المبحث الأول:مفهوم قاضي التحقيق و بيان اختصاصاته
المطلب الأول:مفهوم قاضي التحقيق
يعين قاضي التحقيق بموجب القانون الصادر في01-08 بمرسوم رئاسي لمدة 3سنوات قابلة للتجديد و تنتهي مهامه و يعفى بمرسوم رئاسي أيضا حسب المادة 39قانون إجراءات جزائية،بينما كان قبل هذا التعديل يعين بقرار من وزير العدل.
فقاضي التحقيق هو ضمن الهيئة القضائية،يناط به إجراءات البحث و التحري فهو من قضاة الحكم،بمعنى انه قد يقوم زيادة على التحقيق بوظائف قاضي الحكم عند الضرورة،إلا انه لا يجوز له أن يحكم في قضية قام بالتحقيق فيها حسب المادة38من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على:
"يناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث و التحري و لا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق و إلا كان ذلك الحكم باطلا..."
أما خصائص قاضي التحقيق فهي:
1- عدم خضوع قضاة التحقيق للتبعية التدرجية،إذ لا يخضعون إلا للقانون و لضمائرهم.
2-القابلية للتنحية أو الرد،إذ تحق للمتهم أو المدعي المدني طلب تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى بناء على نص المادة71ق.ا.ج التي تنص على:
" يجوز لوكيل الجمهورية او المتهم أو أطرف المدني لحسن سير العدالة طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي أخر من قضاة التحقيق،يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة إلى رئيس غرفة الاتهام ..."
3- عدم مسائلة قضاة التحقيق حيث إن قاضي التحقيق لا يسال عن أعماله التي يقوم بها و عن الإجراءات التي يتخذها في مواجهة المتهم إلا إذا تجاوز القانون أو استعمل غشا أو تدليسا أو حيلة .
المطلب الثاني:اختصاصات قاضي التحقيق
1- الاختصاص المحلي:
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا وفقا للمادة 40 ق.ا.ج بمكان وقوع الجريمة، أو بمحل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها ، أو بمحل القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان القبض قد حصل لسبب أخر.
كما يمكنان يمتد اختصاص قاضي التحقيق إلى كامل التراب الوطني في حالات خاصة لضرورة التحقيق في الجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية حسب المادة 47 ق.ا.ج عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة ، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأي عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا و في أي مكان على امتداد التراب الوطني أو بأمر ضابط الشرطة القضائية المختصين بذلك.
2- الاختصاص النوعي:
يختص قاضي التحقيق في جميع القضايا التي يطلب وكيل الجمهورية فيها ماعدا الجرائم العسكرية و جرائم الأحداث التي لها قضاة التحقيق الخاصة بهم ،كذلك الجرائم التي يقوم بها أعضاء الحكومة أو احد قضاة المحكمة العليا أو احد الولاة أو رئيس احد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي لا يحقق فيها قاضي التحقيق لان هذه الجرائم يحيلها وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا و هذا الأخير يحيلها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة إذا رأت إن هناك ما يقتضي المتابعة و يعين احد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق.
إن التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات بمعنى أن قاضي التحقيق يحقق في كل الجنايات كأصل عام .
أما في الجنح فالتحقيق جوازي إلا إذا ألزم القانون إجراء التحقيق في بعض الجنح مثل خيانة الأمانة و جريمة النصب و كذلك الجنح التي يرتكبها الأحداث.
أما المحالفات فالتحقيق فيها يكون إذا رأى وكيل الجمهورية ذلك.
3- الاختصاص الشخصي :
القاعدة العامة أن قاضي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات أو بعض الجنح و المخالفات التي قدمت بشأنها النيابة العامة كلب افتتاحي كما يحقق قاضي التحقيق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم التهمة بارتكابهم نفس الوقائع و الذين لم يرد اسمهم في الطلب الافتتاحي المادة 67/3 ق.ا.ج.
المبحث الثاني: كيفية اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية
المطلب الأول: التحقيق بناء على طلب من النيابة
يختص قاضي التحقيق في الدعوى بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني ، و هذا ما أشارت إليه المادة 38 ق.ا.ج:
"يختص بالتحقيق بالحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية او شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و 73".
حيث نصت المادة 67/1 على:
"لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى و لو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها".
و هذا يعني أن قاضي التحقيق لا يمكنه إجراء تحقيق إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية ، و لا يجوز أن يوجه الطلب من شخص مسمى .
فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق يتعين عليه أن يحيلها فورا لوكيل الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا من إجراءات.
المطلب الثاني: التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
يمكن لقاضي التحقيق أن يختص بالتحقيق بناء على شكوى مقدمة من طرف المدعي المدني المضرور و هذا ما نصت عليه المادة 38 ق.ا.ج ن و كذلك المادة 72 ق.ا.ج التي تنص على :
"يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق المختص.
و عند تلقي الشكوى يأمر قاضي التحقيق بعرضها على وكيل الجمهورية لإبداء طلباته بشأنها ".
و يشترط على مقدم الشكوى أن يختار موطنا لدائرة اختصاص قاضي التحقيق إذ لم يكن مستوطنا بها، و أن يقسم مبلغ الكفالة الذي يحدده قاضي التحقيق و إلا كانت الشكوى باطلة و هذا ما نصت عليه المادة 75 ق.ا.ج.
المبحث الثالث: إجراءات قاضي التحقيق
المطلب الأول:الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة
1-أعمال قاضي التحقيق قبل انعقاد الجلسة:
*- الانتقال إلى المعاينة:
يستطيع قاضي التحقيق الانتقال إلى مكان الجريمة من اجل إجراء جميع المعاينات سواء على المكان أو الأشياء الو الأشخاص ، و يخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته ، و يستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب الضبط و يحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات و هذا ما نصت عليه المادة 79 ق.ا.ج. و قد يقتضي الانتقال للمعاينة أحيانا خروج قاضي التحقيق عن دائرة اختصاصه المكاني بتمديده لدائرة اختصاص أخرى مما يتطلب منه الالتزام بأحكام المادة 80 ق.ا.ج التي وضعت شروطا لذلك.
*- تفتيش المساكن:
هو إجراء يقوم به قاضي التحقيق من اجل البحث في مسكن احد الأفراد على دليل الجريمة حسب المادة 79 ق.ا.ج و نصت المادة 81 ق.ا.ج على أن قاضي التحقيق يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء تفيد إظهار الحقيقة.
وإذا حصل التفتيش في مسكن المتهم أو في مسكن غير مسكن المتهم ، فعلى القاضي أن يلتزم بأحكام المواد 45 – 46 – 47 و المواد 82 – 83 ق.ا.ج ، أما فيما يخص الجنايات فيجوز لقاضي التحقيق وحده القيام بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 47 ق.ا.ج بشرط أن يقوم بالتفتيش بنفسه و بحضور وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 82 ق.ا.ج .
*- ضبط الأشياء و التصرف فيها:
يجوز لقاضي التحقيق ضبط و حجز الأشياء المشتبهة للتهمة ، و كذلك الوثائق و المستندات ، و له الحق وحده أو لضابط الشرطة القضائية الذي ينوب عنه الاطلاع على قبل ضبطها ، و يجب على قاضيالتحقيق على الفور إحصاء الأشياء و الوثائق المطلوبة ووضعها في إحراز مختومة ، و لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الأشياء و الوثائق التي تنفع في إظهار الحقيقة طبقا لنص المادة 84 ق.ا.ج و لا يجوز فتح هذه الإحراز أو الوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه ، أو بعد استدعائهما قانونا ، و كذلك بحضور كل من ضبطت لديه هذه الأشياء ، و يمكن لكل من تعنيه القضية أن يحصل على نسخة أو المستندات المضبوطة ، و إذا كان الضبط متعلق بنقود أو سبائك ذهبية أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ، فان قاضي التحقيق يمكن أن يودعها بالخزانة العامة إذا لم يرى ضرورة بالاحتفاظ بها ، و يتصرف قاضي التحقيق في الأشياء المضبوطة حسب ما يراه مناسبا ، فيجوز لكل من له الحق على الأشياء أن يطلب استردادها طبقا لنص المادة 86 ق.ا.ج:
"يجوز للمتهم و للمدعي المدني و لكل شخص أخر يدعي أن له الحق على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ..."
إذا اصدر قاضي التحقيق بالأوجه للمتابعة و لم يثبت في طلب رد الأشياء المضبوطة ، فان سلطة الفصل في ذلك تكون لمكيل الجمهورية حسب المادة 87 ق.ا.ج ، و إذا أحال قاضي التحقيق القضية للمحكمة أو لغرفة الاتهام دون الفصل في الطلب يصير اختصاص الفصل في الاسترداد لقي الحكم أو لغرفة الاتهام .
- أعمال قاضي التحقيق أثناء انعقاد الجلسة:2
*- سماع الشهود:
و يعني أن قاضي التحقيق يستطيع أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته عندما يرى ضرورة سماعه للكشف عن الحقيقة ، و ذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد الخصوم وذلك استنادا للمادة 88 ق.ا.ج .
كما يمكن للشاهد أن يحضر طواعية من تلقاء نفسه ، و يتعين على كل شخص استدعي لسماع شهادته أن يحضر و يؤدي اليمين عند الإفضاء حسب الصيغة الآتية:
"اقسم بالله العظيم لا أتكلم حقد و لا خوف ،و أن أقول كل الحق و لا شيء غير الحق"المادة 93/3 ق.ا.ج .
و يدلي بشهادته ، فإذا لم يحضر يجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا و الحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 د.ج غير انه إذا حضر فيما بعد و أبدى اعتذارا جاز لقاضي التحقيق إعفاءه من الغرامة كلها أو جزئها بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية ، و نفس الشيء على الشاهد الذي رغم حضوره يمتنع عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته ، و هذا الحكم غير قابل للطعن وفقا للمادة 97 ق.ا.ج .
وإذا تعذر على الشاهد الحضور لأجل الإدلاء بشهادته ينتقل إليه قاضي التحقيق أو من ينوب عنه - الشرطة القضائية- و إذا تبين له العذر لا أساس له ، فانه يجوز معاقبته بالأمور المنصوص عليها في المادة 97 ق.ا.ج .
و يؤدي الشهود شهاداتهم فرادى بغير حضور المتهم و يحرر محضرا بأقوالهم و إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة و تكون الإجابات بالكتابة ، و إذا لم يكن يعرف الكتابة أو القراءة يعين له مترجما قادرا على التحدث معه ، و يذكر في المحضر اسم المترجم و لقبه و موطنه وكذلك أدائه اليمين ، و يوقع على المحضر ، كما يطلب من الشهود قبل سماع شهاداتهم أن يذكروا أسمائهم و ألقابهم و حالتهم المهنية و مقر سكناهم ، و ما إذا كان لهم علاقة قرابة أو نسب أو علاقة مهنية مع الخصوم ، و يجوز لقاضي التحقيق مناقشة الشاهد و مواجهته بالمتهم و أن يجري معهم التجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة طبقا للمادة 96 ق.ا.ج .
*- الاستجواب و المواجهة:
و هو إجراء يتخذ من اجل الوصول إلى الحقيقة و يتيح الفرصة للمتهم للاطلاع على الأدلة و مواجهته بالضحايا و الشهود أو متهمين آخرين و ما عليه نفي هذه الأدلة و إلا اعتبرت التهمة ثابتة في حقه ، فيجب على قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه لأول مرة أن يتحقق من هويته و يحيطه علما بكل الوقائع المنسوبة إليه و ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقواله و بذكر ذلك في محضر، و ينبهه أيضا بحقه في الاستعانة بمحامي فإذا لم يحضر المحامي يعين له إذا طلب ذلك و يجب إعلامه بأنه عليه إن يخبر قاضي التحقيق عن كل تغيير في عنوانه أو حق اختيار موطن بدائرة اختصاص قاضي التحقيق .
و في حالة الاستعجال عند وجود شاهد في خطر الموت أو وجود دلائل على وشك الاختفاء يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم في الحال باستجواب المتهم في مواجهته على أن يذكر أسباب الاستعجال في المحضر و هذا طبقا للمادة 101 ق.ا.ج و للمتهم المحبوس حق الاتصال بمحاميه بمجرد سماعه لأول مرة و لقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة 10 ايام الا بمحاميه لا يسري عليه هذا المنع و هذا طبقا للمادة 102 ق.ا.ج ، و لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه ( المتهم ) أو بعد دعوته قانونا ، و يستدعى المحامي يومين على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني ، و يمكن استدعائه شفاهة و يثبت ذلك في محضر و أيضا يمكن المحامي من الإطلاع على ملف الإجراءات قبل الاستجواب ب 24 ساعة على الأقل طبقا للمادة 105 ق.ا.ج ، أو يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين و مواجهتهم و سماع أقوال المدعي المدني و يستعين بكاتب التحقيق عندما يبدي وكيل الجمهورية رغبته في حضور الاستجواب إن يخطر بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل.
و عند حضور وكيل الجمهورية الاستجواب لا يستطيع أن يوجه مباشرة ما يراه من الأسئلة إلا بعد أن يصرح قاضي التحقيق له بذلك.
و يمكن لقاضي التحقيق أن يرفض و يذكر ذلك في محضر ، كما يجوز لقاضي التحقيق وفق المادة 108/2 ق.ا.ج إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق و الاستجواب يجب أن يكون مدون في محضر .
*الاستعانة بالخبراء:
يمكن لقاضي التحقيق الاستعانة بالخبراء في القضايا و المسائل التي تتطلب خبرة و ذوي اختصاص نظرا لطابعها التقني أو الفني و هذا إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكيل الجمهورية أو الخصوم و يمكنه رفض ذلك بقرار مسبب ، و يحلف الخبير المحلف لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينا أمام المجلس بالصيغة التالية:
"اقسم بالله العظيم، بان أقوم بأداء مهنتي كخبير على خير وجه و بكل إخلاص و أن ابدي رأيي بكل نزاهة و استقلال"
أما إذا اختير الخبير من خارج الجدول فانه يؤدي اليمين قبل مباشرة مهمته أمام قاضي التحقيق ، و يوقع على محضر أداء اليمين كل من قاضي التحقيق و الخبير و كاتب ضبط التحقيق و هذا طبقا للمادة 145 ق.ا.ج.
و يجب أن يحدد في قرار انتداب الخبير المهمة المكلف من اجلها و كذلك المهلة المطلوب منه انجاز خبرته خلالها ، و يجوز تمديد هذه المهلة بناء على طلب الخبير بقرار مسبب .
كما يمكن استبدال الخبير في حالة عدم إتمام عمله بعد نهاية المدة المحددة له . و في هذه الحالة فهو ملزم بإرجاع خلال 48 ساعة كل الأشياء و الأوراق و الوثائق التي سلمت له لانجاز مهمته ، كما يمكن
أن يتخذ ضده تدابير تأديبية قد تصل إلى حد الشطب من الجدول .
و الخبراء يجب أن يكونوا على اتصال دائم بقاضي التحقيق الذي اختاره ليحيطوه علما بتطورات الأعمال التي يقومون بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
كما يجوز لأطراف الخصوم أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا من قاضي التحقيق تكليف الخبير بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين قد يكون قادرا على مدهم بمعلومات ذات الطابع الفني.
في حالة انتهاء أعمال الخبرة يحرر الخبراء تقريرا مفصلا عن عملهم و يوقعونه و يبدون أي ملاحظات يرونها ضرورية.
*- الإنابة القضائية:
يمكن لقاضي التحقيق في إطار الإنابة القضائية أن يكلف أي قاضي من قضاة المحكمة أو احد مأموري الضبط القضائي المختص أو أي قاضي من قضاة التحقيق في الجريمة – موضوع المتابعة- و هذا ما نصت عليه المادة 138 ق.ا.ج و المادة 68/6 ق.ا.ج ، و يذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة ، موضوع المتابعة تؤرخ و توقع من طرف قاضي التحقيق ، و يقوم المنتدبون بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق من حدود الإنابة القضائية .
غير انه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي تفويضا عامل ، و لا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني ، و هذا ما نصت عليه المادة 138 ق.ا.ج.
عند الانتهاء من الإجراءات التي قام بها المناب ، يرسل المحاضر للمحقق خلال الأجل الذي يحدده القاضي المحقق و في خلال الثمانية أيام التي تلي الانتهاء من الإجراءات التي تمت بناء على الإنابة القضائية و ذلك وفقا لما تقرره المادة 141/4 ق.ا.ج.
كما يقوم قاضي التحقيق بمراجعة عناصر التحقيق التي تمت بطريقة الإنابة القضائية و ذلك حسب نص المادة 68/7 ق.ا.ج :
"و على قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي اجري على هذه الصورة أي الإنابة القضائية".
المطلب الثاني :الإجراءات الاحتياطية
وهي متعلقة بمجموعة من الأوامر
1-الأمر بالإحضار :
هو أمر يصدر عن جهة تحقيق القوة العمومية لدعوة المتهم للمثول أمامها لاستجوابه و هو أمر يتضمن فرضين:
*-الفرض الأول:هو الحضور الطوعي أمام قاضي التحقيق.
*-الفرض الثاني :وهو الإحضار عنوة أو قسرا بواسطة القوة العمومية.
ذلك أن تبليغ الأمر بإحضار المتهم و عرضه عليه و تسليمه نسخة منه قد يبدي معه المتهم باستعداد للحضور أولا ثم يرفض الامتثال للأمر لاحقا أو يحاول الهرب بعد إقراره بأنه مستعد للامتثال للأمر .
وفي هذه الحالة على منفذ الأمر إحضاره قسرا أو جبرا بواسطة القوة العمومية ، و قد تضمنته المواد 110 و 116 ق.ا.ج الأمر بالإحضار و عاملا بأحكامها يصدر قاضي التحقيق أمرا بإحضار المتهم أمامه بأي جريمة يحقق بشأنها و يعين الإحضار طبقا للمادتين 110 و 116 ق.ا.ج مثول المتهم طوعا بمجرد تبليغه بالأمر أمام قاضي التحقيق بغرض سماع أقواله أو استجوابه و مواجهته بمتهم آخر أو شاهد أو إحضاره جبرا في حالة عدم تلبيته للأمر حيث تنص المادة 110 ق.ا.ج على :
"الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم و مثوله أمامه على الفور و يبلغ ذلك الأمر و ينفذ لمعرفة احد ضباط أو أعوان الضبط لقضائي الذي يتعين عرضه على المتهم ، و تسليمه نسخة منه ".
و إذا كان المتهم المراد إحضاره محبوسا لسبب أخر يبلغ بواسطة المؤسسة العقابية ، و عند حضور المتهم أو إحضاره يقوم قاضي التحقيق باستجوابه على الفور بحضور محاميه إذا وجد.
2-الأمر بالقبض:
هو أمر يصدره قاضي التحقيق بتكليف القوة العمومية البحث عن المتهم و ضبطه و سوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر ، و هو أمر يتضمن أمرين :
أمر بإيقاف المتهم ، و أمر باعتقاله و إيداعه في مؤسسة عقابية منوه عنها الأمر تنصه المواد 119 إلى غاية 122 ق.ا.ج ، فتنص الفقرة الأولى من المادة 119 ق.ا.ج.على :
"الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر عن القوة العمومية بالبحث عن المتهم و سوقه للمؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث تسليم و حبسه ".
و الغرض من الأمر بالقبض هو وضع المتهم المأمور بالقبض عليه تحت تصرف قاضي التحقيق مدة لا تزيد عن 48 ساعة لاستجوابه و اتخاذ ما يراه بشأنه من إجراءات كالأمر بحبسه مؤقتا أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إخلاء سبيله .
3-الأمر بالإيداع :
نضم قانون الإجراءات الجزائية الآمر بالإيداع في المادتين 117 و 118 و هو أمر باعتقال المتهم بمؤسسة عقابية المنوه عنها في الأمر ، فتعرفه المادة 117 ق.ا.ج على انه :
"أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية هو ذلك المر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس الموئسة باستلام و حبس المتهم "
و هو أمر لا يكون إلا إذا كان تنفيذا لأمر حبس المتهم مؤقتا ، كما تنص المادة 118 ق.ا.ج في فقرتها الأخيرة على انه:
"لا يمكن إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم ، و إذا كانت الجريمة معاقب عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة اشد".
و الأمر بالإيداع بمؤسسة عقابية صلاحية مخولة لقاضي التحقيق يبادر به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية ، إذ يبلغ أمر الإيداع للمتهم الصادر في حقه و ينوه على هذا التبليغ في محضر استجوابه و الأمر بالإيداع بمؤسسة أمر يرخص للقائم على تنفيذه و رجال السلطة العامة من اجل البحث عن المتهم و نقله إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر .
4- الحبس المؤقت :
الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته و القاعدة العامة أن الحبس الاحتياطي لم يشرع كإجراء وقائي لمنع هروب المتهم من المحاكمة ، خصوصا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة اشد ، و كانت التهمة ثابتة ، أو كان المتهم ليس له محل إقامة ثابتة بالبلاد ، أو لم يقدم الضمانات الكافية لحضوره عند الطلب إمام قاضي التحقيق ، و استنادا إلى هذه المبادئ الأساسية جرى التشريع الجزائري على النحو التالي :
- نص المشرع الجزائري صراحة على أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي وفقا للمادة 123 ق.ا.ج.
- كما نص على انه لا يجوزان يحبس المتهم المتوطن في الجزائر حبسا احتياطيا أكثر من 20 يوما تبدأ من يوم مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق بشان جنحة يكون الحد الأقصى لعقوبتها اقل من سنتين ، و لكنه اشترط لتطبيق هذا النص بشان الحبس مايلي :
* ألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه في جناية أيا كان نوع العقوبة المحكوم بها عليه.
* ألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بالحبس مدة أكثر من 3 أشهر في جنحة من جنح القانون العام بغير إيقاف التنفيذ أي أن يكون ذلك الحكم مشمول بالنفاذ حسب المادة 124 ق.ا.ج.
* أما في الجنح الأكثر جسامة و في الجنايات أي في الحالات الأخرى ، فقد نص المشرع على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 شهور في غير الحالات السابق بيانها ، و إذا كان من الضروري استمرار حبس المتهم فان لقاضي التحقيق آن يعيد حبسه بقرار خاص تبعا لعناصر التحقيق ، و كذلك بان يصدر قرار مد الحبس من قاضي التحقيق بناء على طلب مسبب من وكيل الجمهورية ، على أن لا تتجاوز مدة الحبس 4 أشهر في كل مرة وفقا للمادة 125 ق.ا.ج.
5- الإفراج المؤقت :
ا- يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس ، و ذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية ، و يشترط أن يتعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه و بان يخطر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته حسب نص المادة 126/1 ق.ا.ج.
ب- كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت ، و على قاضي التحقيق أن يثبت في ذلك الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ طلب الإفراج وفقا للمادة 126/2 سواء بالإفراج أو برفض الطلب.
ج- كما يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج المؤقت في أي وقت من قاضي التحقيق ، و عليه أن يبت فيه خلال 10 أيام بقرار خاص مسبب ، فإذا لم يفعل قاضي التحقيق في الطلب الأول فللمتهم أن يرفع طلب مباشرة إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام ، و عندئذ يكون على غرفة التهام أن تصدر قرارها في الطلب في ظرف 30 يوما ابتداء من يوم تقديمه و ألا يعين الإفراج عن المتهم تلقائيا .
و لوكيل الجمهورية أن يطلب الإفراج المؤقت عن المتهم من غرفة التهام مباشرة بنفس الشروط.
د- على انه لا يجوز للمتهم أن يعيد طلب الإفراج عنه مؤقتا ألا بعد شهر من تاريخ رفض طلبه السابق ، و أما إذا كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المختصة للفصل فيها فان تلك المحكمة تصبه هي المختصة في طلب الإفراج ، على انه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف قرار المحكمة خلال 24 ساعة من النطق بالحكم و يظل المتهم محبوسا حتى يفصل في الاستئناف أو ينقض في معاده ما لم يقرر النائب العام بإخلاء سبيل المتهم في الحال وفقا للمادة 128/2 ق.ا.ج.