شكرا لكم
شكرا لكم
التعديل الأخير تم بواسطة نمير العراقي ; 3/June/2013 الساعة 4:14 pm
القانون الجنائي وأمام تحريك الدعوى من الزوج وهو ما اشترطه القانون في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في باب الشكاوى التي تتعلق بحقوق شخصية يتوقف إقامتها على تحريك الشكوى من المتضرر ،فان القانون نهض بشخصه التشريعي وفرض العقوبة المقرر فجاءت المادة (377-2) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969لتنص (تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنى بها 2_ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج أذا زنا في منزل الزوجية ) ونص المادة واضح في دلالاته ومعانيه وقد جاءت صيغته منصبه بقراءتها على شخصنه وتركيز الزوجة الزانية ثم من زنى بها معطوفا على زنا الزوجة ،وقد أراد المشرع وبشكل جلي أن يعطي تميزا لخيانة الزوج بشكل مشروع فقد قيده بمنزل الزوجية ،وهو نص تجاوز النص السابق في قانون العقوبات البغدادي في المادة (241) على أن(كل زوج زنا غير مرة في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى زوجته يعاقب.......) إن الصورة واضحة بارتهان المفهوم ألذكوري على نص المادة في التمييز في تحديد وتحجيم المساحة المكانية للزوج عند ممارسته للخيانة الزوجية وهي هنا في مفهوم التفريط بالحق الجسدي للزوجة الذي انصب عليه عقد الزواج ..كما تنقضي الدعوى الجزائية حتى بعد الحكم بالإدانة وفرض العقوبة على المدان وذلك على وفق حكم المادة (379) عقوبات التي جاء فيها (تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة إلى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها. 2 – وللزوج كذلك إن يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. وإذا توفي الشاكي يكون لكل من أولاده من الزوج المشكو أو الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.) ويلاحظ على النص انه ميز بين الزوج والزوجة وحصر انقضاء الدعوى فقط ان يمنع السير في تنفيذ الحكم بينما لم يشير الى حق الزوجة في طلب منع السير بالدعوى. ومن تطبيقات القضاء العراقي قرار محكمة التمييز الاتحادية[21] العدد 639/هيئة أحداث/2010 في 9/6/2010.
خلي افسرالك المضمون على عجالة .. هذا الجرائم التي تمس الاسرة لاتحرك الابناءاً على شكوى من احد الطرفين الزوج او الزوجة ..ويشترط بها علم الطرفين
وقت وقع الفعل وتنتهى اذا استئانف الزوج الحياة الزوجية او بعد مرور اكثر من عامين ولم يحرك دعوى جزائية .. لكن اثابتها ..لابد من شاهدة عيانية ..؟؟
على وقوع حالة الخيانة لاشروع فيها ...
التعديل الأخير تم بواسطة محامي الحب ; 1/June/2013 الساعة 1:35 am
اخي العزيز ...باختصار اجاوبك
ما دام انت واثق من نفسك بعيد عن التهمة المسندة اليك ...لا تدير بال
لسبب
مسائل الخيانة الزوجية والدعاوي الناشئة عنها تحرك ابتداءً من الزوج او الزوجة(طرفي العلاقة الزوجية حصراً)...وهذي الدعاوي ما تتحقق بيها جرائم الخيانة بدون شهادة عيانية والي حدها الادنى على سبيل المثال ((مشاهدة الجاني وهو يخرج من غرفة الزوجية وهو عارً ))
اما فيس بوك ورسائل موبايل وسلم عليها...هذي ادلة غير معتبرة ومردودة قضائياً وبامكانك تقديم شهود نفي عن ما ذكروه وتنفي التهمة عنك
مع ملاحظة ان الشرع المقدس شدد من ضوابط اثبات هذي الجرائم وجعلها بأربعة شهود ((يشاهدون فعل الزنى)) وليس اي مما ذكر
مع الود
شكرآ لكم اخواني الاعزاء وارجو ان توضحو لي اكثر وانا اشكر جهدكم معي لكي تطلعوني على هذه المعلومات القيمه