الجريمة المستمرة
محكمة التمييز الاتحادية العدد/ 21/ هيئة عامة / 2008 ت/ 46 ألمبدأ ـ الجريمة المستمرة اذا كان المتهم قد بدأ بأرتكاب الجريمة في فترة تعليق عقوبة الاعدام وأستمر بأرتكابها بعد أعادة العمل بها ولحين القبض عليه فأن جريمته تعتبر من الجرائم المستمرة ولا ينطبق عليه قرار تعليق عقوبة الاعدام تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29/ صفر/ 1430هـ الموافق 25 / 2 / 2009 واصدرت القرار الآتي/ المتهم/ م. خ. ش احال قاضي تحقيق المركزية بموجب قرار الاحالة المرقم 129 في 9 / 1 / 2006 المتهم م. خ . ش موقوفا على المحكمة الجنائية المركزية العراقية لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 194 عقوبات . قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بتاريخ 23 / 3 / 2006 ادانة المتهم م . خ . ش وفق المادة 194 الشق الاول قانون العقوبات وذلك لارتكابه جريمة ترأس عصابة مسلحة تستهدف منع وتعطيل تنفيذ القوانين وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد وحكمت على المتهم م . خ . ش بالاعدام شنقا حتى الموت مع احتساب موقوفيته وافهمت المحكمة المحكوم اعلاه بأن اوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز خلال ثلاثون يوما تبدا من اليوم الثاني لصدور القرار وتحديد اتعاب محاماة للمحامي المنتدب مقداد سامي الجبوري مبلغ خمسون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 35 / هيئة عامة / 2006 وبتاريخ 15 / 5 / 2006 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى . القرار لدى التدقبق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان وقائع الدعوى تتلخص في انه بتاريخ 15 / 6 / 2005 وفي مدينة الموصل تم القبض على المتهم ( م . خ . ش )الملقب ( أ . ط ) من قبل القوات المتعددة الجنسيات والتي أحالته الى سلطات التحقيق العراقية ولدى أجراء التحقيق مع المتهم المذكور اعترف في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة انه بدأ بمقاومة قوات الاحتلال الامريكي منذ أن قتل شقيقه من قبل القوات الامريكية في 17 / 6 / 2003 وانه بعد احداث الفلوجة في شهر نيسان من عام 2004 ذهب الى الفلوجة لتقديم المساعدات والاطلاع على احوال المدينة والتقى هناك بزعيم تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي الذي طلب منه العمل معه سوية الا انه رفض ذلك لتقاطع الافكار بينه وبين ابو مصعب الزؤقاوي وانه التقى بعد ذلك بالزرقاوي لمرتين وكان اخر لقائه معه في الشهر الثاني عشر من عام 2004 واعترف كذلك بالقائه دروسا عسكرية للعناصر الارهابية وكذلك بمعرفته للمجاميع الارهابية التي تقوم بأعمال القتل وتفخيخ السيارات وتفجيرها ، وقد تأيد من اقوال المتهمين المفرقة دعواهم المدونة في دور التحقيق بصفة شهود وهم كل من (ح . ع . ا ) و ( أ . ع . م ) و ( ح. ح . ع ) و ( س . م . أ ) و ( م . أ . م ) و ( أ . ع . ع . ) و ( ع . ف . ع . ) و ( م . ظ . أ ) و ( م . م . م . ) و ( أ . ص . ح ) و( ش . ع . ف ) و ( م . ف . ع ) و ( ب . س . ع ) بأن المتهم م . خ . ش الملقب ( أ . ط ) هو أمير لمنطقة الموصل وكان يتولى قيادة الهياكل التنظيمية للمجاميع الارهابية التي تقوم بضرب القوات الاميركية وقوات الجيش والشرطة الوطنية عليه تكون الادلة المتوفرة في الدعوة كافية لادانة المتهم المذكور وفق احكام الشق الاول من المادة 194 من قانون العقوبات ، وحيث أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الهيئة الثانية قررت بتاريخ 23 / 3 / 2006 وفي الدعوى المرقمة 104 / ج 2 / 2006 ادانة المتهم م . خ . ش وفق احكام الشق الاول من المادة 194 من قانون العقوبات وحكمت عليه بعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت تكون المحكمة المذكورة قد راعت تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا وان كافة القرارات الصادرة في الدعوى بما فيها عقوبة الاعدام المفروضة بحق المدان اعلاه صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها استنادا لاحكام المادة 259 / أ ـ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اما بالنسبة لمل اورده وكيل المتهم المذكور بلائحته التمييزية كون موكله مشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقته المرقم 7 لسنة 2003 الذي علق تطبيق عقوبة الاعدام فأن الثابت من وقائع الدعوى أن المتهم المذكور تم القبض عليه بتاريخ 15 / 6 / 2005 أي بعد صدور أمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 الذي أعاد عقوبة الاعدام بالنسبة للجريمة المرتكبة من قبل المتهم المذكور وأن كان قد بدأ بجريمته في فترة نفاذ أمر سلطة الائتلاف المؤقته المرقم 7 لسنة 2003 الا انه استمر بفعله الى حين القبض عليه من قبل السلطات وأن جريمته تعتبر من الجرائم المستمرة ولاينطبق عليه احكام امر سلطة الائتلاف المؤقته اعلاه لذا قرر رد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 29 / صفر / 1430 هـ الموافق 25 / 2 / 2009 م .