القاضيميراث الخنثيالمُشكل في الشريعة والقانون
ثائر جمالالونداوي
الخنثي في نظام الميراث: من له آلتي التناسل معاً أو من كان معدومهمامعاً.
وذهب جانب من الفقه الىالقول: بأن الخنثي أما ذكر وأما أنثى لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهما بالتخصيصالحصري في سورة الشورى الآية 49 (( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ))ولو كان هناك قسم ثالث من بني الإنسان لَبَيّنه.
وأعتقد هذا فهم لا يستقيم معدلالات آيات القرآن الدال على قدرة الله في خلق ما يشاء وإن الله لم يذكر في كتابهالعزيز أسماء كل مخلوقاته صراحة.
ووضع جانب آخر من الفقه قواعدقانونية بالإستناد الى حالته التناسلية في صغره للتعامل معه وكما يلي:-
أ- إعتباره ذكراً إنكان يبول من عضو الذكر، فيرث ميراث الذكر.
ب-إعتباره أنثى إنكان يبول من عضو الأنثى، ويرث ميراث الإناث.
ج- إن كان البول يأتي من الجهازين ولكنيسبق أحدهما: فإن كان البدء من جهاز الذكر قبل جهاز الأنثى يعتبر ذكراً وإن كانالأمر معكوساً يعتبر أنثى.
د- إن إستويا دون السبق لأحدهما فيعتبرالخنثي مُشكلاً أي أهل العلم لا يتمكنون من تحديد حالته أهو ذكر أو أنثى.
ويرجئ قسم من الفقهاء تحديد حالة الخنثي الى كبره أي تقدمه في السن لأنه إذاكبر لا بد أن ينحاز الى أحد الجنسين فإذا ظهر له الشارب وإشتهى النساء وأمنى ووصلالنساء فهو ذكر ولاشك، وأما إن ظهر له الثديان وحاض وإشتهى الرجال فهو أنثى ولاشك، وإن استويا سلباً أو إيجاباً فهو خنثي مشكل.
وفي كيفية توريث الخنثيالمُشكل إختلف الفقهاء الى أقوال:-
1- عند أبو حنيفة يعامل بأخس السهام فلو كان محجوباً بالحال من الأحوال فإنهلا يعطى شيئاً وذلك لأن القليل هو المتيقن، وأما الزيادة فمشكوك فيها، وبناء الحكميكون دائماً على اليقين.
2- عند الشافعي يعامل كل من الخنثي والورثة بأقل النصيبين لأنه المتيقن لكلمنهما ويوقف الباقي الى أن يتبين حاله.
3- ويرى جمهور المالكية والجعفرية في الأشهر عندهم والحنبلية والزيدية بأنله نصف نصيبَي ذكر وأنثى فمثلاً لو كان له على تقدير الذكورة سهمان وعلى تقديرالأنوثة سهم واحد فيعطى له نصف المجموع ( سهماً و نصف سهم ).
وإذا لم يختلف نصيبه بالذكورة والأنوثة كالأخ والأخت من الأم يعطى فرضهكاملاً. وقد اقتبس المشرع المصري رأي أبوحنيفة النعمان وصاغها في قانون المواريثرقم 77 لسنة 1943 في المادة 46 ونصها ( للخنثي المُشكل وهو الذي لا يعرف أ ذكرٌ هوأم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة). ودرجت محاكم الأحوالالشخصية في العراق على هذا الرأي أيضاً قبل وبعد تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم188 لسنة 1959 لخلوه من نص بشأن ميراث الخنثي.
وأرى من المفيد في الوقتالحاضر أن يكون رأي الطب هو الحاسم في كل قضية أو حادثة فيها (خنثي) لتحديد جنسه،وإن أشكل حتى على الطب، فمن العدل والإنصاف الركون الى رأي الجمهور بإعطائه نصفنصيبي ذكر وأنثى إن اختلف نصيبه من الذكورة والأنوثة وذلك إن حالتيه تساوتا فوجبالتسوية في الحكم أيضاً وكذلك فإنه لم يكن مختاراً حالته لنبخسه في نصيبه منالإرث.
&&&&&&&