تخريب اموال الدولة
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية (الهيئة التميزية)
العدد/114/عفو/2009
التاريخ/27/5/2009
المبدأ – تخريب اموال الدولة
ان الاضرار باموال الدزلة عمداً يعد تخريباً عمدياً لتلك الاموال وبالتالي فالجريمة غير مشمولة بقانون العفو العام.
تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ 27/5/2009 واصدرت القرار الاتي:
المييز: المتهم (ن.س.ع)
المميز عليه: قرار اللجنة القضائية الاولى المرقم (4504) في 5/5/2008 بتاريخ 5/5/2008
قررت لجنة النظر في قضايا المتهمين الاولى بالعدد (4504) رفض الطلب المقدم من قبل المتهم الهارب (ن.س.ع) واعادة الدعوى الى محكمة التحقيق المختصة لاكمال التجقيق للمرحلة التي وصلت اليها لتعلقها بتخريب المال العام ذلك ان الفعل المنسوب للمتهم ينطبق واحكام المادة (340) من قانون العقوبات وهي من الجرائم الغير مشمولة بقانون العفو العام المرقم (19) لسنة 2008 ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور اعلاه طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة في 13/4/2009.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز الصادر عن لجنة النظر في قضايا المحكومين والموقوفين الاولى بموجب قرارها المرقم (4504) في 5/5/2009 وجد ان الفعل المنسوب للمتهم (ن.س.ع) المادة (340) عقوبات التي تعاقب بالسجن او بالحبس كل موظف او مكلف بخدة عامة احدث عمداً ضرراً باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها..الخ. وحيث ان الاستثناء الوارد في المادة (2/ثانياً/ز) من قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 يخص جرائم اختلاس اموال الدولة او تخريبها عمداً فأن الفعل المنسوب للمتهم اعلاه وفق المادة المذكورة يختلف في وصفه القانوني عن جرائم تخريب اموال الدولة فأن الفعل على فرض صحة وقوعه يكون مشمولاً باحكام قانون العفو المذكور حسب اتجاه هذه الهيئة وحيث ان ما استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية فـــي قراراتها واخرها القرار المرقم (2599/هيئة جزائية اولى/2009) في 15/4/2009 قضى بخلاف ذلك واتباعاً لما سارت عليه محكمة التمييز الاتحادية عليه قرر تصديق وصدر القرار بالاتفاق في 27/5/ 2009