الحكم بالاعدام غيابيا
محكمة التمييز الاتحادية العدد 114 / هيئة عامة / 2008 ت / 321 المبدأ الحكم بالاعدام غيابيا تحتفظ محكمة الجنايات بأضبارة الدعوى لديها عند الحكم على المتهم بالاعدام غيابيا ولاترسل محكمة التمييز الاتحادية الا بعد القبض على المحكوم او تسليم نفسه واجراء محاكمته حضوريا مجددا . تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 27 / ذي الحجة / 1429 هـ الموافق 24 / 12 / 2008 وأصدرت القرار الاتي: المتهمون / 1) ج . ك . ط 2) م . ج . ط 3 ) غ . ج . ط احال السيد قاضي تحقيق الناصرية بموجب قراره المرقم 163 / ج / 2007 في 12 / 7 / 2007 المتهمين اعلاه على محكمة جنايات ذي قار لاجراء محاكمتهم بدعوى غير موجزة وفق المادة 406/1 / د عقوبات . قررت محكمة جنايات ذي قار بعدد 327 / ج / 2007 وبتاريخ 12 / 12 / 2007 ادانة المتهم ج . ك . ط غيابيا استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 / 48 / 49 منه واستدلالا بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الفقرة اولا / 4 منه وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل المجني عليه ع . ك . ط واصدار أمر قبض وتحري بحق المدان اعلاه واعطاء المدعين بالحق الشخصي حق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية ان رغبوا ذلك مع تحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب تدفع بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . ولعدم كفاية الادلة ضد المتهمين (م . ج . ط) و ( غ . ج . ط ) وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 / 48 / 49 / منه واستدلالا بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الفقرة اولا / 4 منه قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة اليهما والافراج عنهما ورفع الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة والغاء منع السفر للمتهمين ( م . ج . ط ) و ( غ . ج . ط ) بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 28 / هـ . ع / 2008 في 13 / 4 / 2008 تصديق قرار الافراج ، اما بالنسبة للمتهم ج . ك . ط طلبت اعادة الاضبارة الى محكمتها للاحتفاظ بها الى حين تسليم المحكوم عليه نفسه او القبض عليه وتجري محاكمته مجددا طبقا لاحكام المادة 247 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . القرار لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد ان محكمة جنايات ذي قار قررت بتاريخ 12 / 12 / 2007 في الدعوى المرقمة 327 / ج / 2007 اجراء محاكمة المتهمين ( ج . ك . ط ) و ( م . ج . ط ) و ( غ . ج . ط ) غيابيا وحكمت على المدان ( ج . ك . ط ) بالاعدام شنقا حتى الموت استنادا لاحكام المادة 406 / 1 ـ أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 / 48 / 49 منه واستدلالا بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الفقرة اولا / 4 عن جريمة قتل المجني عليه ع . ك . ط والغاء التهمة والافراج عن المتهمين ( م . ج . ط ) و ( غ . ج . ط ) استنادا للمادة 182 /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهما وعند وضع القضية موضع التدقيق من قبل هذه الهيئة فقد وجد ان قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين ( م . ج . ط ) و ( غ . ج . ط ) بالنظر للاسباب التي استند اليها فأن قرار محكمة الجنايات جاء صحيحا وموافقا للقانون لهذا قرر تصديقه استنادا لاحكام المادة 259 / أ ـ 2 من قانون الاصول اما قرارها الصادر بنفس العدد والتاريخ القاضي بأدانة ( ج . ك . ط ) وفق احكام المادة 406 / 1 ـ أ / 47و 48 و 49 عقوبات واستدلالا بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الفقرة اولا / 4 والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت فقد وجد ان المادة 254 / ب من قانون الاصول تتضمن وجوب اعادة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لغاية القبض على المتهم او تسليم نفسه واجراء محاكمة مجددا بحقه لهذا قرر اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لغاية القبض على المتهم او تسليم نفسه واجراء محاكمته حضوريا استنادا للمادة 247 من قانون الاصول ومن ثم اصدار القرار بالاتفاق في 27 / ذي الحجة / 1429 هــ الموافق 24 / 12 / 2008.