بغداد(الاخبارية)..صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل.
وفيما يلي نصقانون التعديل:
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2013
مادة (1)
يعدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 الى قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون .
مادة (2)
يلغى نص المادة (السابعة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 ويحل محله الاتي :
المادة السابعة:
اولا: تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية .
ثانيا: يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم 31/12/2015 ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.
مادة (3 )
اولا: يعد مشمولا باحكام هذا القانون الفئات الاتية:
1. المكلفون بخدمة عامة من اعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد 9/4/2003 ، تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لاغراض التقاعد حصرا.
2. من لم يحصل على مؤهل دراسي للاسباب الواردة في المادة (الاولى)من قانون اعادة المفصولين رقم 24 لسنة 2005 لكل من :.
أ. ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية.
ب. السجناء والمعتقلين السياسيين.
ت. المهجرين والمهاجرين .
ث. محتجزي رفحاء العائدين قبل 9/4/2003 ومابعدها .
ج. المشمولين باحكام القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد ) .
مادة ( 4)
يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من استقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي وعلى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الاتحادية السنوية .
مادة (5 )
اولا: تستحدث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون .
ثانيا: تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2012،لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة .
مادة ( 6)
اولا : تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم او المتعاقدين او العاملين باجور يومية وغير الموظفين .
ثانيا : تشكيل لجنة مشتركة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتعيين المشمولين بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة .
مادة ( 7 )
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد، ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم ، شرع هذا القانون.