استئخار الدعوى
المبدأ – استئخار الدعوى تستأخر الدعوى المدنية حتي تحسم الدعوى الجزائية ويكتسب الحكم فيها درجة البتات اذا كان بين الدعويين مسألة مشتركة . رقم القرار- 15/ت/متفرقة/استئخار/2009 تاريخ القرار– 9/2/2009 المميز / س.م.ع. المميز عليه / ك.ح.س. اقام المدعي (المميز) الدعوى لدى محكمة بداءة كربلاء بالعدد 1808/ب/2008 على المدعى عليه (المميز عليه) وادعى سبق وان اشترى العرصة المرقمة 46/548 م 43 عباسية من المدعى عليه بموجب عقد بيع خارجي في 29/3/2003 ببدل مقبوض مقداره اربعة ملايين وخمسمئة الف دينار وقد شيد عليها دار سكنية ويشغلها بالسكن حاليا وطلب الحكم بالتمليك وبعد ان جرت المرافعة الحضورية وفي جلسة يوم 17/12/2008 قررت المحكمة استئخار الدعوى استنادا لأحكام المادة (83) مرافعات مدنية . ولعدم قناعة المميز بالقرارهذا فقد طعن به تمييزا بتاريخ 23/12/2008 سجل الطعن بالعدد15/ت/متفرقة/استئخار/2009 ووضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة . القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك لأن الفقه والقضاء قد استقر على ان معيار ( الجزائي يعقل المدني ) ووقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور الحكم الجزائي البات هو وجود مسألة مشتركة بين الدعويين لاتستطيع المحكمة المدنية ان تحسمها دون أن تقول المحكمة الجزائية كلمتها بشأن وجود الجريمة ونسبتها الى فاعلها والوصف القانوني بحيث يخشى إذا لم يتوقف النظر في الدعوى المدنية أن يجيء قضاءها مناقضا لما خلص اليه الحكم الجزائي .. ولدى التمعن بوقائع الدعوى المنظورة وجد ان وكيل المدعى عليه وفي الجلسة 26/11/2008 قد أقر بتوقيع موكله على العقد المبرز كما اقر بكافة مندرجاته باستثناء بدل البيع وحيث ان الدفع بعدم استلام الثمن التحقق منه من اطلاقات المحكمة الناظرة للدعوى وحسبها ان تتبع السبل التي رسمها القانون في ذلك لذا فإن قرار المحكمة المميز لاينسجم مع المبدأ المشار اليه لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 19/2/2009 م .