تخلية العقار
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية الهيئة التمييزية الاعلام / 294 العدد / 272/ م/2009 المبدأ – تخلية العقار اذا مضت مدة تزيد عن أثنتي عشرة سنة على عقد الايجار تكون شروط طلب التخلية متحققة ويقتضي الحكم بالتخلية.
تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 28 / 5 / 2009 وأصدرت قرارها الآتي: المميز ( المدعى عليه ) / ح . ف . و / وكيله المحامي جواد العوادي المميز عليه ( المدعي ) / ش . ع . ح أدعى المدعي لدى محكمة بداءة الرصافة بأنه سبق للمدعي عليه وأن أستأجر الشقة العائدة له منذ اكثر من اثنتي عشرة سنة ولعدم رغبته باستمراره بالاشغال طلب دعوته للمرافعة والحكم بتخلية المأجور وتسليمها خالية من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة أصدرت المحكمة بتاريخ 26 / 4 / 2009 وعدد 398 / ب / 2009 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بتخلية الشقة الكائنة في العقار 1021 / 37 باب الشيخ وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل وتحميله جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ولعدم قناعة المميز ( المدعى عليه ) بالحكم أعلاه طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 5 / 5 / 2009 نقضه للأسباب الواردة فيها . القرار لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون وذلك انه ثبت من أضبارة الدعوى البدائية المرقمة 69 / ب / 2006 أن اشغال المميز ( المدعى عليه ) للمأجور وهو الشقة المشيدة على العقار تسلسل 1021 / 37 باب الشيخ منذ 1 / 9 / 1994 وعليه تكون قد مضت مدة تزيد على أثنتي عشرة سنة على عقد الإيجار وتكون شروط طلب التخلية المنصوص عليها في الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة من قانون إيجار العقار رقم ( 87 ) لسنة 1979 متحققة مما يقتضي الحكم بالتخلية وهذا ما تضمنه الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وأسبابها وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 4 / جمادى الاخرة / 1430 هـ الموافق 28 / 5 / 2009 م.