قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 23في 06/02/ 2013
02/6/2013 3:55 مساءَ
عُقدت الجلسة الثالثة والعشرون الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد هذا اليوم الأحد الموافق 2 حزيران 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري كامل المالكي وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1. الموافقة على إتخاذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإجراءات المناسبة لتسهيل اداء إمتحانات طلبة الجامعات في محافظات سكناهم ممن لا تسمح الظروف الأمنية بأدائها في جامعاتهم التي يدرسون فيها أو بأي صيغة مناسبة أخرى.
2. إقرار توصيات اللجنة الخاصة بتسهيل مرور بضائع ومواد لتنفيذ المشاريع العامة عبر المنافذ الحدودية من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والكمركية.
3. الموافقة على تجديد عمل الاُجراء اليوميين في وزارات ومؤسسات الدولة كافة على أن لا تعني الموافقة تشغيل اُجراء جدد الا في حالة سد الشاغر للاُجراء السابقين (ضمن العدد الكلي الموجود حالياً) إستثناءاً من تعليمات الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2013.
4. الموافقة على تسديد جمهورية العراق/وزارة المالية مساهماته المالية في منظمة الأونروا لعام 2012.
5. الموافقة على تمكين ذوي الإحتياجات الخاصة ممن تجاوزت أعمارهم السن النظامية من الدراسة في الصفين الأول المتوسط والرابع الاعدادي والمهني في المدارس الثانوية النهارية إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1618) وتفعيل قرارها رقم (705) لسنة 1979 القاضي بإعفاء الأجهزة والمعدات التي تتطلبها مراكز ومعاهد رعاية وتأهيل ذوي الإجتياجات الخاصة من الرسوم الكمركية ورسم الطابع وأية رسوم أخرى وتستثنى من إجازة الإستيراد لغرض حث هذه المراكز على تقديم أفضل الخدمات بما يحقق أهداف الحكومة في دعم هذه الشريحة وإعفاءها من الرسوم الكمركية وعمولات القطاع العام المفروضة على السيارات والأجهزة واللوازم الصحية الأخرى المستوردة لحساب المعوق وفقاً للشروط المحددة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1488) لسنة 1978 والسماح لهذه الشريحة الإعادة الى الوظيفة بما يناسب والقدرة التي يتمتع بها على العمل وفقاً لما ورد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (208) لسنة 1980 وستكون الأولوية في منح قروض الإسكان والسلف المصرفية الى معوقي الأجهزة الأمنية وإعطاء الموضوع الأهمية القصوى وتوفير سيارات لهم بأقساط ميسرة وبأدنى نسبة فائدة وحجز شقق سكنية لهم ضمن مجمع بسماية السكني على أن تدفع وزارتا الدفاع والداخلية القسط الأول البالغ (10%) ولها الرجوع عليه بإستقطاع جزء بسيط من راتبه.
6. تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (386) لسنة 2012 إستناداً الى النسب المشار اليها في (أ/ب/ج/د) من المادة (63/البند ثانياً/الفقرة ثانياً) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل بالقانون (15) لسنة 1997 وكما يأتي:
· نسبة (10%) من قيمة المحكوم به على أن لا تتجاوز (500) الف دينار.
· مبلغ لا يقل عن (10) الاف دينار ولا يزيد عن (100) الف دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني.
· نسبة (5%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الإستملاك على أن لا يقل المبلغ عن (20) الف دينار ولا يزيد عن (80) الف دينار.
· مبلغ لا يقل عن (10) الاف دينار ولا يزيد عن (30) الف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب وفقاً لأحكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.