النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

موقف الفقه والقضاء الفرنسي من مسألة التمييز بين الملكية العامة والخاصة للدولة

الزوار من محركات البحث: 25 المشاهدات : 695 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    موقف الفقه والقضاء الفرنسي من مسألة التمييز بين الملكية العامة والخاصة للدولة

    موقف الفقه والقضاء الفرنسي من مسألة التمييز بين الملكية العامة والخاصة للدولة


    محمد الامين كمال
    الجمهورية الجزائرية
    يعتمد الفقه الفرنسي على مسألة أساسية تتمثل في تضييق المال العام، وأول معيار يدخل في هذا الإطار ما نادى به الفقيه الفرنسي Clodon فهو يرى أن المال العام يتميز بخاصيتين أساسيتين، الأولى تشمل الأموال التي لا يمكن تمليكها بملكية خاصة شرط أن تكون مملوكة للدولة، أما الخاصية الثانية فتشمل الأموال المخصصة لاستعمال الجماهير كافة.
    وبناء على هاتين الخاصيتين فان الأموال العامة هي تلك الأموال المخصصة للاستعمال العام، وقد استند هذا الفقيه إلى المادتين 538 إلى 541 من التقنين المدني الفرنسي، حيث اعتبرت هذه الأموال أموالا تتميز بصفتها العامة نتيجة لتخصيصها للاستعمال العام، وبناء على هذه النصوص لجأ هذا الفقيه إلى التمييز بين أموال الأشخاص الاعتبارية(المعنوية) العامة والخاصة.
    ومن ذلك فقد اعتمد الفقيه Clodon على أن هذه الأموال لا يجوز تمليكها بالتقادم كما أنها غير قابلة للحجز. وأهم نقد وجه إلى هذه النظرية، أن المادة 540 من التقنين المدني الفرنسي،قد أدخلت في إطار عناصر المال العام، أموالا غير مخصصة أصلا للاستعمال المباشر للجمهور، ومن أمثلة ذلك التحصيلات العسكرية.
    أولا:معيار وجود سلطة الضبط الإداري:يرى الفقيه Alber أن معيار تمييز المال العام يتجلى في وجود سلطة الضبط الإداري على المال من عدمه، بمعنى أدق إذا كان المال خاضع لسلطة الضبط الإداري فيدخل في إطار المال العام، ومن ثم فان هذا الفقيه يعتبر من بين عناصر الأموال العامة، الأشياء التي تستطيع الإدارة ممارسة سلطات الضبط الإداري عليها والتي تخضع لرقابة القاضي الجنائي.
    غير أن ما يؤخذ على هذه النظرية، أنها قامت من الناحية العملية بربط الملكية العامة بإرادة القاضي ولكن دون أن يعطي هذا المعيار للقاضي وسيلة التمييز للمال العام، وهذا ما يجعل هذه النظرية معيبة لأنه لا يمكن أن نقوم بربط أمرا محققا لأمر احتمالي(الأمر المحقق: وجود المال، الأمر الاحتمالي:وجود سلطة الضبط الإداري، أعطينا السلطة الكاملة للقاضي من أجل تحديد وتمييز المال العام عن بقية الأموال، وهذا ليس من سلطة القاضي ولكن دور القاضي هو تطبيق النصوص القانونية، أما هنا فقط أصبح القاضي هو المشرع).
    ثانيا:معيار إرادة المشرع: يرى جانب من الفقه الفرنسي أنه ينبغي عند الاقتضاء من أجل تمييز المال العام، الرجوع إلى إرادة المشرع في كل حالة على حدة، ومن خلال هذه الإرادة سيتضح لنا حتما صفة العمومية على المال.
    ولكن ما يعاب على هذا الموقف أن المشرع في حد ذاته لم يعط تحديدا شاملا للمال العام فكيف يتسنى لنا تحديد إرادته ازاء مختلف عناصر المال العام المتعددة؟
    وأمام هذه الانتقاد، ظهر رأي آخر يقول أصحابه أنه من المفروض أن المال العام لا يأخذ هذه الصفة، إلا على أساس نص تشريعي، وهذا ما قام به بالفعل المشرع الفرنسي عند إصداره لعدد كبير من التشريعات، ولكن حتى هذا المعيار انتقد على أساس أنه جعل مجال المال العام مقتصر على ما ورد بشأنه نص تشريعي، وهو الأمر الذي يعيق النظرة الشاملة لعمومية المال العام، بل أكثر من ذلك، يتطلب الأمر في هذه الحالة الرجوع إلى المشرع في كل مرة تظهر مشكلة حول تحديد المال العام، وهذا ما يؤدي إلى تعطيل حقوق الأشخاص.
    لذلك، ظهر معيار آخر أو عدة معايير تتصف بأنها وسعت من المال العام، ومن ثمة يرى أنصار هذا الموقف الأخير، أن جميع الأموال المخصصة للمرافق العامة تشكل أموالا عامة، غير أن هذا الموقف أيضا لم يسلم من النقد بحيث أن هناك العديد من الأموال العامة تتصف بالعمومية ولكن هي غير مخصصة في الوقت ذاته للمرافق العامة، ومن أمثلة ذلك شواطئ البحار، كذلك يؤخذ على هذا الرأي أنه يؤدي إلى تداخل كبير في عناصر المال العام حتى ولو كانت أشياء تافهة ذات قيمة ثانوية لا تحتاج إلى تطبيق النظم الاستثنائية للأموال العامة.
    وأمام كل هذه الآراء الفقهية، فقد ظهر رأي آخر يأخذ به القضاء الفرنسي حاليا، بحيث تم استبعاد العديد من عناصر الملكية العامة، ولكن بالرغم من ذلك فان القضاء الفرنسي لم يعط معيارً عاما للتطبيق في كل حالة على حدة واكتفى بإبراز الصفات المتوفرة في الشيء.
    وبناءً على كل هذه الملاحظات، نجد أن هناك عدة عوامل يعمد القضاء الفرنسي البحث عنها لتحديد صفة العمومية، وأن هذه العوامل منها ما هو ايجابي ومنه ما هو سلبي.
    فالعوامل السلبية قد استقر القضاء بشأنها في عدم النظر عند دراسة عدد من الأمور المتصلة بالأموال محل النزاع، لأن هذه الأخيرة لا تؤثر في التكييف القانوني للمال.
    وأما العوامل الايجابية-والتي يركز عليها القضاء الفرنسي- تتجلى في وجوب انتماء المال لأحد الأشخاص الإدارية العامة، بمعنى أن تكون الأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للقانون الإداري، هي المالكة للمال موضوع النزاع، بحيث إذا كانت ملكية المال مشتركة بين شخص إداري عام وأحد الأفراد الخواص، استبعد المال من نطاق الملكية العامة، حسب ما أخذ به القضاء الفرنسي.
    وبعد ثبوت ملكية المال للشخص الإداري العام، ذهب القضاء الفرنسي إلى البحث حول تخصيص المال العام الذي يتضمن عنصرين:
    -عنصر رسمي:المقصود به العمل القانوني الذي من شأنه الإعلان رسميا عن تخصيص مال ما.
    -عنصر عملي:بمعنى التخصيص الفعلي للمال، بحيث قد يحدث أن يصدر ضمن عمل إداري متعدد الأهداف، الإشارة إلى التخصيص بصورة غير مباشرة كأحد الأهداف التي يرمي هذا العمل على تحقيقها، وعلى هذا الأساس يصبح التخصيص الفعلي هو الحيز من حيث تكييف المال على أساس أنه مال عام، حيث يعتمد القضاء الفرنسي بإقرار وجود التخصيص على المعيار المزدوج، الأول تخصيص المال لاستعمار الجمهور، أما الثاني تخصيص المال لمرفق عام.


  2. #2
    صديق فعال
    قلوبي منبضه
    تاريخ التسجيل: March-2013
    الدولة: العراق الحبيب
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 906 المواضيع: 16
    التقييم: 68
    مزاجي: رائع
    المهنة: طالب متوسطه
    أكلتي المفضلة: نباتي
    موبايلي: izooM
    آخر نشاط: 25/August/2014
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عاشق الاحساس
    شكراااا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال