تخلية للضرورة الملجئة
العدد/242/عقار/2006
التاريخ/10/5/2006
المبدأ – تخلية للضرورة الملجئة
تتحقق الضرورة الملجئة للتخلية إذا تأيد للمحكمة ان الجزء المشغول من قبل عائلة المدعية أصبح غير كاف لسكنهم ويضيق بهم.
تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بتاريخ 10/5/2006م وأصدرت القرار الآتي:
المميزة: (ح.م.ج)/ وكيلاهما المحاميان ناهدة السلامي وحسين الخزرجي
المميز عليه: (م.ج.م)
أدعت المدعية (ح.م.ج) لدى محكمة بداءة الكرخ الاتحادية ان المدعى عليه (م.ج.م) مستأجراً جزء من العقار العائد لها المرقم (3/3331/21) السلام الواقع في الخطيب م448 ز/21 د/37 منذ سنة 1995 بموجب عقد إيجار شفوي ببدل إيجار شهري قدره ستون الف دينار يدفع في بداية كل شهر وللضرورة الملجئة التي استجدت لها بعد تاريخ عقد الإيجار بزواج ولدها (أ.ف.ن) بتاريخ 25/12/2005 بموجب عقد الزواج المرقم (2766) الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية ولضيق السكن في العقار الذي تسكنه ولحاجة ولدها الى السكن في العقار موضوع الدعوى طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بتخلية الجزء المشغول من قبله وتسليمه للمدعية خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة استناداً لأحكام المادة (17/ف/12) من قانون إيجار العقار النافذ ونتيجة المرافعة قررت المحكمة إدخال ابن المدعية (أ.ف.ن) شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه ثم أصدرت بتاريخ 20/4/2006 وعدد (279/ب/2006) حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف لعدم تحقق الضرورة الملجئة ولعدم قناعة المميزة بالحكم المذكور طعن به وكيلاهما بلائحتهما المؤرخة 3/5/2006.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من الكشف الذي أجرته محكمة البداءة على الجزء المشغول من قبل المدعية انه يحتوي على غرفتين فقط للنوم مع المشتملات وان للمدعية زوج وثلاث بنات اثنان منهن بالغات والأخرى صغيرة مما لا يصح جمعهن في غرفة واحدة مع والديهما ولابد من إشغالهن غرفة مستقلة وبالتالي فلا تبقى غرفة لابن المدعية لإشغالها مع زوجته مما تكون الضرورة متحققة في دعوى المدعية إذا ان الجزء المشغول من قبلهم أصبح غير كاف لسكنهم ويضيق بهم مما يقتضي الحكم بالتخلية علماً ان العقار من جزئيين فقط طابق أرضي وطابق علوي لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة للسير فيها وفق المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10/5/2006