إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلينالدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم لمتحدة الخاصة بالمساواةفي حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفيتنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصاناتالدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينتنظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بلهو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة .
واتفقت على ما يأتي :
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقةبها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيسالبعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
أ-تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية .
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمدلديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أنتعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدةدول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثةدبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيسالبعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 - للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاءطاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولةالمعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمدلديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أيوقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدةأن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أنأي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلىالدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاًللظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلىأراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزاماتالمفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديهاأن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمةالأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانواأعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتمأن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظةالظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثةالمعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أنتنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ماقدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورةمن أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلكبشكل موحد .
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
أ-طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء لبعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13)
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
اذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرةأعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثةاسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارةخارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارةالمتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدةبموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفنيقائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسرللدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهللها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمرمساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنعاقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو منالحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أوكافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامةوالإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها علىشرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة .
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ماكان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولةالمعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولهالأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاءالبعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالهاالرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينماوجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائبالدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أواستعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرةتبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلةللاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعددالربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته فيالدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع منأنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذهالحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أنالحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبةإلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط فيمطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكونمنها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسلأحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
يعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلىالدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافةالوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتعبهما مباني البعثة وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقاتالممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31
مادة 31
1يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمدلديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كانالأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمدلديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أومديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولةالمعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري - أياً كان – يقوم بهالممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2 لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالاتالمذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكانإجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيينوعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 يجب أن يكون التنازلصريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحليدعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائيةبالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية. إن التنازل عن الحصانةالقضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانةبالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديهاللدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمينالاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها ويسرى أيضاً الإعفاء المذكوربالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّلالدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدةفي الدولة الثالثة على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبقعليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم لتزامات نصوصتشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراكالاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلكتشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصةبالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد فيالمستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدولالمعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولةالمعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديهاوالضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية فيالدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصيةومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عملياتالاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولةالمعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسومالأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عنالخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسبابقوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورةفي البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرهابمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو منينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكنبالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا منرعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذينيعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا منرعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناءالحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولةالمعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفاتالخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أولتوطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أومن المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدثمنهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التييتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديهاوالذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عنمرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أوحصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولةالمعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلككثيراً البعثة عن أداء أعمالها.
مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثلالدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمةفيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاتهالرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولةالمعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعونبالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلكفللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لاتعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزاياوالحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقرعمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينهأو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذهالمزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديهاأو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانهالهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبةللأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصاناتالتي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولةالمعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيهامكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولةالمعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناءمعيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراثعلى المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجودالمتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة علىجواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاقبمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصاناتاللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاءأسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرونمنفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولةالثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفنيأو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بمافيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولةالمعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمةوالحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحهاالدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقةبالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك علىالمراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضيالدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترامقوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل فيالشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمدلديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو معأي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت فيهذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصةالقائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) منالمادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلاتللأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلكأعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيهافي أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائلالنقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
أ-تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها منمنقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقومدولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولةالثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاًلاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأممالمتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظاممحكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئةالأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع منالمادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعالوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عامهيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداعأداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذةالمفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48) .
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذهالاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسيةوالروسية التيتعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذييستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربعالمذكورة في المادة (48).
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل