الجريمة هي كل فعل يمكن اسناده الى فاعله يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي فاءنه بعد ارتكابها الدعوى العمومية ويتبع فيها مختلف الاجراءات الجزائية من مرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها الضبطية القضائية ويتم بعدها محاكمة المتهم اذا كانت الادلة كافية ولكن قد لا تكون الادلة كافية أو غير واضحة فاءن وكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق اجراء تحقيق ابتدائي حولها .

مفهوم قاضي التحقيق
هو من اعضاء الهيئة القضائية ويختار لهذه المهمة بناءا على قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس القرار ويمكن ندب اكثر من قاضي تحقيق حسب الظروف المادة 39 ق .ا. جزائية، وتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الادلة وتمحيصها ويتحدد إختصاصه من خلال دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر فيها مهامه .

خصائص قاضي التحقيق

سنحاول من خلال هذا الفرع ابراز اهم الخصائص التي تميز قاضي التحقيق عن غيره من هيئات المحكمة.
1- حياد قاضي التحقيق أي انه سلطة محايدة دورها يقتصر على فحص الادلة دون ان تكون له علاقة بجهة الاتهام –النيابة العامة – او بالمتهم او من يدعي الحق المدني .
2-عدم مسؤولية قاضي التحقيق عن الاخطاء التي يرتكبهااثناء تأية مهامه الا ما بلغ منها حدا مــــــــــن
الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية
.
3-امكانية رد قاضي التحقيق أي يمكن للمتهم او من له مصلحة في الدعوى العمومية طلب تنحية قاضي التحقيق اذا توافرت الشروط والاسباب التي حددها القانون.

اختصاصات قاضي التحقيق

الاختصاص النوعي :

بالرجوع الى احكام المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية نجد ان اختصاص قاضي التحقيق يتحدد بنوعية الجرائم فنجد ان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات وجوازي في مواد الجنح واختياري في مواد المخالفات .

الاختصاص المحلي

يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق على مستوى دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر من خلالها مهامه الا انه في الحالات الاستثنائية يتعدى الاختصاص المناط به وذلك في الافعال الموصوفة انها اعمال ارهابية او تخريبية بل وتعداه الى خارج اقليم الجمهورية بموجب التعديل الاخير في شهر نوفمبر سنة 2004 .

الاختصاص الشخصي

يتحدد الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق من خلال اسماء الاشخاص الواردة اسماؤهم في الطلب الافتتاحي كما انه غير مقيد بالاسماء الواردة في الطلب الافتتاحي اذ يمكنه اتهام أي شخص يراه جديرا بالعقاب .

اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية

ان الاصل العام ان قاضي التحقيق يقف موقفا سلبيا من الجريمة اذ لا يمكنه اجراء التحقيق الابتدائي الا بعد ان يصله طلبا افتتاحيا من وكيل الجمهورية.

- واستثناء يمكن ان يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عن طريق ادعاء مدني مصحوبا بشكوى

اتصاله بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي

لم يتطلب القانون في هذا الطلب اية بيانات الا انه من الضروري ان يحوي البيانات التي تفي بالغرض منه اولها طلب اجراء التحقيق واسم وصفة من اصدره وان يكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان اهمية باعتبار ان الاطلب الافتتاحي ورقة رسمية ,وكذلك بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومية .اذ به تتحرك الدعوى العمومية وبدون التاريخ يكون الطلب باطلا كما يجب ان يحمل تويقع وكيل الجمهورية ,وبمقتضى هذا الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق اجراء التحقيق ضد شخص معين او مجهول بشان الجريمة او الجرائم التي تنطوي المستندات المرفقة به ,ومن الضروري تحديد الوقائع المطلوب التحقيق بشانها حيث يختص بها قاضي التحقيق بها وحده دون سواه.
إتصاله بالدعوى عن طريق الادعاء المدني .

اجاز القانون للمتضرر من جنحة اومخالفة ان يتجه مباشرة الى قاضي التحقيق الادعاء امامه مدنيا مصحوبا بشكوى وفي هذه الحالة ينبغي على قاضي التحقيق اخطار وكيل الجمهورية ليبدي مايراه مناسبا من الطلبات على ان يكون رد وكيل اتلجمهوري في الايام الثمانية الموالية للاخطار .

