النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون

الزوار من محركات البحث: 3675 المشاهدات : 8080 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون


    الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون
    إذا كان هناك إعتبارات من النظام العام والمصلحة العامة تبرر مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون,
    فقد توجد - في بعض الأحيان - اعتبارات أخرى مماثلة تبرر جواز الاعتذار بجهل القانون .
    لذلك فإن قرينة العلم بالقانون ليست قرينة قاطعة بحيث لا يجوز إثبات عكسها, بل هي
    قرينة بسيطة يمكن دحضها . فلا يمكن تطبيق القانون إذا انتفت هذه القرينة بطريقة حاسمة .
    وعليه يرد على مبدأ امتناع الإعتذار بجهل القانون مجموعة من الإستثناءات التي قال بها
    الفقه والتي حرص بعض المشرعين دون المشرع الجزائري على النص على بعضها .
    وسند هذه الإستثناءات أن المشرع لا يكلف بمستحيــــل , فإذا افترض المشرع العلم بالقانون
    فهو يفترض كذلك إمكان هذا العلم, فإذا انتفى الإمكان لم يعد للإفتراض ما يبرره .
    الإستثناء الأول : القـــــــــوة القــــــــاهرة
    مضمونه : أنه إذا استحال علم الشخص بالقانون بسبب قوة قاهرة حالت دون وصول
    الجريدة الرسمية إلى منطقة أو مناطق معينة من إقليم الدولة, فإنه لا يمكن إعمال
    مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون, بل إن هذا المبدأ مستبعد, فيمكن بالتالي الإحتجاج
    بجهل التشريع (القانون ) الجديد, وذلك إلى حين زوال السبب الذي جعل العلم بهذا التشريع
    مستـحيـلاً, أي بوصول الجريدة الرسمية التي تتضمنه إلى الأشخاص المخاطبين بحكمه .
    وكمثال على القوة القاهرة : احتلال العدو لإحدى مناطق الدولة...والحرب ...والزلزال وغيرها
    من الظروف التي يستحيل معها علم الأفراد بالتشريع بالوسيلة المخصصة لذلك (الجريدة .ر)
    وتطبيق مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون في هاته الحالات لا يتفق مع مبدأ العـــــــــــدل .
    مناقشة هذا الإستثناء :

