تمهيد:
أولاًُ: تعريف العقوبات البدنية والغرض منها :
تعريف العقوبات البدنية : هي التي تصيب جسم الإنسان فتلحق به ألماً مادياً حيث كانت هذه العقوبة مستعملة في الأزمان الغابرة ، أحياناً كإجراءات تأديبية وأحيان أخرى كوسائل للعقاب ، وذلك لأغراض عدة منها: 1- دمغ المحكوم عليه حتى يكون محلاً للمراقبة طول حياته ، ولهذا الغرض كانت تقطع أطرافه أو يوسم بطابع على جلده
2- استئصال سبب الجريمة أو نتائجها بإعدام الحياة
3- حمل المحكوم عليه على التكفير عن ذنوبه وإرهاب غير حتى لا يسير على منواله .
وإذا قارنا بين القوانين القديمة والقوانين الحديثة فيما يتعلق بتطبيق العقوبات البدنية نجد فرقاً واسعاً وذلك من عدة وجوه :
1- كانت العقوبات البدنية شائعاً قبل القرن التاسع عشر في مصر واوربا حيث يلجأ إليها كوسيلة لازمة للعقاب ، فاضرب والتعذيب كان لها النصيب الإوفر في نظام العقوبات .
وكانت الفكرة السائدة أن العقوبة وسيلة للإرهاب بالنسبة للكافة والتكفير فيما يتعلق بالذنب ، أم فكرة الإصلاح فكانت بعيدة عن روح التشريعات الجنائية . وقد توجه قانون العقوبات توجه آخر عندما قامت الثورة الفرنسية حيث استبدلت العقوبات البدنية بالعقوبات السالبة للحرية ، ومع ذلك القانون الرجعي الصادر سنة 1810 عادت بعض العقوبات البدنية التي كانت موجودة كقطع يد قاتل أبيه قبل إعدامه ، وقد محيت هذه الآثار المتخلفة عن ماضي سيئ بالقانون الصادر سنة 1832م وكذلك في مصر قبل سنة 1833م كعقوبة الضرب بالكرباج من خمس وعشرين إلى خمسمائة جلة والتعذيب بالمطارق حيث ألغيت هذه العقوبات ولم يبقى الإن في مصر ولا في معظم البلاد المتمدينة من العقوبات البدنية غير عقوبة الإعدام .
وقد تغيرت صفة عقوبة الإعدام في التشريعات التي احتفظت بها فأصبحت قاصرة على مجرد إزهاق الروح بعد أن كان الغرض الأول منها الإيلام والتعذيب وكان القانون أو القاضي يقيس الألم بنوع من الموت الذي يقضي به ، كم يقاس الحرمان من الحرية بنوع من الحبس ومدته . ومنذ قرن واجهت التشريعات عنايتها إلى تلطيف عقوبة الإعدام باكتشاف طريقة من شأنها إحداث الموت بغير ألم .
وكانت عقوبة الإعدام تشغل في التشريعات القديمة المركز الذي تشغله الأن العقوبات السالبة للحرية ، فبعد أن كانت هذه العقوبة هي الشائعة في التشريعات الجنائية أصبحت الآن عقوبة استثنائية لا تطبق إلى في حالات نادرة .
وقد أصبحت مسئلة إلغاء عقوبة الإعدام أو بقائها مثار جدل شديد في البلاد الأجنبية ، وسيستمر هذا الجدل ويزداد شدة كلما تقدمت المدنية وتلطفت الأخلاق والعادات.
وقد ألغيت هذه العقوبة في كثير من البلاد الأوربية إما في الواقع أو أو في القانون . وكان عدد من البلاد التي ألغيت منها في ازدياد مستمر إلى وقت ترى في الإعدام أفضل وسيلة لاستئصال كبار المجرمين الذين لا يرجى إصلاحهم ، ولا تزال هذه العقوبة موجودة في معظم البلاد الأوربية نفسها ولا سيما إنجلترا وألمانيا وفرنسا ، وقد استبقتها التشريعات الحديثة كالقانون اليوجوسلافي والقانون الأسباني بل أن بعض الدول كانت قد ألغتها مثل روسيا والنمسا.
وقد كان قانون العقوبات الفرنسي الصادر في سنة 1791م يقضي بعقوبة الإعدام في 32 حالة فجاء قانون سنة 1810 وقررها 36 حالة ، ثم جاء قانون 1832م وقضى بإلغائها بالنسبة لتسع جرائم من بينها السرقة المقترنة بظروف مشددة / وسنة 1832 أيضاً خول الشارع الفرنسي المحلفين حق استبعاد هذه العقوبة باستعمال الرأفة وفي سنة 1848 ألغيت عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية ، وأخيراً في سنة 1901 ألغيت بالنسبة للأم التي تقتل طفلها حديث الولادة ، وأصبح القانون الفرنسي لا يعاقب بالإعدام إلى في الاعتداءات التي تقع مباشرة أو بطريقة غير مباشرة على حياة الإنسان.
وقد نزل عدد المحكوم عليه الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام في فرنسا من 354 في المتوسط في المدة بين سنة 1826 وسنة 1830م إلى 44 في المدة بين سنة 1926 وسنة 1930م ونزل ألى 14 في سنة 1933م ، ويرجع هذا النقص إلى أستعمال المحلفين حق الأخذ بالظروف المخففة واستعمال رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة . وكانت الحكومة الفرنسية قدمت إلى للبرلمان في سنة 1906م مشروع قانون بإلغاء عقوبة الإعدام ولكن مجلس النواب رفضه.
