المحكمة الجنائية العراقية المختصة
قواعد الاجراءات وجمع الادلة
الفصل الاول: تعاريف واحكام عامة
المادة (1): تعاريف.
المادة (2) الاجراءات المتخذة خارج المحكمة.
المادة (3): عدم مراعاة القواعد.
المادة (4): تعديل القواعد.
المادة (5): المدد الزمنية.
الفصل الثاني: التعاون والمساعدة القضائية
المادة (6): الالتماسات والاوامر.
المادة (7): طلب التأجيل.
المادة (8): أمر التاجيل.
المادة (9): عدم مراعاة أمر التأجيل.
الفصل الثالث: الهيكل التنظيمي للمحكمة
الفرع الاول: القسم
المادة (10): صيغ القسم
اولاً: القضاة
ثانياً: اعضاء الادعاء العام.
ثالثاً: المدير العام.
رابعاً: المحققون العدليون.
خامساً: حفظ محضر القسم
الفرع الثاني: القضاة
المادة (11):القضاة
المادة (12): القضاة
المادة (13):القضاة
المادة (14): غياب القضاة وانتهاء خدمتهم.
المادة (15): استخدام قضاة مناوبين.
المادة (16): الاقدمية.
الفرع الثالث: الرئاسة
المادة (17): انتخاب الرئيس.
المادة (18): مهام رئيس المحكمة.
المادة (19): نائب رئيس المحكمة.
المادة (20): مهام نائب الرئيس.
المادة (21): الحلول المؤقت محل الرئيس او نائبه.
الفرع الرابع: تأدية المهام الداخلية للمحكمة الجنائية المختصة.
المادة (22): المشاورات.
المادة (23): الاجتماع الموسع للمحكمة الجنائية المختصة.
المادة (24):
المادة (25): النصاب والتصويت
الفرع الخامس: الهيئات
المادة (26): قضاة الجنايات.
المادة (27): القضاة المعينون.
الفرع السادس: مدير عام الدائرة الادارية
المادة (28): مدير عام الدائرة الادارية.
المادة (29): ملاك الدائرة الادارية.
المادة (30): مهام مدير عام الدائرة الادارية.
المادة (31): وحدة الضحايا والشهود.
المادة (32): محاضر الاجتماعات الموسعة.
المادة (33): سجل المحكمة.
الفرع السابع: رئيس هيئة الادعاء العام
المادة (34): اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه.
المادة (35): مهام رئيس هيئة الادعاء العام.
الفرع الثامن: قضاة التحقيق
المادة (36): اختيار رئيس قضاة التحقيق.
المادة (37): مهام رئيس قضاة التحقيق.
المادة (38): مهام نائب رئيس قضاة التحقيق.
الفصل الرابع: المستشارون/ الخبراء غير العراقيين.
المادة (39): مهام المستشارين والخبراء غير العراقيين.
الفصل الخامس: التحقيق وحقوق المتهم.
الفرع الاول: الشروع في التحقيق
المادة (40): البدء في التحقيق.
المادة (41): الدعوى على اساس الشكوى.
الفرع الثاني/ التحقيق
المادة (42): اجراء التحقيق.
المادة (43): تدابير مؤقتة.
المادة (44): اوامر التوقيف المؤقت.
المادة (45): حفظ المعلومات والادلة.
المادة (46): حقوق المتهم اثناء قيام قاضي التحقيق باستجوابه.
المادة (47): تسجيل قاضي التحقيق استجواب المتهم.
الفرع الثالث: محامي الدفاع
المادة (48): تعيين المحامي.
المادة (49): مكتب الدفاع.
المادة (50): سوء سلوك المحامي.
الفصل السادس: اجراءت قاضي التحقيق
الفرع الاول: تعــدد الجرائم
المادة (51): تعدد الجرائم.
المادة (52): عدم الكشف عن قرار الاحالة.
الفرع الثاني: الاوامر والمذكرات
المادة (53): احكام عامة.
المادة (54): تنفيذ مذكرات القبض.
المادة (55): عدم تنفيذ مذكرة القبض او امر التاجيل.
المادة (56): محاكمة المتهم غيابياً.
المادة (57): الاجراء المترتب على الاعتراف.
المادة (58): الاتفاق على الاقرار بالذنب.
المادة (59): التوقيف والكفالة.
الفرع الثالث: تقديم الادلة.
المادة (60): كشف المدعي العام عن المقومات المادية للجريمة.
المادة (61): الكشف المتبادل للادلة.
المادة (62): الكشف عن الادلة التي تعفي عن المسؤولية.
المادة (63): مسائل لا تخضع للكشف.
الفرع الرابع: الافادات
المادة (64): الافادات
الفصل السابع: اجراءات المحاكمة
الفرع الاول: احكام
المادة (65): اجراءات المحاكمة
المادة (66): المتدخلون في الدعوى.
المادة (67): الفحص الطبي للمتهم.
المادة (68): تدابير حماية الضحايا للمجني عليهم والشهود.
المادة (69): تأدية المترجمين للقسم.
المادة (70): الجلسات العلنية.
المادة (71): الجلسات المغلقة.
المادة (72): مراقبة المحاكمة.
المادة (73): تسجيلات المحاكمة وحفظ الادلة.
الفرع الثاني: اجراء المحاكمة
المادة (74): المحاكمات المنفردة والمشتركة (الجماعية).
المادة (75): وسائل التقييد.
المادة (76): الشورع في المحاكمة.
المادة (77): تقديم الادلة.
المادة (78): الحكم.
الفرع الثالث: قواعد جمع الادلة.
المادة (79): احكام عامة.
المادة (80): شهادة الشهود.
المادة (81): الشهادة المزورة.
المادة (82): شهادة الخبراء.
المادة (83): قواعد جمع الادلة في قضايا الاعتداء الجنسي.
الفرع الرابع: اجراءات اصدار الاحكام
المادة (84): مركز الشخص المحكوم بالبراءة.
المادة (85): العقوبات.
المادة (86): تنفيذ الحكم.
المادة (87): مصادرة الاموال.
الفصل الثامن: الاجراءات التمييزية.
المادة (88): الطعن التمييزي.
الفصل التاسع: اعادة المحاكمة.
المادة (89): اعادة المحاكمة.
المادة (90):
المحكمة الجنائية العراقية المختصة
قواعد الاجراءات وجمع الادلة
إستناداً الى احكام المادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 2003 والمصدق عليه بموجب المادة (48) من قانون ادارة الدولة الانتقالي تقرر اصدار قواعد الاجراءات وجمع الادلة التالية:
المادة (1): تعاريـف
تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.
1. القانون: هو قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة رقم (1) لسنة 2003.
2. القاضي: هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق.
3. الرئيس: هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية المختصة وفقاً لما منصوص في المادة (4/ثالثاً/ب) من القانون.
4. قاضي التمييز: هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية وفقاً لما منصوص عليه في المادتين (5،4) من القانون.
5. رئيس محكمة الجنايات: هو القاضي الذي يترأس محكمة جنايات وفقاً لما منصوص عليه في البند رابعاً من المادة الخامسة من القانون.
6. رئيس قضاة التحقيق: هو رئيس قضاة التحقيق المنصوص عليه في البند (5) من المادة (7) من القانون.
7. قاضي التحقيق: هو القاضي المعين وفقاً لما منصوص عليه في المادة (7) من القانون.
8. هيئة الادعاء العام: هي الهيئة المعينة وفقاً لما منصوص عليه في المادة (8) من القانون.
9. رئيس هيئة الادعاء العام: هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه وفقاً لما منصوص عليه في المادة (8) من القانون.
10. المدعي العام: هو مدعي عام وفقاً لنص المادة (8) من القانون.
11. المدير العام: هو مدير عام الدائرة الادارية وفقاً لنص المادة (9) من القانون.
12. القضاة غير العراقيين: هم القضاة المشار اليهم في البند رابعاً من المادة الرابعة من القانون.
13. الخبراء: هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين وردت الاشارة اليهم في المواد (6/ثانياً) و (7/رابع عشر) و(8/عاشراً) من القانون.
14. الضحية: هو الشخص الذي ادعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية المختصة ارتكبت ضده.
15. المشتبه به: هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شأنه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للمادة (10) من القانون.
16. العملية: عدد من افعال أوامتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءاً من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة.
17. التحقيق: هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده وفقاً للمادتين (18) و (19) من القانون.
المادة (2): الاجراءات المتخذة خارج المحكمة
يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تأدية جزء من مهامه خارج العراق بأذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك أن تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذة المادة .
المادة (3): عدم مراعاة القواعـد
اولاً: للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادعاه وما طلبه.
ثانياً: تتحدد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية المختصة تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.
المادة (4): تعديـل القواعـد
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار يتخذه القضاة الدائمون للمحكمة الجنائية العراقية المختصة ويصدر القرار بالاجماع او الاغلبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة (5): المـدد الزمنية
اولاً: اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية.
ثانياً: تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال (14) يوماً من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدم الرد على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها.
التعاون والمساعدة القضائية
المادة (6): الالتماسات والاوامـر
اولاً: اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفاً حكومياً معيناً او شخصاً اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة (18) من قانون المحكمة جاز له احالة الموضوع على القاضي رئيس المحكمة، باستثناء الحالة التي تطبق عليها المادة (9) او المادة (55) من هذه القواعد.
ثانياً: واذا حصلت مثل هذه القناعة لدى القاضي رئيس المحكمة فيما يتصل بأي اجراءات تتخذ امام المحكمة فيما يتصل بالاحالة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه القاعدة وله احالة الموضوع الى رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب.
المادة (7): طلـب التأجيـل
اذا تولت اي محكمة عراقية اخرى اجراء تحقيقات او اتخاذ اجراءات بشأن جرائم ظهر لقاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية المختصة انها موضوع تحقيق يجريه هذا القاضي او انها موضوع قرار احالة او يجب ان تكون موضوع تحقيق يجريه قاضي التحقيق في المحكمة المختصة معتداً بعوامل منها:
أ- جدية او خطورة الفعل الجرمي او الافعال الجرمية.
ب-وضع او حالة المشتبه او المتهم وقت وقوع الافعال الجرمية المدعاة.
ج- الظروف المتصلة بالتحقيقات والاجراءات في المحكمة الاخرى. فله ان يطلب من رئيس قضاة التحقيق اصدار قراره وفقاً للمادة (8) من هذه القواعد والمادة (29) من قانون المحكمة.
المادة (8): أمـر التأجيـل
اولاً: لرئيس قضاة التحقيق عند تسلمه الطلب المنصوص عليه في م/7 من هذه القواعد ان يقرر جلب الاضبارة وتدقيقها.
ثانياً: اذا وجد رئيس قضاة التحقيق ان طلب التاجيل قد جاء وفق م/7 من هذه القواعد فان عليه ان يصدر قراره وفق المادة (29) من القانون.
المادة (9): عدم مراعاة أمـر التأجيـل
اذا لم تستطع المحكمة التي بوشرت التحقيقات والاجراءات في ظل ولايتها، خلال (21) يوماً بعد تبلغها بقرار التأجيل ان تقنع القاضي أو رئيس الهيئة بانها اتخذت او تتخذ الخطوات المناسبة للامر فان لهذا الاخير احالة الموضوع الى رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب.
الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية المختصة
المادة (10): صيغ القسم
اولاً: القضــاة
يؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء اليمين بالصيغة التالية:
"اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبق القوانين بأمانة"
ثانياً: اعضاء الادعاء العام
يؤدي اعضاء الادعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء اليمين التالي:
" اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بأمانة واخلاص"
ثالثاً: المديـر العـام
يؤدي مدير عام الدائرة الادارية امام رئيس المحكمة القسم الاتي:
" اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بصدق ونزاهة واطبق القوانين بأمانة"
رابعاً: المحققون العدليون
يؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم اما رئيس المحكمة اليمين التالي:
" اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بأمانة"
خامساً: يُحفظ محضر تأدية القسم في سجلات المحكمة.
المــادة (11):
اولاً: يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من اي جهة حكومية اخرى او اي مصدر اخر في مهامه القضائية.
ثانياً: على القضاة تأدية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز.
ثالثاً: لا يجوز للقاضي النظر في اي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثر في حياده.
رابعاً:على القاضي التنحي من نظر اي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك.
خامساً:على رئيس المحكمة إن اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحي وعلى رئيس قضاة التحقيق إن اقتضت الضرورة ايضاً ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحي.
المــادة (12):
يجوز لاي خصم تقديم طلب الى رئيس المحكمة معززاً بدليل معتبر قانوناً يشعره فيه بفقدان القاضي اهليته القضائية لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البند سادساً من المادة خامساً والبند الثالث عشر من المادة السابعة من القانون وعلى رئيس المحكمة تبليغ القاضي المعني بنسخة من الطلب المذكور ومستنداته وتكليفه بتقديم اجابته خلال 7 ايام بعد مضي المدة المذكورة وعلى رئيس المحكمة عقد اجتماع مع القضاة الدائميين للمحكمة وتبليغ القاضي المعني لحضور الاجتماع للنظر في الطلب المذكور وبعد المناقشة والمداولة على رئيس المحكمة والقضاة المجتمعين الفصل في الموضوع بالاغلبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المحكمة واذا انطبقت على القاضي اسباب عدم الاهلية المقررة في قانون المحكمة امتنع عليه تولي اي وظيفة قضائية في هذه المحكمة.
المــادة (13):
اولاً: اذا انطبقت على القاضي اسباب عدم الاهلية المذكورة في المادة (11) من هذه القواعد في قضية معينة امتنع عليه النظر في هذه القضية ويجوز لاي خصم ان يطلب من رئيس قضاة التحقيق اعتبار القاضي غير اهل بناء على الاسباب المنصوص عليها في المادة المذكورة من هذه القواعد كما يجوز لاي خصم ان يطلب من رئيس المحكمة اعتبار رئيس قضاة التحقيق او قاضي الجنايات غير اهل بناء على الاسباب ذاتها ويتعين على رئيس المحكمة او رئيس قضاة التحقيق ان يتشاور مع القاضي المعني قبل البت في مسألة عدم اهليته ويجوز لرئيس المحكمة، بحسب الضرورة ان ينسب قاضي جنايات اخر ليحل محل قاضي الجنايات الذي فقد اهليته، كما يجوز لرئيس قضاة التحقيق، بحسب الضرورة ان ينسب قاضي تحقيق اخر ليحل محل قاضي التحقيق الذي فقد اهليته.
ثانياً: ويفقد قاضي التمييز اهلية النظر في قضية معينة بناء على توفر الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويجوز لاي خصم ان يقدم طلبا الى الهيئة التمييزية لاعتبار قاضي التمييز غير اهل استنادا الى تلك الاسباب. ويبت قضاة الهيئة التمييزية في المسألة بأغلبية الاصوات، ويكون من حق القاضي المطعون في اهليته ان يقدم شرحا او تعليقا حول ذلك دون ان يكون له حق التصويت على اتخاذ القرار، فاذا تعادلت الاصوات حسمت النتيجة لصالح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثالثاً: اذا ادى غياب قاضيالجنايات الى نقصان عدد اعضاء محكمة الجنايات الى ما دون الخمسة فلرئيس المحكمة ان ينسب قاضيا اخر من بين مجموعة القضاة الاحتياط ليسد الشاغر.
رابعاً: اذا كان القاضي المعين او القاضي ما قبل المحاكمة في قضية معينة قد اشترك في المسائل الاعدادية او المؤقتة التي اتخذت ضد المشتبه به او المتهم في هذه القضية فلا يجوز ان يكون ذلك سببا لفقده اهلية النظر فيها بوصفه قاضي محكمة جنايات او تمييز.
خامساً: لا يجوز لمن كان قاضي تحقيق ثم عين بعد ذلك قاضي جنايات او تمييز ان يتولى النظر باحدى هاتين الصفتين في القضايا التي عمل فيها بصفته قاضي تحقيق، ولا يجوز لمن كان قاضي جنايات ثم عين بعد ذلك قاضي تمييز ان ينظر في القضايا التي عمل فيها بصفته قاضي جنايات.
المادة (14): غياب القضاة وانتهاء خدمتهم
اولاً: يؤدي قضاة المحكمة الجنائية واجباتهم من حين تأديتهم القسم حتى ذلك الحين الذي يصبحون فيه غير اهل لاشغال المنصب في المحكمة، او الحين الذي يستبدل فيه غيرهم بهم بسبب انتهاء المدة المقررة لتولي المنصب.
ثانياً: اذا قرر القاضي الاستقالة فعليه ان يبلغ رئيس المحكمة بذلك تحريراً ويتعين على هذا الاخير ان يحيل الطلب الى مجلس الوزراء.
ثالثاً: اذا تعذر على قاضي الجنايات في قضية ما الاستمرار في المحاكمة لاي سبب فلرئيس المحكمة حسب مقتضى الضرورة تنسيب قاضٍ من القضاة الاحتياط للنظر في تلك القضية استناداً لاحكام المادة (5) من القانون، ويتعين على هذا القاضي مراجعة سجلات محاضر المحاكمة الخاصة بالقضية.
رابعاً: اذا تعذر على قاضي التحقيق ممارسة عمله في قضية ما مهما كان السبب فلرئيس قضاة التحقيق ان يعهد بالقضية الى قاضي تحقيق اخر سواء اكان من القضاة الدائميين او القضاة الاحتياط.
المادة (15): استخدام قضاة مناوبين
اولاً: لرئيس المحكمة تعيين قاض او اكثر من بين مجموعة القضاة الاحتياط ليكون قاضيا مناوبا في مطالبة او اجراء خاص يتخذ لدى محكمة الجنايات.
ثانياً: يعمل القاضي المناوب الى جانب قضاة الجنايات الخمسة الدائميين الاخرين المنسبين الى محكمة الجنايات التي يتخذ لديها الاجراء الخاص وينظر القاضي مع القضاة الخمسة الاخرين في كل جانب من جوانب الاجراءات، ولكنه لا يشارك في التصويت على القرار او الحكم الذي يصدر في شأن ذلك الاجراء الخاص الا اذا اصبح الاستمرار في الحضور متعذرا على احد القضاة الخمسة الدائميين الذي تعذر عليه الاستمرار.
المادة (16): الاقدمية
اولا: تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تأريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تأريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تأريخ الولادة.
ثانياً: اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة.
ثالثاً: يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية.
المادة (17): انتخاب الرئيس
اولاً: يُختار رئيس المحكمة بأغلبية اصوات قضاة التمييز وفقاً للمادة (16) من القانون. واذا تعادلت الاصوات التي احرزها المرشحون المتقدمون اصبح رئيسا للمحكمة من كانت له الاقدمية على هؤلاء وفقا للمادة (16) من هذه القواعد.
ثانياً: يكون اختيار الرئيس لمدة سنتين ويجوز اعادة اختياره.
ثالثاً: اذا لم يعد الرئيس عضوا في المحكمة الجنائية المختصة او استقال من منصبه قبل انتهاء مدته وجب على قضاة محكمة التمييز الثمانية الباقين ان يختاروا من بينهم رئيسا يخلفه لما تبقى من المدة.واذا تعادلت الاصوات التي احرزها المرشحون المتقدمون اصبح رئيسا للمحكمة من كانت له الاقدمية على هؤلاء وفقا للمادة (16) من هذه القواعد.
المادة (18): مهام رئيس المحكمة
اولاً: يتولى رئيس المحكمة ترؤس جميع الاجتماعات الموسعة للمحكمة، واجراء التنسيق في العمل بين الهيئات، والاشراف على الانشطة الادارية والمالية.
ثانياً: يجوز لرئيس المحكمة تعيين مستشاراً او خبيراً اجنبياً واحداً او اكثر للعمل في محكمة الجنايات بعد التشاور مع رئيسها وفي الهيئة التمييزية بعد التشاور مع اعضائها.
المادة (19): نائب رئيس المحكمة
يسند منصب نائب رئيس المحكمة الى اقدم قاض بين اعضاء الهيئة التمييزية على وفق ما هو مقرر في المادة (16) من هذه القواعد.
المادة (20): مهام نائب الرئيس
يؤدي نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه او عدم تمكنه من العمل لاي سبب من الاسباب.
المادة (21): الحلول المؤقت محل الرئيس او نائبه
اذا تعذر على رئيس المحكمة او نائبه تأدية مهام الرئاسة فان القاضي التالي في الاقدمية المقررة وفقا للمادة (16) من هذه القواعد هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تأدية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.
تأدية المهام الداخلية للمحكمة الجنائية المختصة
المادة (22): المشاورات
يكون التشاور بين رئيس المحكمة واعضاء الهيئة التمييزية ورئيس محكمة الجنايات ورئيس قضاة التحقيق ورئيس الادعاء العام والمدير العام ، أو أي طرفا أخر تجده المحكمة ضروريا في المسائل الرئيسية ذات الاهمية المتعلقة بتأدية وظائف المحكمة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (23): الاجتماع الموسع للمحكمة الجنائية المختصة
مع مراعاة أحكام المواد (22،23،24 )، يجوز عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس المحكمة واعضاء الهيئة التمييزية ورؤساء الجنايات ورئيس قضاة التحقيق ورئيس الادعاء العام شهرياً للقيام بما يلي:
1. اقتراح تعديل هذه القواعد.
2. البت في المسائل الخاصة بتأدية المهام الداخلية للمحكمة بكافة تشكيلاتها.
3. تأدية اي وظائف اخرى منصوص عليها في قانون المحكمة او هذه القواعد.
المادة (24):
يدعو الرئيس الى عقد الاجتماعات الموسعة في الحالات التالية:
1. اذا اقتضت ذلك طبيعة مزاولته لمهامه بموجب القانون او بموجب هذه القواعد.
2. اذا طلب منه ذلك ما لا يقل عن تسعة قضاة دائميين من قضاة المحكمة الدائميين واعضاء الادعاء العام.
المادة (25): النصاب والتصويت
يتحقق الاجتماع الموسع للمحكمة بحضور الاكثرية.
المادة (26): قضاة الجنايات
اولاً: يجوز تناوب القضاة على اساس منظم في العمل بالتنقل من محكمة جنايات الى محكمة جنايات اخرى، ويؤخذ بنظر الاعتبار في هذا التناوب مدى فاعلية الجهد الذي يبذله القاضي في القضايا.
ثانياً: يتخذ القضاة مواقعهم في محكمة الجنايات المعينة لهم حينما يرى رئيس المحكمة ذلك مناسبا في ضوء الحاجة الى الفصل في القضايا المعروضة.
ثالثاً: لرئيس المحكمة في اي وقت ان ينسب بصورة مؤقتة احد اعضاء محكمة جنايات الى محكمة جنايات اخرى.
رابعاً: ينتخب رئيس محكمة الجنايات باكثرية اصوات قضاة الجنايات الخمسة الدائميين المنسبين الى المحكمة وفقاً للمادة (5) من القانون واذا تعادلت الاصوات التي احرزها المرشحون المتقدمون اصبح رئيسا للمحكمة من كانت له الاقدمية على هؤلاء وفقا للمادة (16) من هذه القواعد.
المادة (27): القضاة المعينون
يعين رئيس المحكمة، لمدة معينة وبعد التشاور مع رؤوساء الهيئات،قاضيا او اكثر من قضاة الجنايات بحسب الضرورة للتفرغ لقرارات الاحالة او المذكرات والاجراءات الاخرى السابقة على المحاكمة.
ويجوز ان ينصرف عمل القضاة المعينين الى الاجراءات السابقة على المحاكمة دون ايلاء نظر الى احالة القضية اذ قد يستوي في الانصراف الى تلك الاجراءات ان تكون القضية التي تعلقت بها قد احيلت الى هيئة جنايات او لم تحل كما يجوز ان ينصرف عمل هؤلاء القضاة الى الاهتمام بقضايا من نوع خاص او بمسائل معينة تتكرر في قضايا متعددة واذا لم يكن ممكنا من الناحية المنطقية ان يعمل قاضي الجنايات الدائم بصفة قاضي معين فان لرئيس المحكمة ان يختار لذلك قاضيا او اكثر من بين مجموعة قضاة الجنايات الاحتياط .
مديـر عـام الدائـرة الاداريـة
المادة) (28): مدير عام الدائرة الادارية
1. يعين مدير عام الدائرة الادارية وفقاً لاحكام البند ثالثاً من المادة (9) من القانون بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة مع مراعاة احكام البند ثالثاً من المادة (10) من القواعد.
2. لمجلس الوزراء بتوصية من الهيئة الموسعة للمحكمة تنحية مدير عام الدائرة الادارية بعد اجراء تحقيق اصولي ولاسباب وجيهة.
المادة (29): ملاك الدائرة الادارية
يتولى مدير عام الدائرة الادارية اعداد ملاكها الوظيفي السنوي بما يتناسب مع الحاجة الى تأدية المهام الادارية بشكل فاعل، ويعرض الملاك المذكور على الهيئة الموسعة للمحكمة لمناقشته والمصادقة عليه.
المادة (30): مهام مدير عام الدائرة الادارية
اولا: يقدم مدير عام الدائرة الادارية المساعدة الادارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية المختصة واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تأدية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة وخدماتها.
ثانياً: على مدير عام الدائرة الادارية في تنفيذ مهامه ان يقدم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية او تحريرية في اي مسألة ناشئة في سياق قضية معينة تؤثر او قد تؤثر في تأدية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية. وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتبليغ الخصوم حيثما كان ذلك ضرورياً.
ثالثاً: يكون مدير عام الدائرة الادارية مسؤولا عن احوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتما بالحاجة الى ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءته قبل ثبوت ادانته، ويتعين عليه في هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب او لتبني او تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الاشخاص انتظاراً لما تُسفر عنه المحاكمة او التمييز او توقيفهم لغير ذلك من الاجراءات التي تنظم توقيف الاشخاص.
رابعاً: يجوز لمدير عام الدائرة الادارية، بعد موافقة رئيس المحكمة، ان يصدر ما يلزم من التوجيهات الخاصة بالعمل والاجراءات في الدائرة الادارية.
المادة (31): وحدة الضحايا والشهود
اولاً: على مدير عام الدائرة الادارية انشاء وحدة الضحايا والشهود التي تؤدي مهاما معينة وفق قانون المحكمة وهذه القواعد، وبالتشاور مع قسم الادعاء العام (فيما يتعلق بشهود الادعاء) ومع مكتب الدفاع (فيما يتعلق بشهود الدفاع)
وتتعلق المهام التي تؤديها هذه الوحدة بجميع الشهود والضحايا الذين يحضرون امام المحكمة الجنائية المختصة وبجميع الاشخاص الاخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلون بها ومن بين المهام التي تؤديها الوحدة لهؤلاء جميعا بحسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة ما يأتي:
أ. تقديم التوصية الى المحكمة الجنائية المختصة بما تستوجب من حماية وتدابير امنية لهم.
ب. تقديم التدابير الوقائية الكافية والترتيبات الامنية لهم، ووضع خطط طويلة او قصيرة المدى وتعهدها بالتطوير من اجل حمايتهم ومساندتهم.
ج. ضمان حصولهم على الدعم المناسب والمشورة والمساعدة الطبية والتأهيل الجسمي والنفسي ولاسيما في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
ثانياً: تضم الوحدة بين منتسبيها مختصين بالشدة الخارجية (او الاصابات ) بما في ذلك الشدة ذات العلاقة بجرائم العنف الجنسي. وتتعاون ان كان لذلك مقتضى مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية.
المادة (32): محاضر الاجتماعات الموسعة
يكون مدير عام الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولون عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية المختصة.
المادة (33): سجل المحكمة
على مدير عام الدائرة الادارية ان يمسك سجلا للمحكمة يضم وفقا للمادة (32) من هذه القواعد، جميع التفاصيل الخاصة بكل قضية بما في ذلك فهرست محتويات اضبارة القضية.
الفرع السابع: رئيس هيئة الادعاء العام
المادة (34): اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه
اولاً: يجب اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه طبقا للمادة (8/خامسا) من القانون لمدة سنتين ويجوز اعادة اختياره.
ثانياً: اذا لم يزاول رئيس هيئة الادعاء العام عمله، اواستقال او تمت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته تعين على اعضاء الادعاء العام المعينين وفقاً للمادة (8)/ الفقرة (4) من القانون اختيار البديل للمدة المتبقية من بينهم.
المادة (35): مهام رئيس هيئة الادعاء العام
اولاً: على رئيس هيئة الادعاء العام، وفقا للمادة (8) من القانون. ان يؤدي جميع المهام المقررة له بموجب هذا القانون وبما يتفق وهذه القواعد والانظمة المنسجمة مع ذلك.
ثانياً: يجوز لرئيس هيئة الادعاء العام ان يُعين مستشارين او خبراء غير عراقيين لمساعدة المدعين العامين عند الضرورة.
المادة (36): اختيار رئيس قضاة التحقيق
اولاً: يتم اختيار رئيس قضاة التحقيق باكثرية اصوات قضاة التحقيق الدائميين.
واذا تعادلت الاصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فان المرشح الاقدم، وفق المادة (16) من هذه القواعد، يصبح رئيسا لقضاة التحقيق.
ثانياً: يكون اختيار رئيس قضاة التحقيق لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخابه للمدة التالية.
ثالثاً: اذا لم يزاول رئيس قضاة التحقيق عمله، او استقال، او تمت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته فان على قضاة التحقيق الدائميين المعينين للمحكمة الجنائية المختصة ان يختاروا من بينهم رئيسا يخلفه لما تبقى من المدة.
رابعاً: اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل، فيقوم بممارسة عمله الاقدام فالاقدام من النواب او الاعضاء.
المادة (37): مهام رئيس قضاة التحقيق
اولاً: يعمل رئيس قضاة التحقيق على تنسيق عمل قضاة التحقيق، والقيام بالمهام الاخرى الموكلة اليه بموجب قانون المحكمة وهذه القواعد.
ثانياً: لرئيس قضاة التحقيق، بعد التشاور مع قضاة التحقيق، ان يصدر توجيهات عمل تنسجم مع قانون المحكمة وهذه القواعد، وتبين جوانب مفصلة مما يتعين على قضاة التحقيق عمله في شأن القضايا الموكلة اليهم.
المادة (38): مهام نائب رئيس قضاة التحقيق
يمارس نائب رئيس قضاة التحقيق مهام الرئيس حين غيابه او عدم تمكنه من العمل.
المستشارون/ الخبراء غير العراقيين
المادة (39): مهام المستشارين والخبراء غير العراقيين
اولاً: يتم تنسيب المستشارين او الخبراء غير العراقيين المعينين بموجب قانون المحكمة الى هيئة الادعاء العام وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والهيئة التمييزية باعتبار كل منها منطقة وظيفية منفصلة، ولايجوز لاي شخص عين بصفة مستشار او خبير غير عراقي لمنطقة وظيفية في المحكمة الجنائية المختصة ان يعمل في الوقت ذاته مستشارا لمنطقة وظيفية اخرى في هذه المحكمة ولكن يجوز ان يعاد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي بنقله من منطقة وظيفية الى اخرى بموافقة رئيس المحكمة متى اعيد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي امتنع عليه ان يشارك باي قدر في تقديم المشورة والخبرة حول قضية سبق له الاشتراك فيها قبل اعادة تنسيبه.
ثانياً: على مدير عام الدائرة الادارية تزويد المستشارين او الخبراء غير العراقيين بكل الوسائل والتسهيلات اللازمة لانجاز مهامهم وبموافقة رئيس المحكمة.
ثالثاً: على المستشارين او المراقبين غير العراقيين المعينين في مكتب الدفاع وفقا للمادة (49) من هذه القواعد تقديم المساعدة لادارة مكتب الدفاع بما في ذلك تقديم المشورة في شأن ما يقترح لاجراء اي تعديلات في هذه القواعد او اي قواعد خاصة باصول السلوك المهني، ولا يجوز لهم ان يفعلوا اي شيء ينم عن علاقة من قبيل علاقة المحامي الموكل بالمشتبه به او المتهم او تمثيله لاي مشتبه به او متهم في اي اجراءات امام المحكمة الجنائية المختصة.
رابعاً: يقدم المستشار او الخبير غير العراقي المنسب الى قضاة التحقيق او محكمة الجنايات او الهيئة التمييزية مشورة وتوصيات خبير غير متحيزة وسرية وغير ملزمة ويقدم اي مستشار او خبير غير عراقي منسب الى هيئة الادعاء العام او مكتب الدفاع مشورة وتوصيات خبيرغير متحيزة سرية غير ملزمة.
الفرع الاول/ الشروع في التحقيق
المادة (40): البدء في التحقيق
اولاً: مع مراعاة احكام المادة (18) من القانون تبدأ الاجراءات التحقيقية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق.
ثانياً: يجوز للوزراء العراقيين او مكاتب الحكومة او ضباط التحقيق او المنظمات الدولية او اي وكالة او منظمة اخرى تقديم الشكوى الى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية المختصة.
المادة (41): الدعوى على اساس الشكوى
اولاً: يجري رئيس قضاة التحقيق تقويما للشكاوى المتوفرة لديه بموجب المادة (3) من هذه القواعد للتأكد من مدى صلاحيتها لاجراء تحقيق فيها
ثانياً: يعتمد رئيس قضاة التحقيق أوقاضي التحقيق لاتخاذ قراره بقبول الشكوى او رفضها في التحقيق على
أ. مدى كفاية المعلومات المتوفرة لديه لتقديم دليل يكفي للظن بان ثمة جريمة مرتكبة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية المختصة
ب. ما يتحصل لخدمة العدل عند اتخاذ الاجراءات في المحكمة الجنائية المختصة دون غيرها.
ثالثاً: لرئيس قضاة التحقيق قبل اتخاذ قراره ان يطلب المعلومات والمساعدة من اي وزارة او جهة حكومية عراقية او منظمة دولية او اي شخص او جهة اخرى لديها معلومات او ادلة متعلقة بالشكوى وله الى جانب ذلك ان يطلب من رئيس هيئة الادعاء العام تقديم توصية غير ملزمة بوجوب او عدم وجوب التحقيق بالشكوى، فاذا قرر رئيس قضاة التحقيق اجراء التحقيق فيها وجب عليه ان يعهد بها الى قاضي التحقيق او الى مجموعة مختارة مؤلفة من ثلاث قضاة تحقيق وان يبلغ رئيس هيئة الادعاء العام بهذا التعيين فان عهد بها الى هذه المجموعة الاخيرة كان لاي قاض فيها أن يمارس منفردا صلاحيات قاضي التحقيق وعلى رئيس هيئة الادعاء العام ان ينسب مدعيا عاما لكل شكوى محل تحقيق وان يتشاور هذا الاخير خلال التحقيق مع قاضي التحقيق او مجموعة القضاة الثلاثة .
رابعاً: اذا قرر رئيس قضاة التحقيق عدم تعيين من يتولى التحقيق في الشكوى توجب عليه اعلام المشتكي بهذا القرار .اما اذا وجد اسبابا للسير فيها في اي محكمة اخرى فله احالتها على تلك المحكمة المختصة طبقا للمادة ( 131) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
خامساً: لرئيس قضاة التحقيق في اي وقت ان يعاود النظر في قرار عدم الشروع في التحقيق طبقا لقانون المحكمة اذا وجد وقائع او حقائق او معلومات جديدة يمكن الاستفادة منها.
سادساً: اذا تم ابلاغ رئيس هيئة الادعاء العام بتعيين من يتولى التحقيق بموجب الفقرة (ثالثاً) من هذة القاعدة وجب عليه تسمية مدع عام القضية التحقيقية المذكورة.
المادة (42): اجراء التحقيق
اولاً: لقاضي التحقيق عند اجراء التحقيق اتخاذ ما يلي:
أ. مراجعة ما يتعلق بالشهادة من بيانات وتكليف المشتبه بهم بالحضور واستجوابهم وكذلك استجواب الضحايا والشهود وتسجيل افاداتهم وجمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية.
ب.اتخاذ جميع التدابير التي تعتبر لازمة للتحقيق بما في ذلك التدابير الخاصة بتامين سلامة شهود الخفاء والمصادر الخفية.
ج. البحث بالاتفاق مع رئيس قضاة التحقيق عن مساعدة اي جهة حكومية او هيئة دولية ذات علاقة بالموضوع بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية.
د. تقديم طلب التأجيل وفقا للمادة (7) من هذه القواعد.
ثانياً: يقوم قاضي التحقيقبجمع ادلة الادانة وادلة البراءة على حد سواء. ويحق لهيئة الادعاء العام، اثناء التحقيق الاطلاع على سائر الادلة التي جمعها قاضي التحقيق اثناء تحقيقه.
ثالثاً: يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ولكن هذه القاعدة لاتمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفردا بالضحايا وشهود الخفاء.
وللمشتبه به او محامي الدفاع تقديم دليل لقاضي التحقيق، ولاي منهما التقدم الى قاضي التحقيق بطلب لاجراء اي استجواب لازم وجوهري للشاهد.
المادة (43): تدابير مؤقتة
اولاً: يجوز لقاضي التحقيق ان يأمر اي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الامر بما يلي ان رأى ذلك مناسبا.
أ. القبض على المتهم وايداعه في التوقيف المؤقت وفقا لقانون المحكمة الجنائية المختصة وهذه القواعد واي نصوص اخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك.
ب. ضبط جميع الادلة المادية.
ج. اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به او المتهم او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة.
ويجب على قاضي التحقيق ان يشير في هذا الامر التحريري الى الاسس التي استند اليها وان يذكر فيه التهمة الاولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد اراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه ان يجدد في الامر المدة الاولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به.
واذا تم تبليغ المتهم بهذا الامر وجب ان تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة والمادة (46) من هذه القواعد ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من امر قاضي التحقيق.
ثانياً: على القاضي وهو يقرر اصدار مثل هذا الامر ان يعتمد بما يأتي:
أ. وجود مجموعة من الادلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية المختصة.
ب. القناعة بان التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة.
ج. القناعة بان التوقيف المؤقت ضروري لانجاح سير التحقيق.
ثالثاً: يجب اطلاق سراح المتهم اذا:
صدر امر لاحق من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة يقضي بذلك مع مراعاة المادة (59) من هذه القواعد .
المادة (44): اوامر التوقيف المؤقت
اولاً:
1. لا يجوز توقيف المتهم ابتداءا توقيفا مؤقتا مدة تتجاوز (90) يوما تبدأ من اليوم التالي لايداعه اي وحدة توقيف تابعة للمحكمة الجنائية المختصة ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة (30) يوما اضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على ان لايزيد المجموع على (180) يوماً.
2. يكون التمديد للمدة التي تزيد على 180 يوم بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة.
3. تكون القرارات المشار اليها في الفقرتين (اولاً-ثانياً) قابلة للطعن تمييزاً.
ثانياً: تطبق احكام المادتين (54) و (55) من هذه القواعد لتنفيذ توقيف المتهم توقيفا مؤقتا .
ثالثاً: يجب جلب المتهم دون تأخير بعد توقيفه المؤقت امام قاضي التحقيق الذي اصدر القرار الابتدائي بتوقيفه اوامام قاضي تحقيق اخر يعينه رئيس قضاة التحقيق كما يجب ان تتحقق القناعة لدى قاضي التحقيق بان حق المتهم في ان يكون له محام قد احترم فللمتهم الحق في ان يكون له على نفقته الخاصة محامي دفاع مؤهل وفقا للمادة (48) من هذه القواعد واذا طلب المتهم من المحامي الرئيسي ان يؤمن له وجود محامي دفاع فعلى قاضي التحقيق ان يتحرى عن قدرة المتهم على دفع اجور اتعاب المحامي ويوجه مكتب الدفاع لتأمين وجود مثل هذا المحامي ويقوم هذا المكتب ان فعل ذلك بتقييد مصاريف اي خدمات قانونية مقدمة على حساب المتهم ما لم يجد قاضي الجنايات ان المتهم معسر .
رابعاً: يجوز توقيف المتهم لغاية اتمام محاكمته مع مراعاة احكام المادة (59) من هذه القواعد اذا كان التوقيف ضروريا لضمان حضوره امام المحكمة او لحماية اي ضحية او شاهد او للحيلولة دون طمس اي دليل او ضياعه.
المادة (45): حفظ المعلومات والادلة
اولاً: يكون كل قاضي تحقيق او مدعي عام او محقق مسؤولا عن ارسال نسخة من المعلومات والادلة المادية الى وحدة جمع الادلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها
ثانياً: على قاضي التحقيق ان يعد جردا بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والاوراق والاشياء الاخرى وان يسلم نسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد واذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الاثبات فيجب ان تجرد وتحفظ حتى يمكن أعادتها
ثالثا: في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها أن تؤمن مكانا أمنا" لنقلها وحفظها
المادة (46): حقوق المتهم اثناء قيام قاضي التحقيق باستجوابه
اولاً: للمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق حقوق يتعين على هذا الاخير ابلاغه بها قبل استجوابه باللغة التي يتكلمها ويفهمها وهي:
أ. الحق في المساعدة بمحض اختياره بما في ذلك تلك المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب الدفاع اذا لم تكن لديه القدرة على دفع مقابل المساعدة.
ب. الحق في خدمات ترجمة مجانية اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة التي يجري فيها الاستجواب .
ج. الحق في ان يلزم جانب الصمت ويجب في هذا الخصوص ان يحذر المشتبه به او المتهم من ان اي بيان او قول يصدر منه قد يستعمل ضده في المحاكمة.
ثانياً: للمتهم ان يتنازلبمحضارادته عن حقه في المساعدة القانونية اثناء الاستجواب بشرط ان يبين قاضي التحقيق ان التنازل قد تم بحرية وادراك.
ثالثاً: اذا مارس المتهم حقه في المساعدة القانونية فلا يجوز لقاضي التحقيق استجوابه دون حضور محامي ما لم يتنازل المشتبه به عقب ذلك طوعياً وعن علم عن حقه في حضور المحامي. وفي حالة التنازل، فإنه اذا اعرب المشتبه به لاحقا عن رغبته في حضور محام يجب ان يتوقف الاستجواب بناء على ذلك ولا يستأنف الا بحضور المحامي.
المادة (47): تسجيل قاضي التحقيق استجواب المتهم
اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري أو بواسطة كاتب الضبط .
الفرع الثالث: محامي الدفاع
المادة (48) تعيين المحامي
اولاً: على المحامي الذي وكله المتهم ان يقدم توكيله الى القاضي المختص بالسرعة الممكنة وعلى هذا الاخير ان يتحقق من اهلية هذا المحامي وفقاً لقانون المحاماة العراقي.
ثانياً: يجوز للمتهم وفقا للمادتين 18/ثالثا و 20/رابعا من قانون المحكمة الجنائية المختصة ان يوكل محاميا غير عراقي واحدٍ او اكثر.
ثالثاً: على المحامي في سبيل تأدية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة او في هذه القواعد او في اي قواعد وانظمة اخرى تأخذ بها المحكمة، وعليه الى جانب هذا ان يلتزم بأي قوانين خاصة بممارسة مهنته او باخلاقياتها.
المادة (49): مكتب الدفاع
اولاً: يؤسس مدير عام الدائرة الادارية مكتب الدفاع لغرض ضمان حقوق المتهم ويرأس هذا المكتب مديراً من المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمدير العام بعد اجراء التحقيق الاصولي تنحية المحامي مدير المكتب لسبب يستجوب ذلك وبعد مصادقة رئيس المحكمة.
ثانياً: يقدم مكتب الدفاع وفقا لقانون المحكمة وهذه القواعد المشورة والمساعدة لكل من:
أ. المتهم الموقوف المؤقت طبقا للمادة (40) من هذه القواعد.
ب. والمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق وفقا للمادة (46) وان لم يكن في التوقيف .
جـ. الاشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمة .
ثالثاً: من بين المهام الرئيسة التي يؤديها مكتب الدفاع ما يلي:
أ. المساعدة القانونية لاي متهم غير قادر على دفع مقابل لذلك ، او كما تقضي المحكمة.
ب. تكليف او تعيين محام لايكون بعيدا عن وحدة التوقيف ومقر المحكمة ليحضر في وحدة التوقيف عندما يكلف بتقديم المساعدة القانونية للمشتبه به او المتهم.
ج. التسهيلات اللازمة لتمكين المحامي واعداد دفاعه.
رابعاً: على رئيس مكتب الدفاع في سبيل تقديم دفاع فاعل عن المتهم ان يختار له محامي دفاع جنائي مؤهلا تأهيلا عاليا للدفاع عنه.
خامساً: على المحامي ان يقدم طلباته ودفاعه عن موكله المتهم بدقة.
سادساً:
أ- للمدير العام وبترشيح من رئيس مكتب الدفاع التعاقد مع خبراء ومستشارين غير عراقيين لتقديم المساعدة والخبرة لمكتب الدفاع بموجب المادة 39/ثالثاً من هذه القواعد.
ب- يجب ان يكون اختيار المستشارين او الخبراء غير العراقيين على اساس خبرتهم في القانون الجنائي في بلدانهم وتسلحهم بمعرفة واسعة او خبرة في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب الدولية وعلى اساس ما يتحلون به من نزاهة واخلاق حميدة.
المادة (50): سوء سلوك المحامي
اولاً: اذا رأى القاضي او محكمة الجنايات ان سلوك المحامي قد اصبح هجوميا ومسيئا او ماساً للمحكمة الجنائية المختصة وماساً بهيبتها واعتبارها او معوقا للاجراءات لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية.
ثانياً: يجوز للقاضي او محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة باشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته بأي سوء سلوك صادر منه.
الفـرع الاول/ تعـدد الجرائم
المادة (51): تعـدد الجرائم
أ- اذا نسب الى متهم جرائم متعددة فتتخذ اجراءات ضده وفقاً لاحكام المادة (132) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
ب- اذا نسب الى متهم اكثر من جريمة جاز احالته بقضية واحدة على المحكمة المختصة اذا كانت تلك الجرائم معاقب عليها بمادة واحدة من قانون واحد.
المادة (52): عدم الكشف عن قرار الاحالة
اولاً: يجوز للقاضي المعين ان يأمر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف امام الجمهور عن اي وثائق او معلومات حتى اصدار امر اخر.
ثانياً: يجوز لمحكمة الجنايات او القاضي المعين ان يصدر امراً بعدم الكشف كلاً او جزءاً من وثائق او معلومات معينة اذا اقتضت او اقتنع بان اصدار مثل هذا الامر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصلت لدى قاضي التحقيق او رئيس قضاة التحقيق او مما يصب في مجرى خدمة العدالة.
المادة (53): احكام عامة
اولاً: بناء على التماس اي طرف او طلب المشتكي ابتدأ فان لقاضي التحقيق ان يصدر اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لخدمة العدالة لاغراض التحقيق.
ثانياً: بناء على التماس اي طرف او طلب المشتكي ابتداء فان للقاضي المعين او محكمة الجنايات اصدار اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لاغراض إحضار المتهمين او سير المحاكمة.
المادة (54): تنفيذ مذكرات القبض
اولاً: بموجب المادة (43) من هذة القواعد ان امر القاء القبض يجب ان يوقع من قاضي التحقيق وان يحمل ختم المحكمة الجنائية العراقية المختصة ويرفق بة ما نسب للمتهم من فعل جرمي والمادة القانونية او لائحة الاتهام وبيان بحقوق المشتبه به او المتهم، ويقوم مدير عام الدائرة الادارية بتحويل ثلاث صور لنسخ مصادق عليها من هذه الوثائق الى الجهات العراقية ذات العلاقة.
ثانياً: مع مراعاة احكام المادة (43) من هذه القواعد، يطلب المدير العام للدائرة الادارية من الجهات العراقية المذكورة ما يأتي:
أ. تنفيذ القاء القبض على المتهم او المشتبه به ونقله الى المحكمة
ب. تبليغ مجموعة الوثائق فيما يتعلق بالمشتبه به او المتهم وتلاوة الوثائق الواجبة التلاوة على المتهم باللغة التي يفهمها، وافهامة حقوقه بتلك اللغة.
ج. اعادة صورة من الوثائق سوية مع تأييد تبليغ المحكمة الجنائية العراقية المختصة.
المادة (55): عدم تنفيذ مذكرة القبض
اولاً: عندما تكون السلطة المختصة التي حولت لها مذكرة القبض او الاوامر المنصوص عليها في المادة (43) وغيرها غير قادرة على التنفيذ فعليها تقديم تقرير الى المدير العام للدائرة الادارية تبين فيه اسباب عدم التنفيذ.
ثانياً:,أولاتاشثانيااذا تبين بعد وقت معقول من ايصال مذكرة التوقيف او الاوامر الى الجهات العراقية ذات العلاقة بانه لم يرفع تقرير بشأن الاجراء المتخذ بهذا الخصوص اعتبر ذلك عدم تنفيذ لمذكرة التوقيف والاوامر، ولرئيس محكمة الجنايات بمادرة منه او بطلب من قاضي التحقيق ان يطلع رئيس المحكمة بعدم التنفيذ لاتخاذ الاجراء المناسب.
المادة (56): محاكمة المتهم غيابياً
يكون حضور المتهم ومحاكمته حضورياً او غيابياً واجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
المادة (57): الاجراء المترتب على الاعتراف
اولاً: اذا اعترف المتهم بالفعل المنسوب له او طلب تغيير افادته بانه مذنب فينبغي ان تقتنع المحكمة بما يأتي:
أ. ان جواب المتهم الذي افاد به قد صدر بحرية واختيار.
ب. ان الجواب غير قابل للتأويل وهناك اساس واقعي كاف لتقرير مسؤولية المتهم عن الجريمة.
ثانياً: بعد ذلك فان محكمة الجنايات قد تجده مذنبا في حالة توفر الشروط الواردة في الفقرة اولاً من هذه المادة واقتناع محكمة الجنايات بتجريم المتهم عن الفعل الذي أقر به فعليها افهام ختام المحاكمة وتحديد موعد للنطق بالحكم.
ثالثاً:
أ. اذا لم تقتنع محكمة الجنايات في اي من العوامل المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة او اذا كان القانون، المطبق يقضي بعقوبة الاعدام عن الفعل الجرمي فان محكمة الجنايات تثبت جوابه بانه بريء وتستمر السير في المحاكمة.
ب. اذا قبلت محكمة الجنايات من المتهم جوابه بالبراءة عن الفعل المعاقب عليه بالاعدام وكان هذا الجواب ينسجم مع المادة (58) من هذه القواعد وان رئيس هيئة الادعاء العام قد اوصى بحكم اخف من حكم الاعدام فعليها ختام المحاكمة واصدار القرار.
المادة (58): الاتفاق على الاقرار بالذنب
عرض العفو على المتهم في الجرائم الغامضة يكون وفق المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
المادة (59): التوقيف والكفالة
التوقيف والكفالة تكون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، على ان يكون التوقيف في الدائرة السجون التابعة للمحكمة
الفــرع الثالـث: تقديـم الادلــة
المادة (60): كشف المدعي العام عن المقومات المادية للجريمة:
اولاً: بموجب المادتين (52) و (71) من هذه القواعد على المدعي العام.
