النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

يجب ان يشتمل الطعن التمييزي على جميع أسماء المميزين الصريحة وأسماء الخصوم

الزوار من محركات البحث: 18 المشاهدات : 684 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    يجب ان يشتمل الطعن التمييزي على جميع أسماء المميزين الصريحة وأسماء الخصوم

    الأصول الشكلية للطعن التمييزي

    العدد/92/ت/حقوقية/إعادة محاكمة/2009
    التاريخ/16/4/2009

    المبدأ – الأصول الشكلية للطعن التمييزي
    يجب ان يشتمل الطعن التمييزي على جميع أسماء المميزين الصريحة وأسماء الخصوم وان إغفال ذلك يشوبه البطلان.

    تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 16/4/2009 وأصدرت القرار الآتي:
    المميزون: (ج.م.ر.م) وجماعته وكيلهم المحامي عامر الخطيب
    المميز عليه: (ع.ع.ح)
    ادعى وكيل المدعين كل من (ف) و(م.ر) و (م.ت) أولاد (م.م) لدى محكمة بداءة كربلاء انه بتاريخ 13/8/1994 أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى المرقمة (1673/ب/1994) والقاضي بتمليك (ع.ع.ح) العقار العائد لهم والمرقم (188/21) المخيم تسلسل 363 وحيث ان القرار قد بني على ورقة بيع مزورة وان مورثهم توفي في 1/8/1977 في حين ان ورقة البيع المبرزة يثبت فيها التاريخ 11/6/1979 وهذا ثابت بموجب شهادة وفاته واستنادا للمادة (196) مرافعات طلبوا الحكم بإبطال القرار أعلاه قررت محكمة بداءة كربلاء بالدعوى المرقمة (827/ب) اعتراضية إعادة محاكمة/2005 في 27/10/2008 الحكم برد اعتراض المعترضين كل من (ف) و(م.ر) و(م.ت) و(م) أولاد (م.م.ح) شكلاً ولعدم قناعة المميزين القرار هذا طعنوا به تمييزاً بتاريخ 2/11/2008 وبلائحة إيضاحية أخرى بتاريخ 16/11/2008 لدى محكمة التمييز الاتحادية وبتاريخ 12/2/2009 بالعدد (3167/الهيئة المدنية/عقار/2008)(ت/360) قررت الهيئة بالاتفاق بإحالة اضبارة الدعوى مع الطعن الى هذه الهيئة بصفتها التمييزية حسب الاختصاص سجلت بالعدد (92/حقوقية/إعادة محاكمة/2009) ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
    القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي قد شابه عيب بأصوله (شكله) حيث قدم من قبل المميز (ج.م.ر.م) وجماعته في حين ان المذكور لم يكن طرفاً في الطعن بإعادة المحاكمة حتى صدور القرار الفاصل فيها وان مفردة (جماعته) يشوبها الجهالة حيث يشترط القانون اشتمال الطعن التمييزي على جميع أسماء المميزين الصريحة وأسماء الخصوم وان إغفال ذلك يشوبه البطلان المادة (205/2) مرافعات وان الثابت قانوناً كذلك انه لا يجوز ان يختصم الطعن بالتمييز الا من خصم في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه تمييزاً وان الخصومة من النظام العام ويترتب على المحكمة ان تتثبت منها من تلقاء نفسها المادة (80) مرافعات لذا قرر رد اللائحة شكلا وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/4/2009م.


  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,929 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87185
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 11 دقيقة
    مقالات المدونة: 18
    شكرا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال