مرافعات مدنية – دعوى حادثة

1ـإن دخول الشخص الثالث في الدعوى يعتبر دعوى حادثة ويصبح الشخص الثالث بعد قبوله طرفاً في الدعوى ويحكم له أو عليه وتؤدى عنها رسوم الدعوى كاملة وأن استيفاء رسم مقداره مائة دينار من الشخص الثالث غير صحيح إذ أن هذا الرسم يستوفى عن دخول الشخص الثالث للاستيضاح منه وفق المادة (69/4) من قانون المرافعات المدنية . 2ـلا تتعدد أتعاب المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم أو بتعدد الوكلاء استناداً لأحكام الفقرة (5) من المادة (166) من قانون المرافعات المدنية . 3ـأن المحكمة مقيدة بعريضة الدعوى فكان على المحكمة تكليف الشخص الثالث بتقديم قائمة الأثاث الذي أشار أنها مرفقة بعريضة دعواه .
2693/ شخصية أولـى/2008
تشكلت هيئة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/رمضان/1429هـ الموافق 1/9/2008م وصدر القرار الآتي :
المميز / الشخص الثالث / (ر . ج . ح) .
المميز عليهما / المدعية / 1ـ (ز . م . ج .) .
المدعى عليه / 2ـ (ع . ج . ح) .
أدعى وكيل المدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية في بدره أن المدعى عليه هو زوج موكلته الداخل بها شرعاً وقانوناً بموجب عقد الزواج المرقم (1182) في 11/4/2007 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بدره وقد طلقها بموجب قرار الحكم المرقم (125/ ش/2007) في 4/12/2007 وقد غصب الأثاث الزوجية العائدة لموكلته والمدرجة أقيامها وأوصافها في القائمة المرفقة مع عريضة الدعوى ورغم مطالبة موكلته له بتسليم الأثاث الزوجية أو أقيامها إلا أنه امتنع عن ذلك ، عليه طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم عليه بتسليمه لموكلته أثاثها الزوجية عيناً فإن تعذر ذلك فأقيامها وتحميله الرسوم والمصاريف والأتعاب ، قررت المحكمة بناءاً على الطلب المقدم من قبل (ر . ج . ح) قبوله شخصاً ثالثاً في هذه الدعوى مطالباً الحكم لنفسه بعائدية الأثاث المبينة أوصافها وأقيامها وعددها في القائمة المقدمة من قبله اتجاه الطرفين المتداعيين باعتبار أن تدخله اختصامي اتجاههما ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (7/ ش/2008) وتاريخ 22/6/2008 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه (ع . ج . ح) بتأديته الأثاث التالية للمدعية (ز . م . ج) عيناً وفي حالة تعذر ذلك إلزامه بتأديته لها أقيامها المبينة إزاء كل منها والأثاث (هي حسب ما مفصل في قرار الحكم) وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب محاماة وكيل المدعية المحامي ، ورد دعوى المدعية بالنسبة للأثاث الوارد ضمن التسلسلات الواردة في قرار الحكم وتحميلها الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه ورد دعوى الشخص الثالث (ر . ج . ح) وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب محاماة وكيلا المدعية والمدعى عليه مناصفة بينهما باعتبار أن تدخل الشخص الثالث تدخل اختصامي في هذه الدعوى ، طعن الشخص الثالث بالحكم المذكور طالباً تدقيقه تمييزاً ونقضه بلائحته المؤرخة في 2/7/2008 .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكامالقانون وذلك لأن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الأصولية في الدعوى وصولاً إلى الحكم العادل والصحيح فيها ، وذلك لأن المميز / الشخص الثالث قدمت طلباً مؤرخاً في 18/2/2007 طلبت فيه إدخالها شخصاً ثالثاً في الدعوى للحكم لها بعائدية قسماً من الأثاث موضوع الدعوى وأرفقت مع طلبها قائمة بهذه الأثاث وحيث أن دخول الشخص الثالث في الدعوى يعتبر دعوى حادثة ويصبح الشخص الثالث بعد قبوله طرفاً في الدعوى ويحكم له أو عليه وحيث أن الدعوى الحادثة إذا تضمنت الحكم لصالح الشخص الثالث ضد أحدهما أو كليهما فتؤدي رسوم الدعوى عنها طبقاً لأحكام المادة (70/1و2) من قانون المرافعات المدنية لذلك كان المقتضى على المحكمة استيفاء رسوم الدعوى الحادثة من المميزة / الشخص الثالث كاملة حيث لوحظ أن المحكمة لم تلاحظ ذلك إذ إنها استوفت رسم مقداره مائة دينار وهو يمثل رسم عن دخول الشخص الثالث للاستيضاح منه وفق المادة (69/4) من قانون المرافعات المدنية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية وجد أن المميزة أرفقت مع عريضة دعواها الحادثة قائمة بالأثاث التي تطلب الحكم لها بها وحيث أن المحكمة مقيدة بعريضة الدعوى فكان المقتضى على المحكمة تكليفها تقديم هذه القائمة التي تعتبر جزءاً من دعواها الحادثة إذ أن المحكمة نظرت في الدعوى وحسمتها قبل أن تتطلع عليها مع مراعاة عند الحكم بأتعاب المحاماة أحكام الفقرة (5) من المادة (166) من قانون المرافعات المدنية التي تقول لا تتعدد أجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم أو بتعدد الوكلاء لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق في 1/ رمضان/1429هـ الموافق 1/9/2008م