النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

العيوب البسيطة في القرار الإداري تتحصن بمرور مدة مناسبة على صدورها او بفوات مدد الطعن

الزوار من محركات البحث: 56 المشاهدات : 1291 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    العيوب البسيطة في القرار الإداري تتحصن بمرور مدة مناسبة على صدورها او بفوات مدد الطعن

    القرارالاداري المعيب بعيب بسيط
    العيوب البسيطة في القرار الإداري تتحصن بمرور مدة مناسبة على صدورها أو بمجرد فوات المدة المحددة للطعن بها قضاءاً .

    242 / انضباط / تمييز / 2005
    1/ ذي الحجة / 1426 هـ 9/1/2006
    المميز : ( ع.أ.ع.أ.د ) المميز عليه : رئيس مجلس الوزراء – إضافة لوظيفته
    أقام المدعي (المميز ) (ع.أ.ع.د) المستشار في مجلس الوزراء الدعوى إمام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأنه قدم طلبا لإحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية إلا إن رئيس مجلس الوزراء قرر الاستغناء عن خدماته اعتبارا من 10/8/2005 بموجب الأمر (م.خ/9042) في 11/8/2005 دون التطرق الى أمر مجلس الوزراء المرقم بـ(9/2005) في 6/2/2005 . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بإلزامه باعتباره محالا على التقاعد وشموله بالأمر (9/2005) . ونتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 10/10/2005 وبعدد اضبارة (223/2005) رد الدعوى استنادا الى المادة (42) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 31/10/2005 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها .
    القرار / - لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجدت انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان المدعي ( المميز ) سبق ان عين مستشارا لرئيس الوزراء بموجب الأمر الديواني المرقم (373) في 3/3/2005 اعتبارا من تاريخ مباشرته في 7/7/2004 بدرجة وكيل وزارة ويكون رئيسا لهيئة خصخصة المنشات الاقتصادية المشكلة بالامر الديواني المرقم (672) في 7/7/2004 ، ونظرا لصدور قرار حل الهيئة المذكورة بموجب الامر الديواني المرقم (4470) في 25/5/2005 لذلك قدم طلبا بتاريخ 5/6/2005 لغرض احالته على التقاعد وسجل طلبه في سجل الواردة برقم (476) وتاريخ 7/6/2005 ولمضي اكثر من ثلاثين يوما على تسجيل الطلب دون البت فيه ، فانه اقام الدعوى امام مجلس الانضباط العام طالبا الزام المدعى عليه المميز عليه اضافة لوظيفته بإحالته على التقاعد عملا بأحكام المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 الا ان المدعى عليه بدلا من احالة المدعى المميز على التقاعد وفي اثناء السير في الدعوى المقامة اصدر الامر الديواني المرقم (9024) في 11/8/2005 بالاستغناء عن خدمات المدعي ( المميز) اعتبارا من تاريخ 10/8/2005 استنادا الى احكام المادة (41) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وحيث ان احكام المادة (41) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي استندا اليها قرار المميز عليه لا علاقة لها بإجراء التعيين للوظائف ذات الدرجات الخاصة وانه اذا كان قرار الاستغناء يستند الى احكام المادة (42) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي قضت بان لكل وزارة حسب اختصاصها ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء وباقي موظفي الدرجات الخاصة وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات ترفع الى مجلس الرئاسة لإقرارها... فان مجلس الوزراء هو المختص أصلا بهذه التعيينات التي يلزم لاصدارها استيفاء اجراء معين... وليس للموظف بهذه الدرجة ان يقوم هو بمتابعة اتخاذ الإجراء باستيفاء الشكل الأصولي للتعيين وما دام قد استمر بهذه الوظيفة فترة طويلة دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة فان مثل هذا القرار قد تحصن ولا يجوز ابطاله او الغاءه بغية استقرار المعاملات وثبات المراكز القانونية للوظيفة العامة وحيث ان مضي مدة طويلة على استمرار المميز بالعمل والمباشرة بوظيفته المعين فيها يعتبر إقرارا من المميز عليه بصحة قرار التعيين خاصة وان قرار التعيين بعد مضى فترة مناسبة يكتسب به الموظف حقا لا يجوز للإدارة الغاؤه لان مثل هذا القرار لا يشكل عيبا جسيما في الاختصاص انما هو عيب بسيط والعيوب البسيطة في القرار الإداري تتحصن بمرور مدة مناسبة على صدورها او بمجرد فوات المدة المحددة للطعن بها قضاء كما ان امر تعيين المميز بوظيفته قد تم في ظل نفاذ ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي قضى في القسم الثاني منه بأنه ( وتكون لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية في هذا القانون المتعلقة بالتعيينات ....) وحيث ان المميز من مواليد 1/7/1942 وتتحتم احالة الموظف على التقاعد باكماله الثالثة والستين من العمر وفقا لحكم الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية فكان على المميز عليه احالته على التقاعد عند اكماله السن القانوني للاحالة على التقاعد الا انه رغم هذا النص لم يقم باحالته على التقاعد وانما اصدر امره بالاستغناء عن خدماته وحيث ان مجلس الانضباط العام لم يناقش موضوع الدعوى على الاساس القانوني المتقدم وقرر رد دعوى الدعي (المميز) خلافا لوجهة النظر القانونية المتقدمة عليه قرر نقض القرار الصادر واعادة الدعوى الى المجلس للتعمق في تحقيقاته والفصل في الدعوى وفقا لما يتراءى له على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/ذي الحجة /1426 هـ الموافق 9/1/2006م


  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,955 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87310
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 3 دقيقة
    مقالات المدونة: 18
    شكرا احمد

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال