أسباب الإرثأشرت فيما تقدم إن المورث هو احد الأشخاص الذين يرتبطون بالمتوفى، إما نسبا أو سببا أو عن طريق الولاء الذي كان سائدا في ما مضى من الزمان والذي يكاد يكون منعدماً في الوقت الحاضر .
القاضي سالم روضان
أما المشرع العراقي فانه اقتصر على أن تكون أسباب الإرث سببين فقط وهما القرابة والنسب وعلى وفق نص البند (ب) من المادة (86) من قانون الأحوال الشخصية النافذ[22] وسأعرض لهما على وفق ما يلي :
أولا: الميراث عن طريق النسب أو ما يسمى القرابة : وهي القرابة الصحيحة التي سببها الولادة أو رابطة النسب التي تربط المتوفى بأصوله وفروعه وأقربائه وذوي الأرحام ويدخل ضمن هؤلاء المقر له بالنسب، وتعتبر هذه الرابطة من أقوى الأسباب، وتختلف حصة كل واحد من هؤلاء حسب درجة قرابته من المتوفى[23]
ثانيا :النكاح الصحيح : ويقصد به العقد الصحيح الذي ينظم على وفق الاحكام القانونية والشرعية[24]سواء حصل الدخول أم لم يحصل وبمجرد تمام عقد النكاح أو ما يسمى عقد الزواج فان أي من الزوجين يرث الآخر اذا ما توفى قبله، كما إن التوارث بين الزوجين يبقى قائم في حال بقاء الرابطة الزوجية حكما وليس حقيقةً ، كذلك في حال وقوع الطلاق عندما يكون الزوج مريضاً مرض الموت[25]، ويعتبر هذا السبب وسيلة في جعل احد الأشخاص وريثا للآخر دون أن يكون من سلالته أو من أولاده مثل الزواج إذ قيام هذه الرابطة يكفي لتحقق التوارث بين الزوجين ولأهمية هذه الرابطة في قيام التوارث، فلا بد أن تكون بعقد زواج صحيح مستوفٍ لشروطه الشرعية والقانونية، حيث إن بعض العلاقات غير الشرعية حتى وان أثمر عنها أولاد فإنها لا تكون سببا للتوارث بين الزوجين[26] وتعتبر هذه الرابطة سبا للتوارث حتى وان طلق الزوج زوجته في بعض أنواع الطلاق في الطلاق الرجعي تستحق الزوجة الميراث وكأنما الزوجية قائمة طالما كانت في فترة مدتها الشرعية .
أما إذا طلق الزوج زوجته أثناء فترة عدتها في طلاق بائن بينونة كبرى وهو في مرض الموت فان ذلك الطلاق لا يرتب اثر تجاه الزوجة المطلقة على وفق ما جاء بآراء الفقهاء المسلمين، أما في القانون العراقي فان قانون الأحوال الشخصية لم يعتد بذلك الطلاق أصلا إذ اعتبر طلاق مريض مرض الموت غير واقع أصلا وفق ما جاء في نص الفقرة (2) من المادة (35) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل .
وجعل منها وريثاً يرث كما لو كانتالزوجية قائمة وعلى وفق حصصها وأنصبتها الشرعية سواء بالربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث أو بالثمن إذا كان لديه فرع وارث.