أ. أن يكشف لمحامي الدفاع جميع افادات الشهود والادلة قبل (45) يوما من المحاكمة. ولاغراض هذه الفقرة فان افادات الشهود تكون مكتوبة وموقعة من المتهم او ان تكون الاقوال تليت بشأنها من الشهود اثناء المحاكمة، وعلى محكمة الجنايات ان تأمر بتزويد الدفاع بنسخ اضافية من افادات الشهود خلال مدة معينة.
ب. بناء على طلب الدفاع وبموجب المادة (62) من هذه القواعد يسمح لمحامي الدفاع بقراءة الكتب والوثائق والصور وان يقتنيها تمهيدا لتحضير دفاعه وكذلك يطلع على المصنفات والخصوصيات والكتب والوثائق والصور والمواد الملموسة وما عثر عليه من مواد في حيازة المتهم المزمع ان تقدم كدليل اثبات لمحكمة الجنايات.
ثانياً: اثناء السير بالتحقيق وعند اطلاع المدعي العام على الوثائق والمعلومات فانه قد تكشف امور اخرى خلافاً للمصلحة العامة والامن العام لاي دولة عندئذ يطلب المدعي العام من رئيس قضاة التحقيق تسمية قاضٍ مختص يتولى التحقيق سرا لا تكشف عن هويته استثناءاً من (أ) من هذه المادة.
وعند اتخاذ مثل هذا الاجراء فعلى المدعي العام ان يُبين المعلومات والمواد التي تحفظ سرا.
المادة (61): الكشف المتبادل للادلة
اولاً: بشان الكشف المتبادل للادلة يجري ما يأتي:
أ. يشعر المدعي العام محامي الدفاع قبل (45) يوم في الاقل من بدء المحاكمة باسماء الشهود المطلوب سماع شهاداتهم لارتكاب الفعل المنسوب للمتهم.
ب. يخبر المدعي العام من قبل محامي الدفاع باسماء الشهود المطلوب استدعائهم في الرد على التهمة التي جرى اخبار المدعي العام بها طبقاً للفقرة (ثالثا) (أ) من هذه القاعدة. او اي اتهام يرد في القضية خلال الفترة الواردة في البند (3) من (ج) من هذه الفقرة.
ج. يلزم محامي الدفاع بإخبار او أبلاغ او إطلاع المدعي العام قبل خمسة عشر يوماً من بدء المحاكمة بما يلي:
1. تقديم الادلة التي تؤيد عدم وجود المتهم في مكان الجريمة وتحديد مكان وجوده عند وقوعها وبيان اسماء وعنوان شهود الاثبات واية ادلة يعتمد عليها المتهم لتأييد اقواله في هذه الحالة.
2. اي دفاع خاص بضمنه موانع المسؤولية العقلية وذكر اسماء الشهود وعناوينهم واية ادلة اخرى يعتمد عليها المتهم لدعم حالة الدفاع هذه.
3. بيان او اثبات حالة رضى الضحية في حالة الاعتداء الجنسي الذي اقترفه المتهم ضدها.
4. تزويد المدعي العام بأية كتب او وثائق او صور او دليل ملموس تقرر المحكمة ان يقدم للمدعى العام للفحص او الاستنساخ.
د. على محام الدفاع اخبار المدعي العام باسماء شهود الدفاع الذين سيؤدون الشهادة وذلك قبل (15) يوما في الاقل من بدء المحاكمة.
ثانياً: عند عدم تقديم محام الدفاع هذه المعلومات وفق هذه المادة فلا يمنع المتهم من تقديم دفاعه ومسألة الاعتماد عليه يترك تقديرها للمحكمة.
ثالثاً: لمساعدة المدعي العام في تنفيذ التزاماته المعلنة طبقا لهذه القواعد فعلى محام الدفاع ان يقدم للمدعي العام قبل (15) يوم في الاقل لائحة الدفاع التي يجب ان تتضمن:
أ. طبيعة التهمة المنسوبة للمتهم بشكل عام
ب. الاشارة الى المسائل التي طلب من المدعي العام اتخاذ اجراء فيها.
ج. ذكر سبب كل مسألة في القضية اتخذ بها المدعى العام اجراء.
رابعاً: في حالة اكتشاف اي من الطرفين ادلة اضافية او معلومات او مواد كان يجب تقديمها بوقت مبكر طبقاً لهذه القواعد يجب اخبار الطرف الاخر والمحكمة فوراً بهذه الادلة الاضافية والمعلومات والمواد.
المادة (62): الكشف عن الادلة التي تعفى من المسؤولية:
أولاً: في الظروف الاستثنائية وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة جاز لمحكمة الجنايات او رئيس قضاة التحقيق حسب الحال انابة احد اعضاء المحكمة او احد قضاة التحقيق للاستماع لشهادة الشاهد وينظم محضراً بذلك.
ثانياً: على المدعي العام ان يكشف لمحام الدفاع الادلة الثبوتية المتوفرة لديه التي من شأنها تبرئة او تخفيف جرم المتهم او التي تؤثر على مصداقية شهود الاثبات او صحة الادلة الجنائية وان يكشف بشكل مستمر عن الدوافع العقابية.
المادة (63): مسائل لا تخضع للكشف
اولاً: مع مراعاة شروط المادتين (60) و (61) من هذه القواعد تكون التقارير والمذكرات والوثائق الداخلية الاخرى التي قدمها احد الاطراف والتي تساعد او تمثل ما له علاقة بالتحقيق او تحضير القضية غير خاضعة للكشف او الاعلان عنها بموجب الشروط المذكورة.
ثانياً: عند تزويد المعلومات سرا الى المحمكة وقبلها على اساس انها سرية وتستخدم فقط كأدلة جديدة فان هذه المعلومات واصولها ـ وبدون الالتفات ـ الى المادة (62) من هذه القواعد ـ يجب عدم افشاءها من قبل المحكمة بدون موافقة الشخص او الجهة التي زودتها بهذه المعلومات.
ثالثاً: بعد حصول الموافقة التحريرية للشخص او الجهة التي زودت المعلومات وفق الفقرة (ثانيا) من هذه المادة للمدعي العام ان يختار أيا منها كدليل في شهادة او تقديمها كوثيقة وكذلك اية مادة اخرى زود بها على ان يكون للمتهم علما مسبقا بذلك طبقا للمادة (62) من هذه القواعد وان محكمة الجنايات قد لا تأمر لأي من الطرفين تقديم ادلة اضافية استلمت من شخص او جهة وقد لا تسمح بتقديم مثل تلك المعلومات الاضافية او استخدام الشخص او ممثل الجهة كشاهد او الامر بحضورهما.
رابعاً: اذا اُستدعى الشخص او ممثل الجهة الذين قدما المعلومات بموجب (ثانيا) من هذه المادة فان محكمة الجنايات لا ترغم الشاهد بالجواب على الاسئلة التي قدمت بشكل سري.
خامساً: ان حق المتهم بانكار الادلة المقدمة في قضيته يبقى محفوظا ويخضع فقط للتحديدات المنصوص عليها في الفقرتين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة.
للمحكمة وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة إصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها انابة احد قضاتها او احد قضاة التحقيق ليترأس جلسة تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة احكام المادة (47) من هذة القواعد
الفصل السابع: اجراءات المحاكمة
المادة (65): اجراءات المحاكمة
تكون اجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد.
المادة (66): المتدخلون في الدعوى
لمحكمة الجنايات دعوة اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول اي امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكورة تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية.
المادة (67): الفحص الطبي للمتهم
لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكلوجي للمتهم.
المادة (68): تدابير حماية الضحايا المجني عليهم (الضحايا) والشهود
اولاً: بناء على مبادرة من محكمة الجنايات او اي من الاطراف والمجني عليه او الشاهد المعني او الضحايا والشهود سوية طلب توفير اجراءات مناسبة للحماية الامنية والحماية الخاصة للمجني عليه او الشاهد شريطة ان تكون هذه الاجراءات منسجة مع حقوق المتهم ولمحكمة الجنايات ان تتخذ اجراءات حماية المجني عليه او الشاهد قبل تثبيت الاحالة او في اي وقت آخر.
ثانياً: تعقد المحكمة مداولات خاصة لتقرير:
أ. اجراءات منع الاعلان للجمهور او لوسائل الاعلام بالتعريف بمكان المجني عليه او الشاهد او الاشخاص المهمين في الجرم او الشهود وذلك باتخاذ ما يأتي:
1. شطب الاسم والمعلومات التعريفية المدونة في السجلات (المحاضر) العامة للمحكمة الجنائية العراقية المختصة.
2. عدم الاعلان للجمهور عن اي سجلات تعريف للمجني عليه او الشاهد.
