اولاً: ما هي صور جريمة الابتزاز والتشهير في الاعلام وبوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي ؟
الحق في السمعة من أسمى الحقوق التي يجب حمايتها وهي من المقومات الأساسية للمجتمع و تحرص اغلب الدساتير والقوانين على حماية حق الانسان في سمعته من المساس بها بأي وجه من الوجوه واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومع التطور المتسارع في الحياة و إبداع العقل البشري في ابتكار اجهزة الاتصال الحديثة ومنها أجهزة الهاتف النقال والانترنت والاجهزة المتطورة الاخرى إلا إن البعض من ضعاف النفوس استغل اجهزة الاتصال الحديثة في ارتكاب الجرائم الالكترونية و منها الاحتيال عبر الانترنت وسرقة البنوك و التهديد عن طريق أجهزة الهاتف النقال و السب والشتم والقذف أو البريد الالكتروني و جريمة نشر الإباحية والأفعال المخالفة للأخلاق والآداب العامة و ظهرت المواقع الالكترونية المتعددة الاتجاهات و ظهرت ألاف المواقع التي عنت بالتواصل الاجتماعي و عرض مقاطع الفيديو و التعارف و من المواقع التي تخصصت في بث الشائعات والتحريض على العنف و التحريض على الفسوق ونشر المقالات والكتابات والاتهامات بأسماء وهمية وتخصصت بعض المواقع في نشر الصور العائلية و الشخصية و إن دخول التكنولوجيا الحديثة جعلت العالم بأسرة قرية صغيرة حيث تحوي الشبكة العنكبوتية على ألاف المواقع الالكترونية و الدستور العراقي لعام 2005 كفل حرية الرأي والتعبير في المادة(38) بنصها( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام و الآداب حرية التعبير بكل الوسائل و حرية الصحافة و الطباعة و الإعلان و الإعلام و النشر هذا فضلا عن إباحة النقد و الطعن بإعمال الموظف و المكلف بخدمة عامة وفقا للقانون و تعد جريمة التشهير من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته والتي نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في الباب الثاني الفصل الرابع تحت عنوان القذف حيث نصت المادة 433/1 بان القذف هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه و يعاقب من قذف غيرة بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين و إذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا و لا يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما أسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابة عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصلحة الجمهور و كان ما أسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل من أسنده انتفت الجريمة وان جريمة التشهير يترتب عليها النيل من قدر المجنى عليه واعتباره في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه و إن المشرع العراقي عدّ ارتكاب الجريمة بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام من الظروف المشددة التي تستوجب تشديد العقوبة باعتبار ارتكاب تلك الجريمة قد حصلت بطريق العلانية و المنصوص عليها في المادة (19) من قانون العقوبات العراقي و الذي عد من وسائل العلانية ارتكاب الجريمة عن طريق الصحافة و المطبوعات و غيرها من وسائل الدعاية و النشر ومع الازدياد الكبير في المواقع الالكترونية فقد ازداد ارتكاب جريمة التشهير عن طريق المواقع الالكترونية و التي تعنى الكثير منها في كشف اسرار الناس من دون موافقتهم او نشر صور التقطت في مناسبات اجتماعية عائلية او حفلات مدرسية او جامعية فأصبحت في متناول الجميع عن طريق عرضها في المواقع الالكترونية من خلال شبكة الانترنت او أصبحت تباع في الأسواق لدى باعة الاقرصة المدمجة و قد يجد البعض في التشهير طريقة للتسقيط او المساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الابتزاز و غاية لشفاء الأحقاد و القصد منها الإساءة للسمعة و الضغائن الشخصية وتشويه السمعة حيث يفاجأ الكثير من الناس بنشر تلك الصور والبيانات الشخصية و التي لا يوافق على عرضها لعموم الناس و إن دور وسائل الإعلام في كشف قضايا الفساد الإداري فان حق النقد قد رسمه القانون على وفق شروط محددة لا يجوز تجاوزها و منها صحة الواقعة محل النقد أو ا لاعتقاد بصحتها و إن تكون صياغة عبارات النقد في عبارات مناسبة و القصد منها تحقيق المصلحة العامة و إن القانون لا يسمح التعرض لحياة الناس الخاصة إلا بالقدر الضروري الذي يحقق المصلحة العامة و إن الديمقراطية لا تعني التشهير وذلك إن النقد الهادف والبناء بقصد عرض الحقيقة هو هدف الصحافة لان التشهير هو جريمة يعاقب عليها القانون وهي جريمة تسيء إلى كرامة المجتمع وإن المشرع العراقي بحاجة إلى إعادة النظر في المادة 433 من قانون العقوبات العراقي و تشديد العقوبة لهذه الجريمة و خاصة ارتكاب جريمة التشهير عن طريق الانترنت والمواقع الالكترونية.
ملاحظة / الحبس في القانون يتراوح بين البسيط والشديد والذي قد يصل في حده الاعلى الى (5) سنوات
ثانياً : ماهي الاجراءات الواجب اتباعها من قبل من وقع ضحية جريمة ابتزاز الكتروني او باحدى وسائل الاعلام ؟
في البداية يجب ان يكون هنالك معلومات كافية بخصوص(لمن تقدم الشكوى واين؟ ) ( ومن له حق تقديمها ؟)
الجواب يبدو واضحاً في احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم 23 لسنة 1971
وفقاً للتالي :
المادة 1 /ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.
المادة2/
ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الاتية : -
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
-------------------------------------------------------
ملاحظات هامة: عند تحريك الدعوى الجزائية او الشكوى في محكمة التحقيق المختصة من قبل المجنى عليه والتي في الغالب (محكمة تحقيق محل سكن المجنى عليه -او محكمة تحقيق في محل سكن الجاني موضوع الشكوى - او مركز الشرطة ) فأن الدعوى تكون استنفذت احد اهم شروط الشكلية المطلوبة مع مراعاة ان يكون تاريخ تقديم الشكوى هو عند علم المجنى عليه بوقوع الجريمة مع ملاحظة ان التهديد ( يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ) ولا يتم انتظار وقوع الفعل المهدد به....وعندها سيتم المباشرة بالاجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني والتي منها على سبيل المثال لا الحصر( مفاتحة شركة خطوط الهاتف النقال ان تعلق الموضوع بتهديد او وعيد او ابتزاز عن طريق هاتف غير معلوم صاحبه .... او احالة الموضوع الى وزارة الداخلية او الجهات الامنية المتخصصة لتتبع
صاحب موقع الكتروني او مدونة ....الخ) ان كان له مقتضى ...او اصدار امر استقدام او القاء القبض او تحري عن الجاني وتعميم اوصافه او اي اجراء اخر تراه المحكمة ضرورياً لاستكمال الادلة في الجريمة موضوع الشكوى او من شانها ان تقود الى القاء القبض على الجاني او استقدام شهود في القضية حسب طبيعة كل دعوى ومضمونها .
بتصرف واضافات ...منقول