يقضى نص المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه. لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونا، ذلك أن القبض بطبيعته إجراء تحقيق ولذلك لا يجوز أن يصدر الأمر به إلا من سلطة مختصة بالتحقيق لأن القبض إجراء ماس بالحرية الشخصية وبصفة خاصة حرية التنقل التى هى حق أساسى لكل إنسان ولذلك حرص الدستور على تقرير مبدأ حمايتها، فنص فى المادة (35) من دستور سنة 2012 على أنه: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. وقد أصدر النائب العام منشورا يقضى بأن من حق المواطنين إلقاء القبض على المخربين والمعتدين على المال العام مادامت توافرت حالة التلبس دون صدور أمر من النيابة العامة.
ويقول نبيل محمد عبداللطيف المحامى بالنقض والدستورية العليا إن ما أصدره النائب العام هو مجرد إعمال لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية الذى يقضى بأن لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه. وقد عرفت محكمة النقض القبض فى قولها: القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده (نقض 16 مايو سنة 1966 مجموعة أحكام النقض س 17).
ويستند حق الأفراد فى التعرض المادى لمرتكبى جناية أو جنحة لنظرية الضرورة الاجرائية إذ الغرض أن المتهم متلبس بجريمته، ومن ثم يجوز القبض عليه بل وقد يكون ذلك متعينا من حيث اعتبارات الملاءمة ولكن لا يوجد مأمور الضبط القضائى الذى يستطيع مباشرة القبض فيحل محله - على وجه مؤقت وعارض - الفرد العادى أو رجل السلطة العامة (نقض 17 نوفمبر 1959 س 10).
وحرصا من الدستور على ألا يساء استخدام الحق فى القبض من جانب الأفراد، فقد قرر نص المادة (35) من الدستور أن: لكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما. وضمانة لعدم إساءة استعمال هذا الحق - حق الفرد العادى فى القبض على المتلبسين بارتكاب جريمة مما ذكر، فقد نصت المادة (36) من الدستور على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويؤكد النص المذكور كذلك على أن مخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
نبيل محمد