انه قد يكون حدد موعداً لنشر مصنفه، فلا يجوز لورثته نشر المصنف قبل انقضاء الموعد.
    وفي المادة/19 منه حدد الانتفاع المالي من حقوق المؤلف بورثته حصراً، وقد يذهب الرأي إلى الخلف العام بالورثة الشرعيين وحدهم . وهو قول ليس بدقيق ، فان لأصحاب حقوق الامتياز أو الانتفاع أو غيرهم من غير الورثة الشرعيين يعدون خلفاً خاصاً بميراث المؤلف ، وتحديداً بحدود الاتفاق بينه وبينهم قبل وفاته ، وبذلك يكون القانون قد رتب لهم حماية خاصة ضد الغير وان كانوا من الخلف العام.
    الاستثناءات التي وردت على حق المؤلف:
    تمثل الاستثناءات التي وردت في قانون رقم (3) لسنة 1971 المعدل ، المعروف بقانون حماية حق المؤلف ، محاولة للتوفيق بين متناقضين، أو بين مصلحتين غير متطابقتين . وهما حقوق منتج المعرفة أو الحقوق الفكرية التي اصطلح عليها القانون ب(حق المؤلف)، وبين حقوق عموم الجمهور أو أفرادا فيه. لان المجتمع بحاجة إلى معرفة وتعد ضرورية له ومن حقه التمتع بها . ولان منتج المعرفة بحاجة إلى صيانة نتاجه الفكري من الاعتداء علية ، سواء في الجانب المادي أم المعنوي . وهو ما حدا بالمشرع إلى التعبير عن ذلك في المادة |15 من القانون بالقول:(( يجب أن لاتكون الاستثناءات من الحقوق الحصرية للمؤلف مقصور على حالات خاصة معينة لاتتعارض والاستخدام العادي للمصنف ، ولا تلحق ضررا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق)). وهو معيار حاول عبرة الاعتماد على طبيعة المصنف والاستخدام المعتاد له والعلاقة السببية بينها وبين الضرر ( غير المعقول ) الذي يلحق صاحب الحق (المؤلف) وان كان لنا رأي في ذلك فليس محله في هذا المكان .
    لذلك فان الاستثناءات التي وردت على حق المؤلف يمكن توزيعها على نمطين من الاستثناءات:
    الأول: الاستثناءات الواردة لصالح الأفراد.
    والثاني : الاستثناءات الواردة لصالح الحكومة ودوائرها. ففي النمط الأول شملت الاستثناءات الآتية:
    1. إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور لاستعماله الشخصي فلا يحق للمؤلف أن يمنعه من ذلك(م/13).
    2. لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو التعليم أو الإخبار ما دامت تشير إلى اسم المؤلف إذا كان معرفا والى المصدر المأخوذ منة(م/14).
    3.لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل في اجتماع عائلي أو في اجتماع جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا يأتي بأية حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة(م/12).
    4. وان كان للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، ولكن ما دامت تلك الرسائل تسبب ضرراً بالمرسل إليه ، فالقانون اوجب إذن المرسل إليه لمباشرة المؤلف حقه هذا(م/37).
    5. قيد القانون المؤلف من التصرف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي ، وعد مثل هذا التصرف باطلاً(م/38).
    6.لا تشمل الحماية المصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف أو أي اسم مستعار(م/21).
    7.لا يترتب على المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت الصورة الجديدة من ذات المكان وفي ذات الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى(م/4).
    وفي النمط الثاني أجاز القانون للحكومة أو دوائرها استثمار حقوق المؤلف بشرط لصالحها استثناءً من ما يترتب للمؤلف من حقوق تجاه الغير. منها:
    1. تباح في الكتب المدرسية وكتب التاريخ والآداب والعلوم والفنون ما يأتي:
    أ‌. نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.
    ب‌. نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية شرط أن يقتصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. وفي جميع الأحوال أن تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين(م/12/14/أ-ب).
    2. لموسيقى القوات المسلحة وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في إيقاع المصنفات الموسيقية من غير أن تلتزم بدفع إي مقابل للمؤلف ما دام الإيقاع لا يأتي بحصيلة مالية مباشرة أو غير مباشرة(م/12).
    3. الهيئات المناطة بها الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون الحق في إذاعة أو عرض المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان آخر(م/35).
    4. يجوز للصحف وللإذاعة والتلفزيون أن تنشر على سبيل الإخبار دون إذن المؤلف ما يتلى من خطب في الجلسات العلنية للمجالس السياسية أو الإدارية ... ما دامت هذه الخطب موجهة للشعب(م/16

  2. #2
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: June-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1 المواضيع: 0
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 30/June/2013
    شكرا على الموضوع
    بارك الله فيكم
    ابحث عن كتب متخصصة في حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وأبحث ايضا عن عناوين في الملكية الفكرية لرسالة الدكتوراة...شكرا..

  3. #3
    من أهل الدار
    فـوضـى ꨄ
    تاريخ التسجيل: July-2012
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 24,567 المواضيع: 843
    صوتيات: 30 سوالف عراقية: 5
    التقييم: 43764
    مزاجي: تافه جداً
    أكلتي المفضلة: •_•
    موبايلي: •_•
    آخر نشاط: 3/September/2024
    مقالات المدونة: 26
    شكرا استاذ احمد

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال