المبدأ – دعوى غير موجزة
اذا كانت الجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة خمس سنوات على المحكمة ان تنظرها بصورة غير موجزة رقم القرار – 280/ت/ج/2010 تاريخ القرار – 22/11/2010 تشكلت الهيئة التمييزية لرئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بتاريخ 16/ذي الحجة/1431 الموافق 22/11/2010 واصدرت قرارها الاتي – المميز /نائب المدعي العام المميز عليه / قرار قاضي محكمة جنح عفك بتاريخ 13/10/2010 قررت محكمة جنح عفك وفي الدعوى المرقمة 339/ج/2010 ادانة المتهم (ح.ك.ح.)وفق المادة (10/5) احوال شخصية وحكمت عليه بغرامة مقدارها عشرة آلاف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة ستة أشهر ولعدم قناعة المميز بالقرار فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة 4/11/2010 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها ولدى ورودها لهذه المحكمة سجلت بالعدد 280/ت/ج/2010 وتم عرضها على المدعي العام فاعادها مشفوعة بمطالعته المرقمة 1232 في 11/11/2010 طالبا تصديق القرار ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها الاتي – القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك ان محكمة الجنح قد نظرت الدعوى بصورة موجزة خلافا لاحكام القانون ودون مراعاة العقوبة الواردة باحكام المادة (10/5) الاحوال الشخصية والتي ورد فيها بأن الحد الاعلى لها الحبس لمدة خمس سنوات اذ كان المقتضى والحالة هذه نظرها بصورة غير موجزة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان احكام قانون الغرامات الحالي رقم (6) لسنة 2008 المادة (الخامسة) منه قد عدل القرار (206) لسنة 1994 وحيث ان القرار المذكور لم يتعد لتعديل عقوبة الغرامة الواردة بأحكام المادة (10/5) من قانون الاحوال الشخصية الحالي وبما ان محكمة الجنح قد أخطأت في تطبيق القانون ، عليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وترك أمر احضار المتهم بإحدى طرق الاجبار على الحضور الى المحكمة المذكورة . وصدر القرار استنادا لاحكام القرار (104) لسنة 1988 وبالاتفاق في 16/ذي الحجة/1431 الموافق 22/11/2010
منقول