اعمال قاضي التحقيق

1/ القيام بكل إجراءات التحقيق الضرورية للكشف عن الحقيقة ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بجمع الأدلة كما منحت له المادة 38 إتخاذ إجراءات البحث والتحري والإستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء .
2/ الإنتقالات والمعاينات: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوع الجرائم لإجراء جميع المعيانات اللازمة ويستعين في ذلك بكاتب التحقيق ويحرر محضر لما قام ب مع الإحتفاظ بسرية التحريات كما انه قد يقترن الانتقال والمعاينة باعادة تمثيل الجريمة وينبغي عليه اخطار وكيل الجمهورية الذي يجوز له مرافقته.وهذلا ما اكدته المادة 70 من : ق ا ج.

3/ سماع الشهود: بما أن وسائل الإثبات الجزائية غير محصورة فأمرها متروك لتقدير القاضي وفق إقتناعه الشخصي ويتم إحضار الشاهد اذ إمتنع عن الحضور عن طريق القوة العمومية وذلك بناءا على طلب وكيل الدولة ويحكم عليه بغرامة من200إلى2000دج ويلتزم بأداء اليمين القانونية .

4/ التفتيش والضبط : وذلك بغرض جمع اكبر قدر ممكن من الادلة وتقوية لاقتناع قاضي التحقيق ان تفتيش الاشخاص كاجراء تحقيق يخضع لذات الاحكام المتبعة اثناء تفتيش
مساكن ويجب عليه مراعاة احكام المادة 81 منقانون الاجراءات الجزائية , وقد يرى قاضي التحقيق ضرورة تفتيش المساكن في هذه الحالة ينبغي عليه مراعاة احكام المادتين 45 ,47 من : ق ا ج, وهو ان يتم التفتيش قبل الساعة الثامنة مساء وبعد الخامسة صباحا ويتم ذلك بحضور صاحب المسكن او احد اقاربه من الانساب او الاصهار وفي حالة تعذرهم يجب عليه احضار شاهدين من غير اعوان القوة العمومية .

- وقد اباح القانون لقاضي التحقيق الخروج عن هذه القاعدة اذ يمكنه اجراء التفتيش في أي وقت في الجرائم الموصوفة بانها اعمال ارهابية او تخريبية وهذا ما اكدته المادة 82 من: ق ا ج , وذلك بحضور وكيل الجمهورية

- وله ان يستعين باهل الاختصاص عندما يتعذر عليه التفتيش كم هو الحال بالنسبة للانثى .
ويتعين على قاضي التحقيق ان يقوم بوضع الاشياء التي يراها مهمة في احراز وترقم ويكتب عليها اسم من وجدت لديه ان كانت اشياء مادية اما ان كانت اموالا فانه يتعين عليه ايداعها الخزينة العمة مالم تكن هي في حد ذاتها وسيلة اثبات .

6/ الخبرة وندب الخبراء : وهو ان يوكل قاضي التحقيق مهمة لشخص ذو كفاءات ومهارات فنية في امر يحتاج الى الخبرة ويكون هذا الخبير من الاسماء المدونة بالمجلس القضائي مثل انتداب الطبيب من اجل تحديد سبب الوفاة كما يمكن ان يكون من غير هؤلاء الاشخاص وفي هذه الحالة يتعين عليه تأدية اليمين . والخبير عند ممارسته لمهامه يكون تحت رقابة قاضي التحقيق المواد : 143 وما بعدها .

7/ الانابة القضائية : الاصل العام ان قاضي التحقيق هو الوحيد الذي يقوم باجراءات التحقيق الا أنه في حالة الضرورة يجوز له أن ينيب قاضي من قضاة المحكمة او أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية التابعة للمحكمة التي يباشر فيها مهامه ويجب ان يحدد في قرار الانابة اسم المناب والمناب اليه والشيئ المنيب وتاريخ الانابة وان يوقع من قبل قاضي التحقيق .

8/ الإستجواب والمواجهة: الإستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة دقيقة في التهمة الموجهة إليه وطرح جملة من الاسئلة عليه كما أنه يتعين على قاضي التحقيق ان ينبهه الى احقيته بالاستعانة بمحامي المادة 118 من : ق ا ج .

- فالاستجواب يساعد على جمع عناصر الاتهام من جهة ومن جهة اخرى يعطي الحق للمتهم من دحض الادلة الموجهة ضده .أ ما المواجهة فهي مواجهه المتهم بالأدلة القائمة ضده والإعتراف دليل هام إذ هو سيد الأدلة في أغلب التشريعات لذلك أحاطها المشرع ببعض الضمانات كحضور محامي المتهم رفقة وكيله وقد يتم أيضا مواجهة المتهم بغيره من المتهمين او الشهود .

أولا: أوامــــر قاضي التحقيق إتجاه المتهــــم:

1/ الأمر بالإحضار: يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العامة من أجل البحث عن المتهم وإحضاره إليه وهو مقيد في ذلك بما تقدمه النيابة العامة .

2/ الأمر بالقبض: ينفذ هذا الأمر بواسطة أحد أعوان الشرطة القضائية الذي يتعين عليه عرض الأمر على المتهم وتسليمه نسخة منه ويجب أن يذكر في كل أمر من هذه الأوامر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويوقع عليه القاضي الذي أصدره ويختم عليه ويؤشر من طرف وكيل الدولة وترسل بمعرفته.

3/ الحبس الإحتياطي: هو إجراء إحتياطي خطير لأن الأصل أن لا تسلب حرية إنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ لكن مصلحة التحقيق تقتضي أن يحبس المتهم إحتياطيا منعا لتأثير المتهم في الشهود والعبث بالأدلة ودرء إحتمال هربه ويكون ذلك وفق شروط حددها القانون من حيث نوع الجريمة ومدة الحبس إلى غير ذلك.

4/ الأمر بالإفراج المؤقت: هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس إحتياطيا على ذمة التحقيق لزوال مبررات الحبس وقد يكون وجوبيا أو جوازيا ويعد من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لإتصالها بحرية المتهم وله شروط خاصة به حددها القانون... .

ثانيـا: أوامر قـــاضي التحقيـــق إتجاه التحقيق:

عندما يفرغ قاضي التحقيق من التحقيق يصدر نوعين من الاوامر:
أ/ الامر بالاحالة : و هو احالة المتهم الى الجهة المختصة بعد اثبات الادلة ضده و نسب التهمة اليه حيث يحيله الى وكيل الجمهورية اذا كانت الجريمة تتعلق بجنحة الذي يحيله بدوره الى المحكمة المختصة في ظرف : 08 ايام , او يحيله الى غرفة الاتهام اذا كانت متعلقة بجناية

ب/ الامر بالا وجه للمتابعة : اذا راى قاضي التحقيق ان الادلة غير كافية لتثبيت التهمة او تجريم الفعل او ان الشخص المراد اتهامه غير موجود أصلا اصدر أمرا بالا وجها للمتابعة و يستند هذا الامر على سببين احدهما موضوعي و الاخر شكلي .الفرع استئناف اوامر قاضي التحقيق
1/ من طرف النيابة العامة : تستأنف جميع الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق الا الادارية منها ..
2/ من طرف المتهم : يستأنف الاوامر المتعلقة بالحبس و الافراج المؤقت
3/ من طرف المدعي المدني : استئناف الاوامر التي تتعلق الشق المدني .

درجات التحقيــــق
يقرر القانون الجزائري التحقيق على درجتين، الأولى بواسطة قاضي التحقيق في المواد من 66 إلى 175 من قانون الاجراءات الجزائية، و الثانية بواسطة غرفة الاتهام كدرجة ثانية عليا في المواد 176 إلى 211 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائرية فقد انتهج المشرع الجزائري بين جهاز النيابة و جهات التحقيق.

و اجمالا يمكن اتحقيقا حول الجريمة او الاشخاص المتهمين في ارتكابها اذ نجده يقوم بتفتيش جميع لقول ان قاضي التحقيق هو احد قضاة المحكمة توكل له مهمة اجراء الاشخاص المشتبه بهم و كل الاماكن التي يراها مساعدة باظهار الحقيقة كما انه يمكنه الانتقال الى مكان الجريمة من اجل معاينتها و معاينة كافة الظروف المحيطة بمكان الجريمة و يقوم باستجواب المتهم او مواجهته بالادلة المقدمة ضده كما يقوم بسماع الشهود و بعد ذلك فانه يقوم باصدار نوعين من الاوامر اما احالة المتهم الى الجهة المختصة او اصدار امر بالا وجهة للمتابعة و يخلى سبيل المحبوس احتياطيا .

منقول