    يلاحظ على هذا الإستثناء ما يلي :
    1 - إن مجاله ينصرف فقط إلى القواعد التشريعي دون غيرها من قواعد الدين والعرف
    ذلك أن التشريع وحده هو الذي ينشر في الجريدة الرسمية وهو الذي يفترض العلم به بهذا النشر .
    2 - إنه نادر التحقق اليوم, نظرا لتقدم تكنولوجيا المواصلات وخاصة الجوية منها
    3 - إن الأمثلة التي سوقها الفقهاء للتدليل على القوة القاهرة لا تعتبر في الحقيقة
    استثناءاً من قاعدة لا عذر بجهل القانون, بل هي تطبيق لها, إذ أن عدم علم المواطنين مثلا
    في إقليم احتله العدو, بالتشريعات التي تصدر أثناء الإحتلال إنما يرجع إلى عدم استطاعة الإحتجاج
    من قبلهم بنشرها, ذلم ان النشر الذي به وحده تنهض قرينة على افتراض علمهم بتلك التشريعات
    وليس إلى استحالة العلم بها استحالة مطلقة .
    الإستثناء الثاني : إبطــــــــــــال العقد لغلــط في القــــانون
    مضمونه : ذهب بعض الفقهاء إلى أن تمكين القانون المتعاقد الواقع في غلط في القانون
    من إبطال العقد يعتبر خروجاً على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون,فاعتبروا الحماية
    التي يسيغها القانون لهذا المتعاقد حينئذ منطوية على استثناء من هذا المبدأ .
    وقد نصت المادة 81 من التقنين المدني الجزائري على أنه
    ( يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله) .
    ويعرف الغلط بأنه وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له أمراً على غير حقيقته
    ويدفعه إلى التعاقد ومن أمثلة الغلط في القانون التي تجيز للمتعاقد طلب إبطال العقد
    مايلي :
    أن يتعهد شخص بدفع دين طبيعي وهو يعتقد أن هذا الدين ملزم مدنياً
    فيجوز له في هذه الحالة أن يطلب إبطال التعهد نظرا للغلط في القانون الواقع هنا
    في صـفـة جــــوهريــــة في الشـــــيء .
    مناقشة هذا الإستثناء :
    نرى مع بعض الفقهاء عدم التسليم بهذا الإستثناء لأن إبطال العقد لغلط في القانون
    ليس فيه خروج على مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون بل هي وسيلة لتدعيمه
    فمن يطلب إبطال العقد لوقوعه في غلط في القانون لا يقصد التهرب من أحكام
    القانون الذي وقع الغلط فيه, بل إنه في الحقيقة يطالب يتطبيق هذه الأحكام
    فمثلا : الوارث الذي يجهل قواعد الميراث ويقع في غلط في قدر الحصة
    التي تفرضها له, ثم يطلب إبطال عقد البيع الذي أبرمه تحت تأثير هذا الغلط
    لا يمنع الحكم له بإبطال البيع من خضوعه لقواعد الميراث التي كان يجهلها .
    الإستثناء الثالث : الجهل بتشريع جنائي يتوقف عليه تقرير المسؤولية الجنائية
    مضمونه : أنه إذا كان الجهل بأحكام تقنين العقوبات لا يؤدي إلى إعفاء مرتكب
    الجريمة من مسؤوليته الكاملة عند ارتكابها, فإن الجهل بأحكام تقنين آخر
    كالتقنين المدني يأخذ حكم الجهل بالواقع الذي يؤدي إلى نفي القصد الجنائي
    ورفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل الذي كان يعتقد أنه يأتي فعلاً مشروعا
    وهذا معناه أن مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون لا يمتد تطبيقه إلى الجهل
    بالتشريعات غير الجنائية, إذا أن الجهل بهذه التشريعات الأخيرة يصلح عذرا يمنع
    من العقاب لانتفاء القصد. وقد نصت المادة 223 من تقنين العقوبات البناني
    صراحة على هذا الإستثناء إذ قضت أنه : ( لا يمكن لأحد أن يحتج بجهله الشريعة
    الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً : 1 - الجهل أو الغلط الواقع على شريعة
    مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة ) .
    مناقشة هذا الإستثناء :
    نرى مع جانب من الفقة أن ارتفاع المسؤولية الجنائية في هذه الحالة استثناء في
    الظاهر فقط, ولا يمثل خروجا على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون, وذلك لاعتبارين :
    الأول : إن الحكم ببراءة المتهم وارتفاع المسؤولية الجنائية عنه ليس من شأنه أن يمنع
    تطبيق القاعدة الواردة في التقنين المدني, التي تثبت جهل المتهم بها, بل تظل سارية
    بحقه ومطبقة عليه,
    الثاني : إن إعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية ليس أساسه الجهل بالقاعدة المدنية
    مثلاً, بل إنه نتيجة لانتفاء القصد الجنائي عنده, ذلك أن القصد الجنائي لا يتحقق في هذه
    الحالة إلا بالعلم بحكم قاعدة قانونية غير جنائية .
    ومادام المتهم هنا يجهل حكم هذه, فقد انتفى القصد الجنائي عنده, وهو أحد أركان
    قيام الجريمة, فترفع عنه المسؤولية الجنائية تبعاً لذلك .
    الإستثناء الرابع :
    جهل الأجنبي بأحكام تقنين العقوبات للدولة التي نزل بها منذ مدة وجيزة
    (الإستثناء المنطقي والعملي الوحيد)
    نص تقنين العقوبات في بعض الدول على هذا الإستثناء, فقد جاء في المادة 2/37
    من تقنين العقوبات العراقي مايلي : ( - للمحكمة أن تعفو من العقاب الأجنبي الذي
    ارتكب جريمة خلال سبعة أيام على الأكثر تمضي من تاريخ قدومه إلى العراق إذا ثبت
    جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليها ) .
    يتضح من خلال هذا النص أن هذا الاستثناء يتعلق بحالة الأجنبي الذي لم يمض
    على قدومه إلى دولة غير دولته إلا أيام قلائل, ويرتكب في خلال هذه الفترة فعلا
    يجهل أنه جريمة وفقاً لتشريع هذه الدولة, فيصلح ها الجهل عذرا يرفع عنه العقوبة,
    وذلك بتحقق شرطـيـن هما :
    الأول : أن يكون الفعل الذي ارتكبه غير معاقب عليه وفقا لتقنين العقوبات في بلده
    وفي البلاد التي كان مقيما فيها, فإذا كان معاقبا عليه في أي منهما, تعين عليه
    حينئذ أن يعلم باحتمال تجريمه في الدولة الأجنبية التي نزل بها, فلا تعطى له
    بالتالي فرصة التعلل بالجهل بالقانون .
    الثاني : أن يكون الفعل المكون للجريمة قد تم في خلال المدة التي حددها النص
    من تاريخ وصوله إلى الدولة الأجنبية. فإذا انقضت هذه المدة لم يعد يقبل منه
    احتجاجه بجهله يبيح للشخص أن يتعلل بجهله القـــانون .



  2. #2

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال