قرار مجلس شورى الدولة رقم (84) لسنة 2010 حول نقل الموظف
تشكلت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 23/ربيع الاول/1431هـ الموافق 10/3/2010م برئاسة رئيس المجلس السيد غازي ابراهيم الجنابي وعضوية كل من السادة المستشارين حازم نوري جمعة وسامية كاظم محمد وغسان حسن داود وابتسام يوسف وزيدان خلف وانعام ياسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :/
المميز : المدير العام لشركة الحفر العراقية ـ اضافة لوظيفته.
المميز عليه :م.ع.ع
اقام المدعي (المميز) م.ع.ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بان دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم (14635) في 1/9/2009 استناداً الى الامر الوزاري المرقم (20991) في 23/8/2009 الصادر من وزارة النفط ـ الادارية بنقل خدماته من شركة الحفر العراقية فرع علميات الجنوب ـ البصرة الى شركة تعبئة الغاز (شركة مساهمة) في بغداد التاجي . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء النقل المذكور . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 23/12/2009 وبعدد اضبارة (1367/م/2009) بالغاء الامر الاداري المرقم (14635) في 1/9/2009 المستند الى الامر الوزاري المرقم (20991) في 23/8/2009 واعادة المدعي الى دائرته السابقة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 20/1/2010 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي عليه (المميز) قد اصدر الامر الاداري رقم (14635) في 1/9/2009 القاضي بنقل المدعي (المميز عليه) من شركة الحفر العراقية فرع علميات الجنوب ـ البصرة الى شركة تعبئة الغاز في التاجي مع الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي واعتباراً من تاريخ الانفكاك في 31/8/2009 وحيث ان نقل موظف من محافظة البصرة الى محافظة بغداد بعيداً عن عائلته يؤدي الى الاضرار به مادياً ومعنوياً وبذلك يخرج عن السلطة التقديرية للادارة ويجعل من عملية النقل عقوبة مبطنة ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى بالغاء الامر الاداري المطعون فيه ، عليه تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/ربيع الأول/1431هـ الموافق 10/3/2010 م