بطلان مزايدة
العدد/187/تنفيذ/2008
المبدأ – بطلان مزايدة
إذا لم تقم المحكمة بتعليق نسخة من إعلان بيع العقار على مدخل العقار فأن إحالة العقار بعهدة المشتري جراء المزايدة الجارية تعد باطلة لكونها مشوبة بنقص جوهري في الإجراءات.

تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 21/10/2008 وأصدرت القرار الآتي:
المميزة: (ذ.ج.خ) وكيلها المحامي باسل محمد الشونه
المميزة عليه: قرار قاضي محكمة بداءة الكرخ بصفتها التنفيذية بالدعوى المرقمة (1388/ب/2005).
بتاريخ 13/10/2008 طلب المحامي باسل الشونه وكيل المدعية (ذ.ج.خ) من محكمة بداءة الكرخ بالدعوى المرقمة (1388/ب/2005) إبطال قرار الإحالة والإشعار إلى دائرة التسجيل العقاري لإعادة تسجيل العقار المرقم (1/2451) مقاطعة 20 الداودي موضوع الإزالة باسم الشركاء مجدداً والسير بالإجراءات التنفيذية وفقاً للقانون بتاريخ 14/10/2008 قرر قاضي محكمة بداءة الكرخ بصفته منفذ عدل بالدعوى المرقمة (1388/ب/2005) يفهم ان الإعلان عن بيع العقار وتعليق الإعلان على باب الدار معمول به ولكن في الأيام الأخيرة للظروف الأمنية يعلق الإعلان في لوحة الإعلانات والقرار مكتسب الدرجة القطعية ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور أعلاه طعن به وكيلها تمييزا بلائحته المؤرخة في 14/10/2008.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز المؤرخ في 14/10/2008 وجد انه غير صحيح ذلك ان من الثابت بان المحكمة لم تعلق نسخة إعلان البيع على مدخل العقار خلافاً لما أوجبته المادة (95) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل، عليه فان إحالة العقار بعهدة الشريك المشتري (ش.ج.خ) جراء المزايدة العلنية الجارية بتاريخ 19/6/2008 تعد باطلة نظراً لما شابها من نقص جوهري في الإجراءات والمتمثل بعدم تعليق نسخة الإعلان على مدخل العقار، ومن جهة أخرى فقد وجد ان المحكمة لم تفعل أحكام المادة (1073/2و3) من القانون المدني، عليه قرر نقض القرار وإعادة الاضبارة الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 21/10/2008.