المبدأ- طعن لمصلحة القانون
اصدار الحكم بمنع المعارضة بشأن مدة اعتقال المدعي والحكم له بصحة اعتقاله أمر خارج اختصاص المحكمة إضافة لعدم تحقق خصومة المدعى عليها ويعد خرقاً للقانون من شأنه مخالفة النظام العام والإضرار بمصلحة الدولة واموالها ما تنطبق عليه أحكام الطعن لمصلحة القانون.
تشكلت الهيأة الاستئنافية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 6/رجب/1430هـ الموافق 28/6/2009 وأصدرت القرار الآتي:
طالب الطعن: رئيس الإدعاء العام
أدعى المدعي (ع.ص.د) لدى محكمة بداءة البصرة أنه سبق وأن قامت السلطات القمعية للنظام المقبور (مديرية أمن البصرة) باعتقاله في سجونها بسبب معارضته لهذه السلطات لمدة مجموعها ثلاث سنوات وشهر وخمسة أيام الا أن المدعى عليها (أ.ع.غ) والتي هي زوجته تعارضه في صحة المدة وتزعم انها أكثر مما ذكر أعلاه، لذا طلب الحكم بمنع معارضتها أياه والحكم بصحة مدة اعتقاله البالغة ثلاثة سنوات وشهر وخمسة أيام كسجين سياسي، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1239/ب/2007) في 11/12/2007 حكماً حضورياً قضى بثبوت صحة اعتقاله لمدة ثلاثة سنوات وشهر وخمسة أيام كونه معارض سياسي للنظام السابق ومنع معارضة المدعى عليها له في المدة المذكورة أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف، قدم رئيس الإدعاء العام الطعن لمصلحة القانون بموجب كتابه ذي العدد (75/طعن/2009/9094) في 11/6/2009 طالباً نقض القرار.
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن لمصلحة القانون مقدم ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة (30/ثانياً-ب) من قانون الإدعاء العام قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد أن رئيس الإدعاء العام قدم طعناً لمصلحة القانون بكتابه المرقم (9094) في 11/6/2009 بالحكم الصادر من محكمة بداءة البصرة بالدعوى المرقمة (1239/ب/2007) في 11/12/2007 للأسباب المذكورة بطعنه المشار اليه ولدى تدقيق اضبارة الدعوى موضوع الطعن وجد ان المدعى فيها (ع.ص.د) أقام الدعوى المشار اليها ضد زوجته المدعـى عليها (أ.ع.غ) مطالباً فيها منع معارضتها له عن مدة اعتقاله في سجون النظام السابق بسبب معارضته للنظام والحكم له بصحة مدة اعتقاله البالغة ثلاثة سنوات وشهر وخمسة أيام وقــد أصدرت محكمة بداءة البصرة بتاريخ 11/12/2007 وعدد (1239/ب/2007) حكماً يقضي بثبوت صحة اعتقال المدعي للمدة المشار اليها كونه معارضاً سياسياً للنظام السابق ومنع معارضة المدعى عليها له في المدة المذكورة، ولدى التأمل وجد ان محكمة بداءة البصرة قضت بحكمها المشار اليه موضوع الطعن في دعوى لم تكن ضمن اختصاصها الوظيفي كما ان خصومة المدعى عليها غير متحققة بالدعوى إضافة الى ان حكمها المطعون فيه جاء مخالفاً لأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم (4) لسنة 2006 الذي عالجت نصوصه كيفية البت بطلبات السجناء والمعتقلين السياسين ومدى شمولهم بأحكام هذا القانون من عدمه لذا يكون حكمها المطعون فيه المشار اليه قد احتوى على خرق للقانون من شأنه مخالفة النظام العام والاضرار بمصلحة الدولة واموالها مما تنطبق عليه احكام المادة 30/ثانيا- أمن قانون الادعاء العام عليه قرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة بداءة البصرة بعدد (1239/ب/2007) في 11/12/2007 وإعادة الدعوى الى محكمتها لإصدار حكم جديد برد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي وعدم تحقق الخصومة وإرساله تلقائياً الى هذه المحكمة لإجراء التدقيقات التمييزية عليه وأشعار رئاسة الإدعاء العام بذلك، وصدر القرار بالاتفاق في 6/رجب/1430هـ الموافق 28/6/2009