المسلة تنشر قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق
بغداد/المسلة: تنشر "المسلة" مسودة قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق وهو القوانين المرتبطة بقانون حظر حزب البعث المنحل الذي يعد احد القوانين الخلافية.
وكشف مصدر برلماني اشترط عدم الكشف عن هويته لـ"المسلة" ان "الخلاف كان بشان المادة الثانية المتضمنة اعفاء دار سكن واحدة للعائلة من عدمه".
وتضمنت المسودة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس السابق صدام حسين وزوجاته واولاده واحفاده وكل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية من اقربائه ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم، و (52) من أتباعه.
وسمحت المسودة للمحجوزة والمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة بالطعن أمام القضاء خلال مدة محددة.
وضمت القائمة اركان النظام السابق "وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم أحمد، ووزير الخارجية الأسبق طارق عزيز ".
كما تضمنت القائمة "سيف الدين المشهداني، وليد حميد توفيق، حسن محمد امين، فاضل محمد غريب، عكلة عبد شاكر، يحيى عبدالله العبود، محسن خضر الخفاجي، رشيد كاظم، خميس سرحان المحمود واخرين".
وكان مجلس الوزراء في دورته السابقة احال مشروع القانون الى مجلس النواب وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء المطلوب للقضاء اليوم رافع العيساوي وعضوية وزير العدل ومستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون القانونية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام القانونية في وزارة المالية وعضوية ممثل عن وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم 76 و88 لسنة 2003 ممن يثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم على المال العام وإتخاذ القرار المناسب بذلك.
والأموال المشمولة في هذا القرار بالحجز والمصادرة هي الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده إضافة الى الأشخاص الواردة أسمائهم في أدناه ووكلائهم وكل من إستغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية أو سبب ضرراً بالمال العام بأي شكل من الأشكال
وفي ما يلي نص مسودة القانون:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2013
قانون
حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.
المادة ـ أ ـ تصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى:
أولاً: صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده واحفاده وكل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية من اقربائه ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم.
ثانياً: الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل (1. عبد حمود التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (52. خميس سرحان المحمود) وزوجاتهم واولادهم واقاربهم حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم.
ثالثاً: مع مراعاة قوانين الاحكام النافذة، للمذكورين في البند (ثانياً) من هذه المادة ولكل ذي مصلحة، ممن تملك المال بصورة مشروعة حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض وبعد قرارها الصادر بهذا الشان باتاً.
رابعاً: في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب القانون فيقتصر الاعتراض على طلب التعويض النقدي.
المادة ـ 2 ـ تعفى دار سكن واحدة للعائلة أي من المذكورين في (البند ثانياً) من المادة (1) من هذا القانون ويستفاد من حكم هذه المادة العائلة او العوائل المستقلة المنشطرة من العائلة الام.
أولاً: مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعغث المنحل ومن كان بدرجة عميد او مدير (فما فوق) في الاجهزة الامنية للنظام السابق (جهاز المخابرات، الامن القومي، الامن الخاص، منظومة الاستخبارات، الامن العام) وفدائيي صدام.
ثانياً: للمحجوزة أموالهم بموجب البند (اولاً) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز أمام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند (ثالثاً) من المادة (1) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.
ثالثاً: في حال انقضاء المدة المذكورة في البند (ثانياً) من هذه المادة دون ان تصدر اللجنة قراراً بحسم الطلب يرفع الحجز تلقائياً بحكم القانون.
رابعاً: يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقعة تملكها بصورة غير مشروعة.
خامساً: للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة ـ 4 ـ لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار اليها في البند (ثالثاً) من المادة (1) من هذا القانون ان يستثني أياً من المشمولين بأحكامه من الحجز والمصادرة.
المادة ـ 5 ـ لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1198) في 2/ 11/ 1977 وتعديله القرار (1426) في 21/ 12/ 1983 في شأن الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (1) و(3) من هذا القانون.
المادة ـ 6 ـ تتولى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة اعداد قوائم تفصيلية خلال (60) ستون يوم من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن أسماء المشمولين بالمادتين (1) و(3) من هذا القانون واعلان تلك القوائم وتبليغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
المادة ـ 7 ـ يلغى قرارا مجلس الحكم رقم (76) في 28/ 10/ 2003 و(88) في 4/ 11/ 2003.
المادة ـ 8 ـ يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 9 ـ ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تحديد الاشخاص المشمولين بحجز ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب تشريعات سابقة، ووضع الالية المناسبة لانهاء اجراءات الحجز والمصادرة.
شرع هذا القانون
لقراءة نص القانون واسماء اعضاء النظام السابق المشمولين بالقانون اضغط الروابط التالية