دعوى منع التعرض
العدد/117/حقوقية/منع تعرض/2009
التاريخ/30/4/2009
المبدأ – دعوى منع التعرض
ان دعوى منع التعرض هي من دعاوى الحيازة ومن الدعاوى الطارئة التي يقيمها حائز العقار لمنع التعرض لحيازته من قبل الاغيار، فإذا كان التعرض قد وقع من شريك لشريكة فان العلاقة القانونية بينهما تحكمها القواعد القانونية للشيوع.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 30/4/2009 وأصدرت القرار الآتي:
المميز: (ع.ح.ر)
المميز عليه: (و.ح.ر)
أقامت المدعية المميز عليها الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد (125/ب/2009) على المدعى عليه المميز وضمنها ان المدعى عليه يتعرض لها بحيازتها في العقار المرقم (164/13) مقاطعة 61 جزيرة بطلبه منها تخلية العقار بموجب الاضبارة التنفيذية المرقمة (1225/2008) مديرية تنفيذ كربلاء لذا طلبت الحكم بعدم تعرضه لها بالعقار أعلاه وبعد ان أجرت المرافعة الحضورية العلنية أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 8/3/2009 قضى بمنع تعرض المدعى عليه للمدعية بالعقار أعلاه ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار هذا فقد طعن به تمييزا بتاريخ 17/3/2009 سجل الطعن بالعدد (117/ت/حقوقية/منع تعرض/2009) ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لحكم القانون ذلك لان دعوى منع التعرض هي من دعاوى الحيازة المنصوص عليها في المادة (1145) مدني وهي التي يمنحها القانون لحائز العقار ليوقف بها تعرض من يعكر عليه حيازته من الاغيار وإنها دعوى طارئة وحيث ثبت من صورة قيد العقار والقسام الشرعي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في كربلاء المرقم (1150) في 2/8/2005 ان الطرفين المتقاضيين شركاء في العقار موضوع دعوى الحيازة لذا فان الثابت قانوناً ان دعوى الحيازة لا تسمع من قبل شريك على شريك أخر إذ أن العلاقة بينهما تحكمها القواعد القانونية للشيوع المنصوص عليها في القانون المدنــي على ان للمدعية المخاصمة بدعوى الحق وفق الأحكام المشار إليها لذا قــرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/4/2009م.