يجوز للرجل أن يغسل زوجته عند عليّ، إذ إنه غسّل زوجته فاطمة رضي الله عنها.فعن أسماء بنت عميس قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت ألا يغسلها إلا أنا وعليّ، قالت: فغسّلتها أنا وعليّ.وحُكِي إجماع الصحابة على ذلك، لأن ذلك اشتهر فيهم ولم ينكروه، وبه قال جمهور العلماء، والحجة لهم لقول رسول الله لعائشة: "مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ".