النظام الداخلي لمجلس النواب
10/اتحادية/2009
المبدأ – النظام الداخلي لمجلس النواب
النظام الداخلي ينصرف لوضع قواعد تنظيمية لسير جلسات مجلس النواب الى غير ذلك من الامور الشكلية ولا يجوز وضع قواعد موضوعية فيه تتعلق بأختيار رئيس المجلس او اي من نائبيه اذ يجب النص عليها في صلب الدستور.
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 26/5/2009 واصدرت قرارها الآتي:
المدعي: النائب السيد (ب.ح.ع) وكيله المحامي السيد طارق حرب المدعى عليه: السيد رئيس مجلس النواب بالاضافة لوظيفته/وكيله السيد محمد هاشم داود الموسوي[1].
الادعاء: ادعى المدعي ان المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب قررت حكماً يتعارض وأحكام الدستور ويخالف احكام القانون ويناقض قواعد التفسير اذ لم تشترط اغلبية عدد اعضاء مجلس النواب ولم تشترط السرية عند انتخاب رئيس المجلس في حالة خلو منصبه، كما اشترطت ذلك المادة (55) من الدستور وبالتالي فانها عدلت احكام الدستور في حين ان تعديل النص الدستوري يجب ان يتم بنص دستوري وليس بنص في النظام ولتحقق المصلحة الحالة والمباشرة والمؤثرة المتمثلة في كونه عضواً في مجلس النواب ويمثل عشرات الآلاف من العراقيين وحرصاً على تطبيق أحكام الدستور الذي وافق عليه الشعب وتنفيذاً للأمانة التي يحملها ولان تطبيق حكم النظام باشتراط اغلبية الحاضرين فقط وعدم اشتراط السرية يرتبان ضرراً كبيراً يتمثل بجواز انتخاب رئيس للمجلس يمثل اكثر من ربع عدد اعضاء المجلس فقط وليس اكثر من نصفه وعلى نحو ما قرره الدستور ولما لرئيس المجلس من سلطات وصلاحيات تنعكس على اداء المجلس ومهامه في خدمة الشعب واستناداً لاحكام المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 حول الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وشرعيتها فانه بادر لإبطال حكم الفقرة ثالثاً من المادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب والغائها لعدم دستوريتها لا سيما ان المادة 13/ثانياً من الدستور تقرر بطلان كل نص قانوني يتعارض مع الدستور، وبعد تسجيل الدعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ودفع الرسم القانوني عنها وفقاً للفقرة ثالثاً من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة وبعد تبليغ المدعى عليه/اضافة لوظيفته بعريضة الدعوى ارسل لائحة جوابية من وكيله العام الخبير القانوني السيد محمد هاشم الموسوي مؤرخة 17/3/2009 تتضمن ان المادة (139) من النظام الداخلي لمجلس النواب اجازت اجراء التعديلات على النظام الداخلي والمادة (140) منه بينت ان النظام الداخلي يعاد النظر فيه وتغير المواد التي تتعارض مع الدستور وعليه لا موجب لاقامة الدعوى وطلب ردها وبعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة ثانياً من المادة (2) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا تم تعيين موعد للمرافعة وتبليغ الطرفين بالحضور وفي الموعد المعين حضر المحامي السيد طارق حرب وكيلاً عن المدعي وحضر الخبير القانوني السيد محمد هاشم الموسوي وكيلاً عن المدعي عليه/اضافة لوظيفته وبوشر بالمرافعة حضوراً وعلنا وبعد تبادل الطرفين اللوائح والاستماع لاقوالهما افهم ختام المرافعة لاصدار القرار.
القرار: لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي اقام الدعوى لابطال والغاء الفقرة ثالثا من المادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعدم دستوريتها ونصها: (اذا خلا منصب رئيس المجلس او أي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفاً له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل) وتجد المحكمة الاتحادية العليا ومن قراءة نص المادة (51) من الدستور الآتي: (يضع مجلس النواب نظاماً داخليا لتنظيم سير العمل فيه) وان ذلك ينصرف الى وضع قواعد تنظيمية لسير الجلسات وانعقادها والحضور والغياب وغير ذلك من الامور الشكلية التي تؤمن حسن سير العمل في المجلس ولا يجوز وضع قواعد موضوعية في النظام الداخلي تختص بكيفية اختيار رئيساً لمجلس النواب او أي من نائبيه اذا خلا منصب أي منهم لأي سبب كان لان هذه المهمة لا تعتبر من باب تنظيم سير العمل في المجلس المنصوص عليها في المادة (51) من الدستور اذ ان تعيين رئيس جديد للمجلساو تعيين احد نائبيه عند شغور منصب أي منهم يلزم ان ينص عليه في صلب الدستور وليس في النظام الداخلي وهذا ما اتبعه واضع الدستور في المادة (55) منه حيث رسمت كيفية انتخاب مجلس النواب رئيس له ونائبين للرئيس عند بدء الدورة الانتخابية والسياق يلزم ان يكون انتخاب رئيس جديد للمجلس او لاحد نائبيه خلال الدورة الانتخابية بنص في الدستور وليس بنص في النظام الداخلي، وان وضع مثل هذا النص في النظام الداخلي يخرج عن مهام النظام الداخلي المنصوص عليها في المادة (51) من الدستور وبناء عليه تكون الفقرة ثالثاً من المادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب المنشورة في العدد (4032) من الوقائع العراقية الصادر في 5/شباط/2007 موضوع طلب الالغاء في الدعوى المنظورة لا تتفق والمهمة المرسومة للنظام الداخلي المنصوص عليها في المادة (51) من الدستور وهي (تنظيم سير العمل فيه)وبناء عليه تقرر الايصاء الى لجنة تعديل الدستور في مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم لوضع نص في صلب الدستور يعالج كيفية انتخاب رئيس لمجلس النواب او احد نوابه في حالة شغور منصب أي منهم خلال الدورة الانتخابية وتحميل المدعى عليه/اضافة لوظيفته المصروفات واتعاب محاماة وكيل المدعي السيد طارق حرب ومقدارها خمسون الف دينار وصدر الحكم بالاتفاق في 26/5/2009م وافهم علناً.