3. عدم السماح بتصوير الشهادة او اجهزة تغيير الاصوات او الفضائيات المغلقة او الفيديو وما شابه ذلك من وسائل التكنولوجية.
ب. عقد جلسات سرية طبقا للقاعدة (71) من هذه القواعد.
ثالثاً: يجب اشراف المحكمة على استجواب الشهود من دون شدة اوتخويف.
رابعاً: عند اتخاذ قرار وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة لمحكمة الجنايات ان تذكر فيما اذا كان من الممكن تصوير افادات الشهود وامكانية استعمالها لسير المحاكمة امام المحكمة المختصة.
خامساً: عند اتخاذ اجراءات الحماية في اية محاكمة امام المحكمة المختصة فانها تبقى مستمرة مالم يلزم تبديلها في المحاكمات اللاحقة امام تلك المحكمة او الغائها او تغييرها او زيادتها طبقا لما نص عليه من اجراءات في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة.
سادساً: في حالة اجراءات الحماية اللاحقة او تغييرها او زيادتها عن تلك المتخذة لاول مرة يجب ان يطبق ما يأتي:
أ. تستمر ذات الحماية في كل محكمة جنايات مهما كان تشكيلها.
ب. اذا لم تبقَ الحماية الاولية فان لمحكمة الجنايات ابقاء الحماية اللاحقة.
سابعاً: قبل اتخاذ الاجراء وفق الفقرة (سادسا) من هذه المادة فان محكمة الجنايات التي ابقت على اجراءات الحماية اللاحقة ان تحصل على كافة المعلومات من الحماية الاولية والتشاور مع اي من القضاة الذي امر باتخاذ اجراءات الحماية الاولى.
ثامناً: عند الاشارة في هذه القاعدة الى محكمة الجنايات فانها تشمل القاضي في محكمة الجنايات او القاضي المعين.
المادة (69): تأدية المترجمين للقسم
قبل تنفيذ اي واجب للمترجم او الخبير يجب ان يؤدي اليمين بانه سيقوم بعمله بكل امانة وحياد واستقلال مع الاحترام الكامل لسرية الواجب.
المادة (70): الجلسات العلنية
تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور مالم تأذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية المختصة طبقا للمادة (77) من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية (مغلقة).
المادة (71): الجلسات المغلقة
أولاً: تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الآتية:
أ. اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق
ب. المحافظة على امن المحكمة.
جـ. المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء.
د. العلانية تضر بمصلحة العدالة.
ثانياً: مالم تأذن المحكمة لا يحق لأي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية.
ثالثاً: اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتأكيد على عدم الاضرار بأمن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لا زالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (7) ايام من تاريخ إصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة.
المادة (72): مراقبة المحاكمة
اولاً: لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة.
ثانياً: لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علماً بما تم بغيابه من هذه الاجراءات.
المادة (73): تسجيلات المحاكمة وحفظ الادلة
اولاً: على مدير الدائرة الادارية والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة.
ثانياً: لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر.
ثالثاً: على مدير الدائرة الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة.
المادة (74): المحاكمات المنفردة والمشتركة ( الجماعية)
تُطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة (الجماعية).
المادة (75): وسائـل التقييد
يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا اغلال وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة.
المادة (76): الشروع في المحاكمة
باستثناء ما مطلوب طرحه بموجب القانون او هذه القواعد فأن المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (167) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
المادة (77): تقديم الادلة
اولاً: مع مراعاة احكام المادة (168) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد اولا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسأل الشاهد مباشرة إلا عن طريق المحكمة.
ثانياً: يجوزتقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة.
المادة (78): الحكــم
اولاً: يُتلى الحكم على المتهم علناً في الجلسة المعينة لاصداره.
ثانياً: اذا اصدرت محكمة الجنايات حكماً بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصلة من الجريمة طبقاً للمادتين (101) و (117) من قانون العقوبات رقم (111) سنة 1969.
ثالثاً: يتخذ القرار بالاكثرية آراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الرأي المخالف في ملف القضية.
الفرع الثالث/ قواعد جمع الادلة
المادة (79): احكـام عامـة
اولاً: تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى.
ثانياً: عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة.
ثالثاً: تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات
رابعاً: لمحكمة الجنايات ان لا تأخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تأثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتأخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل.
خامساً: يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة:ٍ
أ. تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة.
ب. اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها.
ج. احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فيها من فائدة تؤيد صحة الدليل و الموثوقية فيه.
د. ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها.
المادة (80): شهادة الشهود
اولاً: تعطى الشهادة مباشرة او كما نصت عليها المادة (80) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة (رابعاً) من المادة (79) تقبل المحكمة اداء شهادة الشهود بالتلفون او بالوسائل المرئية او بغيرها من الوسائل، وفي كل الاحوال عند تقدير الشهادة من محكمة الجنايات تراعى المتغيرات في الافادات ومدى تأثيرها على الشهادات التي ادلى بها الشهود.
ثانياً: يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة من عمره وقبل اداء الشهادة يميناً بان يشهد بالصدق كله ولا يقول الا الحق أما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.
المادة (81): شهادة الــزور
اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
المادة (82): شهادة الخبـراء
اولاً: شهادة الخبراء هي الشهادة التي تُقدم من شهود مؤهلين كخبراء معلومات، اولهم مهارة وخبرة او ممارسة او مثقفين لهم دراية بالعلم او التكنولوجيا او المعلومات المتخصصة الاخرى التي تساعد محكمة الجنايات في فهم الادلة.
ثانياً: اذا رغب اي طرف تقديم افادة مكتوبة للخبرة في الشهادة بدلا من تقديم الشهادة شفاها فان كل الاقوال التي وردت بهذه الشهادة تعلن للخصم الآخر بوقت مبكر قدر الامكان.
المادة (83): قواعد جمع الادلة في قضايا الاعتداء الجنسي
اولاً: في حالات الاعتداء الجنسي وفي حالة وجود سبب مبرر لا ضرورة لشهادة المجنى عليه.
ثانياً: لا يقبل الرضى كدفاع اذا كان المجني عليه:
أ. واقع تحت التهديد او لديه اسباب الخوف من الاكراه او القسر او الحجز او مضايقات نفسية اويعتقد بانه ضحية الاذعان او التهديد او الخوف
ثالثاً: يجب ان يكون الدليل الذي يقدمه المتهم لاثبات موافقة المُجنى عليه خالياً من عيوب الرضا.
المادة (84): مركز الشخص المحكوم بالبراءة
اولاً: عند النطق بالحكم بالبراءة او الافراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزاً خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي.
ثانياً: في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزاً في الحكم المذكور وفقاً للفقرة "اولاً" وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تأمر محكمة الجنايات باطلاق سراحه.
المادة (85): العقوبــات
اولاً: عند اصدار الحكم فان محكمة الجنايات تأخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة (24) من القانون وكذلك العوامل الآتية:
أ. الظروف المشددة
ب. الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام او قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الادانة .
ج. تطبيق احكام المادة (30) فقرة (3) من القانون.
ثانياً: على محكمة الجنايات ان تقرر فيما اذا كانت الاحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب او التداخل.
ثالثاً: احتساب مدة الحجز او توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه او حجزه لحين تسليمه الى محكمة الجنايات العراقية المختصة او للمحاكمة او لنتيجة التمييز ولا يتضمن فترة الاحتجاز من حكومة دولة اخرى ذات سيادة مالم تكن تلك الدولة تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء او الحكومة الوارثة مع الاخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ 1/6/2004.
المادة (86): تنفيذ الحكم
اولاً: يُنفذ الحكم وفقاً لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
ثانياً: اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في القاعدة (88) من هذه القواعد والمادة (151) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
المادة (87): مصادرة الاموال
بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة (ثانيا) من المادة (82) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام اومن تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة (307) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والبند سابعاً من المادة (23) من قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة رقم (1) لسنة 2003.
الفصل الثامن: الاجراءات التمييزيـة
المادة (88): الطعن التمييزي
تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقاً لقانون المحكمة وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
أ. يجوز الطعن تمييزاً بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً.
ب. الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقاً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
الفصـل التاسع: اعـادة المحاكمـة
المادة (89): اعــادة المحاكمـة
تكون اجراءات اعادة المحاكمة وفقاً لما منصوص عليه في قانون المحكمة وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
المادة (90): تُعتبر هذه القواعد نافذة اعتباراً من تاريخ صدور قرار اعتمادها من القضاة الدائميين في المحكمة في 11 ذو القعدة 1425هـ الموافق 23/12/2004.