بعد ذلك ظهرت حركة إلغاء عقوبة الإعدام في ألمانيا قبل الحرب العضمى وتعتبر هذه الحركة هي الأشد في الإمبراطورية البريطانية حيث تدور مناقشات شديدة حول إلغائها.
وقد زالت عقوبة الإعدام في الواقع من قبل الحرب العظمى في الدنمارك أيضاً التقاليد في بلجيكا تقضي بعدم تنفيذها منذ سنة 1862 رغم ورود عقوبة الإعدام في قانون العقوبات البلجيكي الصادر سنة 1867م .
تبرير عقوبة الإعدام :
وجهت إلى عقوبة الإعدام اعتراضات شتى ، بعضها فلسفي وبعضها سياسي عملي وبعضها متعلق بالشعور والإحساس .
فمن الوجهة الفلسفية النظرية ، قد أعترض على عقوبة الإعدام بأن الهيئة الإجتماعية إذا لم تهب الحياة للإنسان ليس لها صفة سلبها منه , ويرد على ذلك بأنه إذا كان الاجتماع ضرورة من ضرورات الحياة فمن حقوق المجتمع وواجبات السلطة التي تمثله اتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على كيانه ونموه ، وإن هذا الاعتراض يؤدي إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية جميعاً ، لأنه كما أن الهيئة الإجتماعية لم تهب الحياة للإنسان كذلك لم تهب له الحرية ، وأن الإنسان له حق في الحياة كما له الحق في الحرية ، ومع ذلك فإن هذا الحق مقيد بخق غيره من الناس .
ومن الوجهة العملية التي تتصل بالسياسة الجنائية ، قد أخذ على عقوبة الإعدام بعض النتائج منها:
1- أن الضرر الذي ينشأ عنها غير قابل للإصلاح إذ يظهر بعد التنفيذ مما يدل على وقوع خطأ قضائي لا يمكن تداركه .
2- إن الإعدام جزء غير عادل لأنه مطلق ولا حد له ، ويرد على ذلك بأنه ليس من الممكن ولا من الضروري إيجاد نسبية دقيقة بين الضرر الناشئ عن الجريمة والألم الناتج عن العقوبة ، إذ العدل البشري ليس إلى عدلاً تقريبياً نسبياً ومع ذلك فمن يستطيع أن يزعم أن عقوبة الإعدام إذا طبقت على قاتل أرتكب القتل عمداً ومع سبق الإصرار تكون قد تجاوزت حدود العدل المطلق ؟
لا شك أن عقوبة الإعدام في هذه الحالة عقوبة مطابقة لفكرة العدالة لأنه متناسبة مع جسامة الجريمة ومسؤولية مرتكبها وأنها بذلك تكون الجزاء العادل الذي يستحق الجريمة ومسئولية مرتكبها وأنها إذا لجأ إلى هذه العقوبة ما دام يراى أنها لازمة وضرورية لحفظ النظام "ولكم في القصاص حياة ياؤلي الألباب لعلمكم تتقون " [1]
3- إن الإعدام عقوبة غير لازمة ، فالمعارضون لهذه لعقوبة الإعدام فيعيبون عليها أنها لا ترهب المجرمين ، فيستندون في ذلك إلى أن عدداً كبيراً من الأشقياء سبق أن شهدوا تنفيذ هذه العقوبة ولم يمنعهم ذلك من اقتراف الجرائم ، ويلاحظون فوق ذلك أن إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد التي حصل فيها هذا الإلغاء سواء في الواقع أو في القانون لم يترتب عليه زيادة في عدد الجرائم . ولكن لا شيء في هذه الاعتراضات يقطع بعدم الإعدام . أما عدد الأشخاص الذين لم يعتبروا برؤية تنفيذ هذه العقوبة فلا يقوم دليلاً على أنا لا ترهب المجرمين ، لأنه إلى جانب هؤلاء الأشخاص يوجد كثيرون غيرهم خافوا واعتبروا . وأما الإحصاء الخاص بتأثير إلغاء عقوبة الإعدام على زيادة الجرائم فليس فيه ما يقطع بصحة الاعتراض . لأنه في البلاد حصل فيها إلغاء بحكم القانون قد سبق هذا الإلغاء فترة إلغاء فعلي ، والإلغاء الفعلي لم يحصل إلا بعد أن لوحظ نقص عام في عدد الجرائم ، بحيث أن إلغاء الإعدام كان لاحقا لا سابقاً عليه . وعلى أنه يبغي الاحتراز من إصدار أحكام عامة في هذا الصدد ، ففي كولومبيا بعد أن ألغيت عقوبة الإعدام عام 1910م لوحظت زيادة مقلقة في عدد الجرائم أما من جهة الشعور والإحساس فالمعارضون لعقوبة الإعدام يعيبون على أنه عقوبة تشمئز منها النفوس ويتأذى منها الشعور . ويرد على ذلك بأن ضرورة الدفاع عن المجمع قد تستوجب في حالة إلغاء عقوبة الإعدام الالتجاء إلى عقوبات أشد إيذاء للشعور . ذلك أن الألم الذي تحدثه عقوبة الإعدام قصير الأمد بخلاف الألم الذي قد تحدثه عقوبات أخرى سالبة للحرية ، بحيث أنه إذا قورن بين الموت بغير ألم والألم بغير موت فليس من المؤكد الحكم بأن الأمر الأول أقل إنسانية ورحمة من الأمر الثاني .

