تأديب الزوج لزوجته
العدد/16/ت/جزائية/2009
التاريخ/ 21/5/2009
المبدأ – تأديب الزوج لزوجته
ان الثابت شرعاً وقضاءاً ان يكون تأديب الزوج لزوجته خالياً من الإذلال والتحقير والإرغام ومصحوباً بالعاطفة وهادفاً لإصلاح الزوجة وضمان عدم خروجها عن الطاعة وان يكون داخل الدار، اما إذا كان الضرب قد حصل خلاف ذلك فإن الزوج يستحق العقاب على فعل الضرب.
تشكلت محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 21/5/2009 وأصدرت قرارها الآتي:
المميزة: (ن.ش.ع)/ وكيلها المحامي عادل مودان
المميز عليه: (ط.أ.س)
أصدرت محكمة جنح الهندية بالدعوى الجزائية المرقمة (26/ج/2009) في 16/4/2009 الحكم بإلغاء التهمة الموجهة الى المتهم (ط.أ.س) والإفراج عنه استناداً لأحكام المادة (182/ج) الأصولية، ولعدم قناعة المميزة بالقرار هذا فقد طعنت به تمييزاً بتاريخ 22/4/2009 سجل الطعن بالعدد (16/ت/جزائية/2009) وقدم المدعي العام مطالعته بشأن الدعوى طالباً نقض القرار المميز ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان الثابت بالقضية ان المشتكية هي زوجة المتهم وقد حصل خلاف فيما بينهما وبتاريخ الحادث ذهب المتهم الى دار والدها وصادفها بالقرب من الدار واخذ يعتدي عليها بالضرب ومن شدته تمزقت ملابسها وخلع الحجاب وقد وقع الحادث خارج الدار وأمام المارة وحيث ان الثابت شرعاً وقضاءً ان يكون تأديب الزوج لزوجته خالياً من الإذلال والتحقير والإرغام ومصحوباً بالعاطفة وهادفاً لإصلاح الزوجة وضمان عدم خروجها عن الطاعة وأن يكون ذلك داخل الدار فإن حصل الضرب خارج الدار وأمام الحرس الشخصيين (الشهود) لذا فإن الأدلة كافية للإدانة لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق وفق أحكام المادة (259/8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 21/5/2009م.