يتجسد هذا العيب في محل او موضوع القرار الاداري وفي الاثر القانوني الذي يحدثه. ويشترط في المحل الا يخالف احكام القانون وان يكون ممكنا.
وهكذا حكمت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 13-9-1999 بالغاء القرار الصادر عن مدير دار الحديث الحسنية القاضي برفض قبول ترشيح الطاعن لمباراة ولوج دار الحديث الحسنية بعلة عدم حصوله على الاجازة بميزة مستحسن على الاقل لانه ما دامت شروط تنظيم مباراة ولوج دار الحديث الحسنية محددة بمقتضى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 6-8-1968 فان اي تغيير لهذه الشروط يجب ان يكون بمقتضى مرسوم ايضا، او بموجب مقتضيات قانونية او تنظيمية ولا تغني عن ذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم او رسالة السيد وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي الى السيد مدير دار الحديث الحسنية لان كلا من تلك التوصيات وتلك الرسالة لا ترقى الى درجة القانون الملزم للجميع والواجب التطبيق. ( ريمالد، المرجع السابق، ص. 203).
و قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 15 نونبر 2001 بان المجلس البلدي ملزم بمراقبة مدى مطابقة التصاميم للضوابط القانونية والتقنية المعمول بها طبقا لقانون التعمير وان منحه للرخصة المطعون فيها دون مراعاة الضوابط المذكورة يجعل قراره بهذا الشأن مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يبرر الحكم بالغائه. ( مجلة القصر العدد 10، يناير 2005، ص. 265 ).
وقضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 22 يناير 2004 بان امكانية توقيف رجل السلطة من طرف عامل العمالة او الاقليم منوط بضرورة اخبار وزير الداخلية على الفور بقرار التوقيف وباستدعاء المجلس التاديبي للانعقاد في اجل اقصاه اربعة اشهر ( الفصل 6 من ظهير 15 فبراير 1977 بتحديد اختصاصات العمال والفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفةالعمومية ) على صدور القرار، وان عدم مراعاة هذين الشرطين تجعل القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون. ( المجلة المغربية للمنازعات القانونية، العدد 3-4 ، سنة 2005، ص. 245 ).
كما قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 20-2-2002 بالغاء قرار امتناع رئيس غرفة الصيد البحري من عقد دورة استثنائية بطلب من ثلث الاعضاء لانه يشكل مخالفة للقانون ويتسم بالشطط في استعمال السلطة. (ريمالد، المرجع السابق، ص. 222
وقضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2003 بالغاء قرار وزير التربية الوطنية بعزل موظف اثبت ان تغيبه كان مبررا بحالته المرضية واثبت توصل الادارة بشهادات طبية تفيد ذلك قبل اتخاذ القرار بوقت طويل وان الادارة لم تحترم مقتضيات الفصل 75 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية مما يجعل القرار مشوب بعيب مخالفة القانون. ( المجلة المغربية للمنازعات القانونية، العدد 3-4 ، 2005، ص.252 )
وقضت المحكمة الادارية بوجدة برفض طلب الغاء قرار اداري اسند المنصب الشاغر الى معلمة حديثة العهد تقدم به احد الموظفين بسلك التعليم معللة حكمها "بان العمل على تجنيب الاناث المدرسات المشاق والانشغالات التي يتعرضن لها عند تعيينهم في المناطق النائية وجعل هذا التعيين مقتصرا على المدرسين الذكور ليس فيه اي خرق للقانون ولا يمس بمبدا المساواة وانما يخدم المصلحة العامة المتمثلة في الرفع من مستوى المردودية وتربية النشىء في احسن الظروف". ( مجلة القصر، العدد 10، يناير 2005، ص. 2 ).
ومن جهة اخرى فانه يشترط في المحل ان يكون ممكنا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية كذلك. فلا يمكن اتخاد قرار بتعيين موظف مثلا اذا لم يكن هناك منصب مالي شاغر او اتخاد قرار بترقية موظف الى درجة اعلى بالرغم من وجود الدرجة المرقى لها مشغولة او غير شاغرة.
كما لا يمكن اتخاد قرار بهدم منزل آيل للسقوط اذا تبين ان المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار. ويترتب عن ذلك ان مثل هذه القرارات الادارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان او الالغاء. والفرق بين القرار المعدوم او المنعدم والقرار الباطل او القابل للالغاء هو ان القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن بالالغاء.