التعاقد مع المتقاعدين
1-ان المقصود بالمخصصات الوظيفية هي مخصصات الوظيفة المعاد تعيين المتقاعد فيها.
2-يجوز الجمع بين المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيين المتقاعد فيها.
3-لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي ومخصصات الوظيفة المعاد تعيين المتقاعد فيها.
رقم القرار: 9/2009
تاريخ القرار: 17/2/2009
القرار:
يستوضح ديوان الرقابة المالية بكتابه المرقم بـ(3/6/2/7610) في 15/7/2008 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن:
1-هل تشمل المخصصات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 كافة المخصصات الممنوحة للموظف على الملاك الدائم عند التعاقد مع الموظف المتقاعد.
2-هل يتم منح تلك المخصصات إضافة الى المكافأة الشهرية والأجر الشهري معاً الى المتعاقد.
3-في حالة التنازل عن المكافأة الشهرية هل يمكن الجمع بين الراتب التقاعدي والذي يتسلم عـن طريق هيئة التقاعــد والمخصصات الوظيفية التي تمنح لإقرانه في الدرجة التي تعاقد عليها للعاملين على الملاك الدائم أي ان تتحمل الجهات التي تتعاقد معه المخصصات فقط.
بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/14/37849) في 12/10/2008، ان الأصل في التعاقد مع المتقاعدين يكون وفق قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (361) لسنة 1985 الذي كان المتعاقد وفقاً لأحكامه يستمر بتسلم راتبه التقاعدي ولغاية 9/4/2008 حين صدر نظام الرواتب الجديد الذي تضمن مبدأ جديد في نظام الوظفية العامة والذي لا يمكن معه اعتماد أسس تحديد الأجر الوارد بالقرار المذكور وبالتالي عدم وجود تشريع يتضمن تحديد أجور المتقاعدين حسب قرار مجلس شورى الدولة رقم (32) لسنة 2005.
وبين ديوان الرقابة المالية بكتابه المؤرخ في 11/9/2008 ان تشغيل المتقاعدين يكون وفق القرار (361) لسنة 1985 وتعليمات رقم (7) لسنة 1985، وان المتقاعد المتعاقد معه يستحق المكافأة الشهرية مع مخصصات الوظفية المعاد تعيينه فيها، حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (361) لسنة 1985 هو الأساس القانوني لجواز التعاقد مع المتقاعدين وفق الشروط الواردة فيه. وحيث ان البند (أولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 قد نص على (يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية أو بعقد خاص راتبه التقاعدي أو المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بينهما).، وحيث ان المخصصات المذكورة المنصوص عليها في المادة (11) أعلاه هي مخصصات الوظيفة المعاد تعيين المتقاعد فيها فقط.
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس:
أولاً: ان المقصود بالمخصصات الوظيفية هي مخصصات الوظيفة المعاد تعيين المتقاعد فيها. ثانياً: يجوز الجمع بين المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيين المتقاعد فيها. ثالثاً: لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي ومخصصات الوظيفة المعاد تعيين المتقاعد فيها