دين ناشئ عن ثمن عقار
لا يجوز حجز العقار الذي لم يكن الدين ناشئاً عن ثمنه.
الإعلام/197
العدد: 200/ت/2008
تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية بتاريخ 7/9/2008 وأصدرت القرار الآتي:
المميز: المدين (خ.ط.ي)
المميز عليه: قرار المنفذ العدل في الكرادة بناءاً على حضور المدين أمام مديرية تنفيذ الكرادة وطلبه لرجوع عن قرار هذه المديرية المؤرخ في 24/8/2008 لكون العقار المحجوز في هذه الاضبارة والمرقم 11/519م18 العامرية ليس ناشئاً عن الدين وأفاد بأن الدين ناشئ عن القطعة المرقمة 6/2479م13 نعيرية وكيارة حسب ما مثبت في قرار الحكم، قرر المنفذ العدل في 27/8/2008 وعدد (1530/2005) يفهم حيث ان القرار المؤرخ أعلاه قد صدر عن التظلم المقدم من قبل الدائن لذا يفهم بأنه بإمكانه الطعن بالقرار أعلاه تمييزاً، ولعدم قناعة المميز (المدين) بالقرار المذكور أعلاه فقد طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 27/8/2008 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون، وذلك ان دين الاضبارة التنفيذية لم يكن ناشئاً عن ثمن العقار المرقم (11/59م18) العامرية العائد للمدين وفق ما نصت عليه المادة (62/رابع عشر) من قانون التنفيذ وكان المقتضي تكليف الدائن بإثبات وجود عقار آخر غير العقار المذكور يعود للمدين وحيث ان القرار المميز قد خالف وجهة النظر المتقدمة لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة الى مرجعها لإتباع ما تقدم على ان بقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 7/رمضان/1429هـ الموافق 7/9/2008.