الحالات التي تطبق فيه عقوبة الإعدام :
لقد نص قانون العقوبات المصري عقوبة الإعدام في عشرين حالة منها:
N الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الخارج ومن الداخل .
N في حق الموظف الذي يقدم على تعذيب متهم لحمله على الاعتراف إذا مات الجني عليه.
N وفي جناية القتل تعطيل سير المواصلات إذا نشأ عنها موت شخص .
N جناية القتل عمداُ مع سبق الإصرار والترصد .
N والقتل عمداً إذا أقترن بجناية أخرى أو أرتبط بجنحة .
N والحريق واستعمال المفرقعات إذا نشأ عنها موت شخص .

الضمانات التي تكفل حسن تطبيق عقوبة الإعدام :
لقد أحاط الشارع عقوبة الإعدام بضانات تكفل حسن تطبيقها منها :
1- لمحكمة الجنايات أن تستعمل الرأفة وتبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
2- ويجب على المحكمة قبل أن تصدر حكماً بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الجهة الموجودة في دائرتها المحكمة ، ويجب إرسال إليه تحكم المحكمة في الدعوى ، وأعتبر رأي المفتي من الإجراءات الأساسية ، التي يبنى على عدم ملاحظتها بطلان الحكم ، ومن المبادئ القانونية الثابتة عدم جواز التوسع في القوانين الجنائية ووجوب تطبيقها بغاية الدقة كما وضعت . ونصت المادة 18 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه فيما عدا القاهرة يؤدي نائب المحكمة الشرعية أو من يقوم مقامه وظيفة الإفتاء في دائرة المحكمة المعين فيها فالرأي الذي يفتي به يكفي لتحقيق الغرض من المادة 49 من قانون تشكيل المحاكم الجنايات [2] التي أوجبت إرسال الأوراق إلى المفتي لأخذ رأي .

