الأصول الشكلية للطعن التمييزي
العدد/92/ت/حقوقية/إعادة محاكمة/2009
التاريخ/16/4/2009
المبدأ – الأصول الشكلية للطعن التمييزي
يجب ان يشتمل الطعن التمييزي على جميع أسماء المميزين الصريحة وأسماء الخصوم وان إغفال ذلك يشوبه البطلان.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 16/4/2009 وأصدرت القرار الآتي:
المميزون: (ج.م.ر.م) وجماعته وكيلهم المحامي عامر الخطيب
المميز عليه: (ع.ع.ح)
ادعى وكيل المدعين كل من (ف) و(م.ر) و (م.ت) أولاد (م.م) لدى محكمة بداءة كربلاء انه بتاريخ 13/8/1994 أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى المرقمة (1673/ب/1994) والقاضي بتمليك (ع.ع.ح) العقار العائد لهم والمرقم (188/21) المخيم تسلسل 363 وحيث ان القرار قد بني على ورقة بيع مزورة وان مورثهم توفي في 1/8/1977 في حين ان ورقة البيع المبرزة يثبت فيها التاريخ 11/6/1979 وهذا ثابت بموجب شهادة وفاته واستنادا للمادة (196) مرافعات طلبوا الحكم بإبطال القرار أعلاه قررت محكمة بداءة كربلاء بالدعوى المرقمة (827/ب) اعتراضية إعادة محاكمة/2005 في 27/10/2008 الحكم برد اعتراض المعترضين كل من (ف) و(م.ر) و(م.ت) و(م) أولاد (م.م.ح) شكلاً ولعدم قناعة المميزين القرار هذا طعنوا به تمييزاً بتاريخ 2/11/2008 وبلائحة إيضاحية أخرى بتاريخ 16/11/2008 لدى محكمة التمييز الاتحادية وبتاريخ 12/2/2009 بالعدد (3167/الهيئة المدنية/عقار/2008)(ت/360) قررت الهيئة بالاتفاق بإحالة اضبارة الدعوى مع الطعن الى هذه الهيئة بصفتها التمييزية حسب الاختصاص سجلت بالعدد (92/حقوقية/إعادة محاكمة/2009) ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي قد شابه عيب بأصوله (شكله) حيث قدم من قبل المميز (ج.م.ر.م) وجماعته في حين ان المذكور لم يكن طرفاً في الطعن بإعادة المحاكمة حتى صدور القرار الفاصل فيها وان مفردة (جماعته) يشوبها الجهالة حيث يشترط القانون اشتمال الطعن التمييزي على جميع أسماء المميزين الصريحة وأسماء الخصوم وان إغفال ذلك يشوبه البطلان المادة (205/2) مرافعات وان الثابت قانوناً كذلك انه لا يجوز ان يختصم الطعن بالتمييز الا من خصم في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه تمييزاً وان الخصومة من النظام العام ويترتب على المحكمة ان تتثبت منها من تلقاء نفسها المادة (80) مرافعات لذا قرر رد اللائحة شكلا وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/4/2009م.