وإن المقصود من إيجاب القانون أخذ رأي المفتي هو معرفة ما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى وذلك لتكون المحكمة على بينة من هذا الأمر قبل أن توقع العقوبة آنفة الذكر دون أن تكون ملزمة بالأخذ بالفتوى ، وليس المقصود من الاستفتاء تعرف رأي المفتي في تكييق الفعل المسند للجاني والوصف القانوني لهذا الفعل .
3- حق الملك في العفو وتخفيض العقوبة التي يحكم بها القاضي ( المادة 43 من الدستور المصري الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930م ) وإذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشافة المؤبدة ما لم ينص في أمر العفو خلاف ذلك ) ، وكانت المادة 32 من قانون العقوبات الصادر سنة 1883 تنص على أنه " لا يحكم بالقتل على متهم بجناية تستوجبه إلى إذا اقر بها أو شهد شاهدان أنهما نظراه في حال وقوع ذلك منه " وهذا النص الذي كان يضن أنه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية كان يتضمن استثناء خطيراً لقواعد الإثبات العامة ، لأن القاضي لم تكن له الحرية التامة في تكوين عقيدته عندما يكون المراد تطبيق عقوبة الإعدام ، وكان يؤدي في العمل إلى إفلات كثير من المتهمين من العقوبة . ترتب على وجود هذا النص تنبه الأذهان إلى عدم وجود نص من قلة الإحكام الصادرة بالإعدام حتى حيث ترتب في مدة أربعة عشر سنة لم يصدر إلا 27 حكماً بهذه العقوبة .وبعد البحث بين أن الحكم الذي يقضى به لا تحتمه الشريعة الإسلامية ، لذلك أقدمت الحكومة على إلغاء المادة 32 الصادرة ي 1897م رغم معارضة شديدة من جانب مجلس شورى القوانين، فلا يشترط الآن توافر أدلة خاصة لعقوبة الإعدام بل شأنها شأن باقي العقوبات .
تنفيذ عقوبة الإعدام:-
تنفذ عقوبة الإعدام في مصر بالشنق كما في إنجلترا. وقد نص القانون على ذلك في المادة 13 إذ قال ( كل محكوم عليه بالإعدام يشنق) وتنفذ في فرنسا بقطع الرأس بالمقصلة وفي إيطاليا بالرمي بالرصاص ، وفي الولايات المتحدة بتسليط تيار كهربائي على جسم المحكوم عليه . ومهما كانت طريقة التنفيذ فكل التشريعات التي احتفظت بعقوبة الإعدام تقصر العقوبة على مجرد إزهاق الروح دون أن تجعلها مصطحبة بشيء من التعذيب التي كانت تلحق بها في الأزمنة الغابرة .

أتخذ الشارع بعض احتياطات لتنفيذ عقوبة الإعدام بينها في المواد 258 إلى 263 من قانون الجنايات وهي :
1- متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترسل أوراق الدعوى في الحال بمعرفة وزير العدل لعرضها على جلالة الملك حتى يتسنى له استعمال حق العفو وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً .
2- تنفذ عقوبة الإعدام بعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب بالكتابة من النائب العمومي بيناً قيه استيفاء الإجراءات السابقة وذلك حتى لا يحرم المحكوم عليه من احتمال إبدال العقوبة .
3- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في يوم من الأعياد الأهلية أو الخاصة بملة المحكوم عليه .
4- تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها وتسلم إلى ورثته إذا طلبوها . ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال لكي لا يؤدي الاحتفال إلى اضطراب النظام أو يأخذ شكل احتجاج ضد الحكم .
5- إذا أخبرت المحكوم عليه بالإعدام بأنها حبلى يوقف تنفيذ الحكم ومتى تحقق قولها لا ينفذ عليه إلا بعد الوضع .
إلغاء علنية التنفيذ:
كان الشنق في مصر يحصل علنا في أحد الميادين العمومية على اعتبار أن العمومية وسيلة للإرهاب ، ولكن قامت اعتراضات شديدة على هذه العلانية بناء على أن بعض العناصر من الطبقة المنحطة يتخذون منا وسيلة للهو والتسلية فبدلاً من الزجر كان من شأنها إفساد الأخلاق . فاغتنمت الدولة الفرصة سنة 1904م وألغت علانية تنفيذ الإعدام وأصبحت سراً داخل السجن بحضور بعض الموظفين ومن يرخص لهم من مندوبي الصحف .
وطريقة الإعدام داخل السجون متبعة في كثير من البلاد الأجنبية مثل إنجلترا وألمانيا وروسيا .

مما تقدم ذكره نلاحظ أن العقوبات البدنية بما لها من عيوب إلا أن أعداد المؤيدين لهذه العقوبات أكبر من عدد المعارضين لها وخاصة عقوبة الإعدام إذ أن العادات تطورت تطوراُ مخيفاً وصارت طبقات العامة تلجأ إلى القوة البدنية . ويعارض بعضهم في إدخال هذه العقوبات لسببين :
أولهما النفور من الألم البدني وثانيهما الاحترام الواجب نحو شخص الإنسان ولكن يرد على ذلك بأن الأمر الجوهري الذي تمتاز به هذه العقوبات هو أنها موجهة إلى حساسة الجاني المادية إذ الخوف من الإعدام هو أول ما يخشاه المجرمون فيجب الاستفادة من إرهابهم أما الشعور بالاحترام الإنساني فمن المؤسف حقاُ الإنقاص منه عند من يكون قابلاً للإحساس به ولهذا السبب يجب أن لا تعمم العقوبات البدنية حتى لا تصبح قاعدة للعقاب . بل يجب من جهة قصر استعمالهما على المجرمين الذين لا يتأثرون بغيرها من العقوبات سواء الإحداث منهم والبالغون .


[1] سورة البقرة آية 178- 179

[2] نقض في 30 أغسطس سنة 1920